قَوْلُهُ: لَهُ عَلَيَّ مَالٌ إلَّا مَالًا أَوْ شَيْءٌ إلَّا شَيْئًا أَوْ نَحْوُهُمَا لِإِمْكَانِ حَمْلِ الثَّانِي عَلَى أَقَلَّ مِنْ الْأَوَّلِ (مِنْ غَيْرِ أَنْ يُجْمَعَ ذُو التَّفَرُّقِ) أَيْ وَقُبِلَ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ غَيْرِ جَمْعِ الْمُفَرَّقِ بِالْعَطْفِ مِنْ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَمِنْ الْمُسْتَثْنَى إنْ حَصَلَ بِجَمْعِهِ اسْتِغْرَاقٌ؛ لِأَنَّ وَاوَ الْعَطْفِ، وَإِنْ اقْتَضَتْ الْجَمْعَ لَا تُخْرِجُ الْكَلَامَ عَنْ كَوْنِهِ ذَا جُمْلَتَيْنِ مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهِ الِاسْتِثْنَاءُ فَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٍ وَدِرْهَمٍ وَدِرْهَمٍ إلَّا دِرْهَمًا أَوْ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمَانِ وَدِرْهَمٌ إلَّا دِرْهَمًا لَزِمَهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ لِأَنَّ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ إذَا لَمْ يَجْمَعْ مُفَرَّقَةً كَانَ الدِّرْهَمُ الْوَاحِدُ مُسْتَثْنًى مِنْ دِرْهَمٍ وَاحِدٍ فَيَسْتَغْرِقُ فَيَلْغُو وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ إلَّا دِرْهَمًا وَدِرْهَمًا وَدِرْهَمًا أَوْ ثَلَاثَةٌ إلَّا دِرْهَمَيْنِ وَدِرْهَمًا لَزِمَهُ دِرْهَمٌ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَثْنَى إذَا لَمْ يَجْمَعْ مُفَرَّقَةً لَمْ يَلْغُ إلَّا مَا يَحْصُلُ بِهِ الِاسْتِغْرَاقُ وَهُوَ دِرْهَمٌ وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ ثَلَاثَةٌ إلَّا دِرْهَمًا وَدِرْهَمَيْنِ لَزِمَهُ دِرْهَمَانِ لِذَلِكَ وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ إلَّا دِرْهَمًا وَدِرْهَمًا وَدِرْهَمًا لَزِمَهُ ثَلَاثَةٌ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَجْمَعْ مُفَرَّقَ الْمُسْتَثْنَى وَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ كَانَ الْمُسْتَثْنَى دِرْهَمًا مِنْ دِرْهَمٍ فَيَلْغُو وَاسْتَشْكَلَ ذَلِكَ بِأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ يَرْجِعُ إلَى جَمِيعِ الْمَعْطُوفَاتِ لَا إلَى الْأَخِيرِ فَقَطْ عَلَى الصَّحِيحِ وَعَطَفَ عَلَى لَمْ يَسْتَغْرِقْ قَوْلَهُ:
(أَوْ يُخْرَجَنْ عَنْهُ) أَيْ أَوْ يَسْتَغْرِقْ لَكِنْ أُخْرِجَ عَنْ الِاسْتِغْرَاقِ فَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا عَشَرَةً إلَّا خَمْسَةً لَزِمَهُ خَمْسَةٌ إذْ الْكَلَامُ بِآخِرِهِ وَآخِرُهُ يُخْرِجُهُ عَنْ الِاسْتِغْرَاقِ لِأَنَّ عَشَرَةً إلَّا خَمْسَةً خَمْسَةٌ وَيَكُونُ الْمُقَرُّ بِهِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ الْأَخِيرِ حَتَّى يَكُونَ الْإِقْرَارُ فِي لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا عَشَرَةً إلَّا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمَيْنِ وَإِلَّا ثَلَاثَةً بِثَلَاثَةٍ وَإِلَّا أَرْبَعَةً بِأَرْبَعَةٍ وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا خَمْسَةً إلَّا عَشَرَةً أَوْ عَشَرَةٌ إلَّا خَمْسَةً إلَّا خَمْسَةً لَزِمَهُ خَمْسَةٌ وَأُلْغِيَ مَا حَصَلَ بِهِ الِاسْتِغْرَاقُ
