كَذَّبَهُ يَرُدُّ الْمُوَكِّلُ عَلَيْهِ لَا عَلَى الْبَائِعِ وَلَوْ اسْتَمْهَلَهُ الْبَائِعُ فِي الرَّدِّ حَتَّى يَحْضُرَ الْمُوَكِّلُ لَمْ يَلْزَمْهُ إجَابَتُهُ لِتَضَرُّرِهِ وَلِأَنَّهُ حَقُّهُ فَإِنْ رَدَّ فَحَضَرَ الْمُوَكِّلُ وَرَضِيَهُ اسْتَأْنَفَ الشِّرَاءَ أَوْ أَجَابَهُ فَحَضَرَ وَلَمْ يُرْضِهِ قَالَ: الْبَغَوِيّ هُوَ لِلْوَكِيلِ وَلَا رَدَّ لِتَأْخِيرِهِ مَعَ الْإِمْكَانِ وَقَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَالْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُمَا لَهُ الرَّدُّ لِأَنَّهُ لَمْ يَرْضَ بِالْعَيْبِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ لِلْبَغَوِيِّ أَنْتَ وَسَائِرُ الْأَصْحَابِ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ إذَا رَضِيَ الْوَكِيلُ بِالْعَيْبِ، ثُمَّ حَضَرَ الْمُوَكِّلُ وَأَرَادَ الرَّدَّ فَلَهُ ذَلِكَ إنْ كَانَ الْوَكِيلُ سَمَّاهُ أَوْ نَوَاهُ وَهُنَا الْوَكِيلُ وَالْمُوَكِّلُ وَالْبَائِعُ مُتَصَادِقُونَ عَلَى أَنَّ الشِّرَاءَ وَقَعَ لِلْمُوَكِّلِ وَمِنْ ضَرُورَةِ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ سَمَّاهُ أَوْ نَوَاهُ فَوَجَبَ أَنْ يُقَالَ الْمَبِيعُ لِلْمُوَكِّلِ وَلَهُ الرَّدُّ وَلَوْ قَالَ: الْبَائِعُ لِلْوَكِيلِ مُوَكِّلُك قَدْ عَرَفَهُ وَرَضِيَ بِهِ فَلَا رَدَّ لَك نُظِرَ إنْ لَمْ يُحْتَمَلْ بُلُوغُ الْخَبَرِ إلَيْهِ لَمْ يُلْتَفَتْ إلَى قَوْلِهِ: وَإِلَّا صُدِّقَ الْوَكِيلُ بِيَمِينِهِ
(لَا إنْ رَضِي مُوَكِّلٌ) بِعَيْبِ الْمَبِيعِ (فَقَرِّرْ) الْبَيْعَ فِيهِ فَلَا يَرُدُّهُ الْوَكِيلُ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ فِي الْفَسْخِ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ لِاخْتِصَاصِهِ بِالْوَكِيلِ وَبِخِلَافِ عَامِلِ الْقِرَاضِ عَلَى مَا سَيَأْتِي لِحَظِّهِ فِي الرِّبْحِ وَلَا يَرُدُّهُ أَيْضًا إذَا رَضِيَ هُوَ بِهِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ فِي فَصْلِ الْخِيَارِ وَكَأَنَّهُ عَزَلَ نَفْسَهُ عَنْ الرَّدِّ (كَالْمُشْتَرَى) بِفَتْحِ الرَّاءِ (عُيِّنَ) قَيْدٌ مُوهِمٌ إخْرَاجَ مَا وَصَفَ مَعَ أَنَّهُ مِثْلُهُ فَلَوْ تَرَكَهُ أَوْ قَالَ: عَيْنٌ أَوْ وَصْفٌ كَانَ أَوْلَى وَقَوْلُهُ: (بِالْعَيْنِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْمُشْتَرَى لَكِنَّ الْأَوْلَى بَعْدَ أَنْ زَادَ قَوْلَهُ: (اُشْتُرِيَ) تَكْمِلَةً جَعَلُهُ مُتَعَلِّقًا بِهِ أَيْ كَالْمُشْتَرَى إذَا عَيَّنَهُ الْمُوَكِّلُ أَوْ وَصَفَهُ وَقَدْ اشْتَرَاهُ الْوَكِيلُ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ فَإِنَّهُ لَا يَرُدُّهُ لِأَنَّهُ لَا يَقَعُ لَهُ بِحَالٍ فَلَا يَتَضَرَّرُ بِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا اشْتَرَاهُ بِثَمَنٍ فِي ذِمَّتِهِ كَمَا مَرَّ (وَرَدَّهُ) أَيْ الْمَعِيبَ عَلَى بَائِعِهِ (مُوَكِّلٌ حَيْثُ وَقَعْ عَنْهُ وَإِنْ رَضِي) بِهِ (وَكِيلٌ وَمَنَعْ) مِنْ الرَّدِّ لِأَنَّهُ الْمَالِكُ هَذَا إذَا سَمَّاهُ الْوَكِيلُ أَوْ نَوَاهُ وَصَدَّقَهُ الْبَائِعُ وَإِلَّا فَيَرُدُّهُ عَلَى الْوَكِيلِ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ، أَمَّا الْوَكِيلُ بِبَيْعِ شَيْءٍ إذَا بَاعَهُ فَوَجَدَ بِهِ الْمُشْتَرِي عَيْبًا فَيَرُدُّهُ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَعْلَمْهُ وَكِيلًا وَإِلَّا فَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ عَلَى الْمُوَكِّلِ أَوْ عَلَى الْوَكِيلِ، ثُمَّ هُوَ عَلَى الْمُوَكِّلِ وَزَادَ النَّاظِمُ.
