المأكول من الحيوان لا يخلو إما أن يكون يحتاج إلى تذكية أو لا؛ لأن الله -جل وعلا- حرم الميتة {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ} [(٣) سورة المائدة] استثني من الميتة ما يعيش في البحر، الحل ميتته، بحيث لا يعيش في سواه في البر، وأحل من الدم الكبد والطحال، وحل أيضاً من الميتة الجراد، ما عدا ذلك يحتاج إلى تذكية، "إنا لاقوا العدو غداً وليس معنا مدى" ليس معنا سكاكين، ما معهم سكاكين، ماذا يصنعون؟ أفنذبح بالقصب؟ القصب نوع من أغصان الشجر إذا قسم نصفين صار له حد كالسكين، فلم يجب النبي -عليه الصلاة والسلام- بنعم، ليأتي بقاعدةٍ عامة تشمل القصب وتشمل الزجاج، وتشمل الحصى، وتشمل كل ما أنهر الدم، يعني أخرج الدم المسفوح، وذكر اسم الله عليه فكل، أجابه إجابة شاملة من النبي -عليه الصلاة والسلام-، لأنه لو قال: نعم، احتاج الناس إلى بيان أحكام كثيرة جداً، فأتى بالقاعدة التي ينطوي تحتها القصب وغير القصب ((ما أنهر الدم)) أخرجه بقوة كالنهر ((وذكر اسم الله عليه فكل)) لا بد من أن ينهر الدم، بقطع الحلقوم والمري وأحد الودجين على الخلاف في ذلك كما هو معروف، ما أنهر الدم بقطع ما ذكر شريطة أن يذكر اسم الله عليه {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} [(١٢١) سورة الأنعام] والتسمية شرط لحل الذبيحة ويختلفون فيمن تركها ناسياً، والأدلة تدل على أن التحريم شامل للعامد والناسي، ليس السنّ والظفر، استثناء، ((ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه)) يشمل السن لأنه ينهر الدم، إذا قطعت الحلقوم والمري وأحد الوجدين بسنك أنهر الدم أو بظفرك لا سيما إذا كان من الطيور الصغيرة الظفر يكفيه؛ لكن لا يجوز، استثناء النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال:((ليس السن والظفر، وسأحدثك عنه)) يعني أذكر لك العلة، اذكر لك السبب، ((أما السن فعظم)) والعظام لا يجوز تلويثها بالنجاسة، فعظم ليشمل السن وغير السن من العظام؛ لكن المستعمل من العظام في مثل هذا السن، فنص عليه لأنه يستعمل، وعدي بالعلة إلى غيره من العظام، ولذا لا يجوز الاستنجاء بالعظم، والذبح بالعظم تنجيس له كالاستنجاء، ((وأما الظفر فمدى الحبشة)) وقد أمرنا بعدم