للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ثلاثة عشر قرناً وقد اتسع الأمر وقل الحياء وضعف الدين في قلوب كثير من الناس؟!

وعائشة وابن مسعود رضي الله عنهما فهما ما شهدت به نصوص الشريعة الكاملة من أن كل أمر يترتب عليه محذور فهو محظور.

الدليل الرابع: أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» . فقالت أم سلمة فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: «يرخينه شبراً» . قالت إذن تنكشف أقدامهن. قال: «يرخينه ذراعاً ولا يزدن عليه» (١) . ففي هذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة رضي الله عنهم، والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين بلا ريب. فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه وما هو أولى منه بالحكم، وحكمة الشرع تأبى أن يجب ستر ما هو أقل فتنة ويرخص في كشف ما هو أعظم منه فتنة، فإن هذا من التناقض المستحيل على حكمة الله وشرعه.

الدليل الخامس: قوله صلى الله عليه وسلّم: «إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه» . رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي (٢) . وجه الدلالة من هذا الحديث أنه يقتضي أن كشف السيدة وجهها لعبدها جائز مادام في


(١) أخرجه الترمذي أبواب اللباس باب ما جاء في ذيول النساء ١٧٣١ والنسائي كتاب الزينة ذيول النساء ٥٣٣٨ وقال الترمذي حسن صحيح.
(٢) أخرجه الإمام أحمد ٢٧٠٠٦ وأبو داوود كتاب العتق باب في المكاتب يؤدي بعض كتابه فيعجز أو يموت ٣٩٢٨ والترمذي أبواب البيوع باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي ١٢٦١ وابن ماجة أبواب العتق باب المكاتب ٢٥٢٠.

<<  <   >  >>