للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٤١ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنَّ وَارِثِي كَلَالَةٌ، أفَأُوصِي بِالنِّصْفِ؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ: فَالثُّلُثِ؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ: فَالرُّبُعِ؟ قَالَ: «لَا»، قَالَ: فَالْخُمُسِ؟ قَالَ: «لَا»، حَتَّى صَارَ إِلَى الْعُشْرِ، فَقَالَ: «أَوْصِ بِالْعُشْرِ»

[تعليق المحقق] رجاله ثقات غير أنه منقطع العلاء بن زياد روى عن أبيه زياد بن مطر عن عمر بن الخطاب

<<  <  ج: ص:  >  >>