قَوْلُهُ: (وَمَنَعْ) تَأْكِيدٌ أَوْ تَكْمِلَةٌ
. (وَلَيْسَ يَسْتَوْفِي الَّذِي وُكِّلَ) أَيْ وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ (فِي إثْبَاتِ حَقٍّ) أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ (وَاعْكِسَنْ) ذَلِكَ أَيْ وَلَيْسَ لِلْوَكِيلِ فِي اسْتِيفَاءِ حَقٍّ أَنْ يُثْبِتَهُ إذَا أَنْكَرَهُ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا لَا يَقْتَضِي الْآخَرَ وَقَدْ يَرْضَاهُ الْمُوَكِّلُ لِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ وَمُقَابِلُ قَوْلِهِ: مِنْ زِيَادَتِهِ (فِي الْأَعْرَفِ) وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ لَهُ ذَلِكَ فِي الصُّورَتَيْنِ تَبَعًا ثَانِيهِمَا لَهُ الْإِثْبَاتُ إذَا وَكَّلَهُ فِي الِاسْتِيفَاءِ دُونَ الْعَكْسِ؛ لِأَنَّ الثَّابِتَ وَسِيلَةٌ إلَى الِاسْتِيفَاءِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ (وَإِنْ يُعَيَّنْ مُشْتَرٍ وَزَمَنُ وَالسُّوقُ وَالْجِنْسُ) لِلْعِوَضِ (وَقَدْرٌ) لَهُ بِتَعْيِينِ الْمُوَكِّلِ كَبِعْ هَذَا لِزَيْدٍ أَوْ فِي الشِّتَاءِ أَوْ فِي سُوقِ كَذَا أَوْ بِفِضَّةٍ زِنَتُهَا كَذَا (عَيَّنُوا) بِالْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ أَيْ الْأَصْحَابُ وَبِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ بِتَغْلِيبِ الْعَاقِلِ وَهُوَ الْمُشْتَرِي عَلَى مَا بَعْدَهُ فَلَوْ خَالَفَ شَيْئًا مِنْهَا لَمْ يَصِحَّ الْبَيْعُ مُرَاعَاةً لِتَخْصِيصِ الْمُوَكِّلِ.
فَلَوْ قَالَ: بِعْ لِزَيْدٍ فَبَاعَ لِوَكِيلِهِ فَفِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْبَيَانِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بِخِلَافِ مَا إذَا زَوَّجَ لِوَكِيلِهِ يَصِحُّ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَقْبَلُ نَقْلَ الْمِلْكِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ وَمَا فِي الْبَيَانِ حَكَاهُ فِيهِ مُصَنِّفُهُ فِي النِّكَاحِ عَنْ الطَّبَرِيِّ عَنْ الْأَصْحَابِ وَكَذَا فِي الذَّخَائِرِ عَنْهُمْ وَفِي
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: يَرُدُّ الْمُوَكِّلُ عَلَيْهِ لَا عَلَى الْبَائِعِ) أَيْ حِينَئِذٍ يَتَبَيَّنُ وُقُوعُ الْعَقْدِ لِلْوَكِيلِ وَإِنْ كُنَّا حَكَمْنَا ابْتِدَاءً بِأَنَّهُ لِلْمُوَكِّلِ لِأَنَّهُ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ وَقَدْ تَبَيَّنَ انْصِرَافُهُ عَنْهُ إلَى الْوَكِيلِ هَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ.
