للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢١٤ - حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ، فِي الْمَمْلُوكِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ: «يُعْتَقُ الْوَلَدُ بِعِتْقِ أُمِّهِ، فَإِذَا عُتِقَ الْأَبُ، جَرَّ الْوَلَاءَ»

[تعليق المحقق] رجاله ثقات غير أنه منقطع إبراهيم النخعي لم يدرك عمر

<<  <  ج: ص:  >  >>