بينهما حدود وبينهما طرق، وجاء في الحديث:((الجار أحق بسقبه)) والحنفية يرون الشفعة للجار لا سيما إذا كان الجار يتضرر، هما يشتركان في طريقٍ ضيق، يعني لو استطرق هذا الطريق الضيق فيه مضايقة لمن يخرج من هذا البيت من نساء من صغار من كذا، ويريده صاحبه يتوسع به الجار لا شك أن مثل هذا إذا تضرر أحق به من غيره، وإلا فالأصل أن الجار لا شفعة له؛ لأنه قد وقعت الحدود وعرفت، وحديث:((الجار أحق بسقبه)) محمول على مثل هذه الصورة إذا كان يتضرر.
الحديث الثالث والأربعون: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين، ما لم يَخُن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما)) [رواه أبو داود].