(قَوْلُهُ: وَقَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ. . إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: لَهُ) أَيْ الْمُوَكِّلِ الرَّدُّ. (قَوْلُهُ فَوَجَبَ أَنْ يُقَالَ. . إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: صُدِّقَ الْوَكِيلُ بِيَمِينِهِ) بِأَنْ يَحْلِفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ يَرْضَى الْمُوَكِّلُ قَالَ فِي الرَّوْضِ فَلَوْ حَضَرَ الْمُوَكِّلُ وَصَدَّقَ الْبَائِعَ أَيْ فِي دَعْوَاهُ فَلَهُ اسْتِرْدَادُهُ أَيْ اسْتِرْدَادُ الْمَبِيعِ مِنْهُ، وَإِنْ نَكَلَ الْوَكِيلُ أَيْ وَحَلَفَ الْبَائِعُ لَمْ يَرُدَّ أَيْ الْوَكِيلُ لِتَقْصِيرِهِ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ، ثُمَّ إنْ حَضَرَ الْمُوَكِّلُ وَصَدَّقَ الْبَائِعُ فَذَاكَ وَإِنْ كَذَّبَهُ وَقَعَ الشِّرَاءُ لِلْمُوَكِّلِ وَلَهُ الرَّدُّ خِلَافًا لِلْبَغَوِيِّ كَمَا مَرَّ نَظِيرُهُ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْأَصْلُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَا إنْ رَضِيَ مُوَكِّلٌ) قَالَ: فِي الرَّوْضِ مِنْ زِيَادَتِهِ أَوْ قَصَّرَ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ اشْتَرَاهُ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ. . إلَخْ) لَوْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ بِأَنْ قَصَّرَ الْوَكِيلُ وَلَمْ يُصَدِّقْ الْبَائِعُ أَنَّ الشِّرَاءَ لِلْمُوَكِّلِ لِكَوْنِ الْوَكِيلِ نَوَاهُ فِي الْعَقْدِ وَلَمْ يُسَمِّيهِ مَثَلًا فَيَنْبَغِي أَخْذًا مِمَّا ذَكَرُوهُ فِي مَسَائِلِ الْجَارِيَةِ أَنْ يُقَالَ يَرُدُّهُ الْمُوَكِّلُ عَلَى الْوَكِيلِ وَيُغَرِّمُهُ بَدَلَ الثَّمَنِ وَلِلْوَكِيلِ بَيْعُهُ بِطَرِيقِ الظَّفَرِ وَاسْتِيفَاءُ مَا غَرِمَهُ مِنْ ثَمَنِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَرَدَّهُ مُوَكِّلٌ) لَوْ تَعَدَّدَ الْمُوَكِّلُ كَاثْنَيْنِ وَاتَّحَدَ الْوَكِيلُ وَأَرَادَ أَحَدُهُمَا الرَّدَّ دُونَ الْآخَرِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ لِاتِّحَادِ الصَّفْقَةِ إذْ الْعِبْرَةُ فِيهَا بِالْوَكِيلِ فَلَا يَجُوزُ تَفْرِيقُهَا فِي الرَّدِّ نَعَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ لَهُ الرَّدُّ عَلَى الْوَكِيلِ فَيَنْصَرِفُ الْعَقْدُ إلَيْهِ م ر. (قَوْلُهُ فَيَرُدُّهُ عَلَى الْوَكِيلِ) أَيْ وَيَقَعُ لَهُ وَفِي الرَّوْضِ، وَإِنْ رَضِيَ الْوَكِيلُ أَوْ قَصَّرَ رَدَّهُ الْمُوَكِّلُ إنْ سَمَّاهُ الْوَكِيلُ فِي الشِّرَاءِ أَوْ نَوَاهُ وَصَدَّقَهُ الْبَائِعُ وَإِلَّا وَقَعَ الشِّرَاءُ لِلْوَكِيلِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ يَسْتَوْفِي الَّذِي. إلَخْ) . (فَرْعٌ) ادَّعَى الْوَكِيلُ الْوَكَالَةَ فَصَدَّقَهُ الْغَرِيمُ لَمْ يَلْتَفِتْ الْحَاكِمُ لِذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنْ إثْبَاتِ الْحَجْرِ عَلَى صَاحِبِهَا وَلَوْ وَكَّلَهُ بِمُطَالَبَةِ زَيْدٍ بِحَقٍّ فَلَهُ قَبْضُهُ كَنْزٌ. (قَوْلُهُ مُشْتَرٍ) نَعَمْ إنْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى إرَادَةِ الرِّبْحِ وَأَنَّهُ لَا غَرَضَ لَهُ فِي التَّعْيِينِ إلَّا ذَلِكَ فَالْمُتَّجَهُ جَوَازُ الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَفِيهِ بَحْثٌ تَكَلَّمْنَا عَلَيْهِ بِهَامِشِ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِبَعْضِهِمْ. (قَوْلُهُ: وَزَمَنٌ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَمَرَهُ بِبَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ فِي الشِّتَاءِ لَمْ يَنْفُذْ مِنْهُ فِي الصَّيْفِ وَأَنَّهُ لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِنْفَاقِ عَلَى عِيَالِهِ فِي رَمَضَانَ فَأَنْفَقَ فِي سُؤَالٍ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ بَلْ إنْ أَنْفَقَ مِنْ مَالِ الْمُوَكِّلِ ضَمِنَ أَوْ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ لَمْ يَرْجِعْ بِهِ م ر.
(قَوْلُهُ: فَفِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْبَيَانِ. . إلَخْ)
ــ
[حاشية الشربيني]
فَيَقَعُ الشِّرَاءُ لَهُ وَمِثْلُهُ فِيمَا يَظْهَرُ مَا إذَا قَالَ اخْتَرْت رَدَّهُ. (قَوْلُهُ: وَإِلَّا. . إلَخْ) صَادِقٌ بِمَا إذَا لَمْ يَنْوِهِ وَلَمْ يُسَمِّهِ فَيَكُونُ