للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٢٢ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ، قَالَ: سَأَلْتُ مُجَاهِدًا، عَنْ امْرَأَةٍ رَأَتِ الطُّهْرَ أَيَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ، قَالَ: «لَا حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ»

[تعليق المحقق] إسناده صحيح

<<  <  ج: ص:  >  >>