(وَلَوْ) كَانَ الِاسْتِثْنَاءُ (مِنْ نَفْيِهِ) أَيْ الْمُقِرِّ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ وَيَكُونُ إثْبَاتًا كَمَا أَنَّهُ مِنْ الْإِثْبَاتِ نَفْيٌ لِأَنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ الثَّنْيِ وَهُوَ الصَّرْفُ وَإِنَّمَا يَكُونُ الصَّرْفُ مِنْ الْإِثْبَاتِ إلَى النَّفْيِ وَبِالْعَكْسِ فَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا تِسْعَةً إلَّا ثَمَانِيَةً وَهَكَذَا إلَى الْوَاحِدِ لَزِمَهُ خَمْسَةٌ وَطَرِيقُهُ أَنْ تَسْقُطَ الْأَعْدَادُ الْمَنْفِيَّةُ مِنْ الْمُثْبَتَةِ وَالْبَاقِي هُوَ اللَّازِمُ أَوْ يَخْرُجُ الْمُسْتَثْنَى الْأَخِيرُ مِمَّا قَبْلَهُ وَمَا بَقِيَ مِنْهُ يَخْرُجُ مِمَّا قَبْلَهُ وَهَكَذَا إلَى أَنْ تَنْتَهِيَ إلَى الْأَوَّلِ وَلَوْ قَالَ لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا خَمْسَةً لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ عَشَرَةً إلَّا خَمْسَةً خَمْسَةٌ كَمَا مَرَّ فَكَأَنَّهُ قَالَ لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ خَمْسَةٌ وَلَوْ قَالَ لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ إلَّا عَشَرَةً لَزِمَهُ عَشَرَةٌ وَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ إلَّا خَمْسَةً لَزِمَهُ تَفْسِيرُ الشَّيْءِ بِمَا يَزِيدُ عَلَى الْخَمْسَةِ، وَإِنْ قَلَّتْ الزِّيَادَةُ لِتَلْزَمَهُ تِلْكَ الزِّيَادَةُ وَلَا فَرْقَ كَمَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ فِي بَابِ الْأَيْمَانِ بَيْنَ تَقْدِيمِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ عَلَى الْمُسْتَثْنَى وَتَأْخِيرِهِ كَقَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ إلَّا عَشَرَةً
ــ
[حاشية العبادي]
وَفِيهِ تَغْلِيظٌ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ فِيمَا يَأْتِي ذَكَرَ مَا تَقَدَّمَ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ إنْ حَصَلَ بِجَمْعِهِ اسْتِغْرَاقٌ خَرَجَ الْجَمْعُ الَّذِي لَا يَحْصُلُ بِهِ اسْتِغْرَاقٌ نَحْوُ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا خَمْسَةً وَثَلَاثَةٌ أَوْ عَشَرَةٌ إلَّا دِرْهَمًا وَدِرْهَمًا وَدِرْهَمًا وَهَكَذَا إلَى تِسْعَةٍ فَيَجُوزُ جَمْعُ الْمُفَرَّقِ وَاللَّازِمُ لَهُ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ دِرْهَمَانِ وَفِي الثَّانِي دِرْهَمٌ لَكِنْ قَدْ يَرِدُ عَلَى هَذَا التَّقْيِيدِ الْمِثَالَانِ إلَّا وَلِأَنَّ فَإِنَّ عِبَارَتَهُ مُصَرِّحَةٌ بِأَنْ لَا يَجْمَعَ فِيهِمَا مَعَ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ بِالْجَمْعِ فِيهِمَا اسْتِغْرَاقٌ، ثُمَّ رَأَيْته فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ: إنْ حَصَلَ بِجَمْعِهِ اسْتِغْرَاقٌ أَوْ عَدَمُهُ. اهـ.
وَيَخْرُجُ بِهِ أَيْضًا نَحْوُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ الْمِثَالَيْنِ؛ لِأَنَّ الْجَمْعَ فِيهِمَا لَا يَحْصُلُ بِهِ اسْتِغْرَاقٌ وَلَا عَدَمُهُ إذْ بِدُونِ الْجَمْعِ لَا اسْتِغْرَاقَ أَيْضًا فَلَمْ يَكُنْ الْجَمْعُ دَافِعًا لِلِاسْتِغْرَاقِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: أَوْ عَدَمِهِ فِيمَا يَظْهَرُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ) أَقُولُ قَضِيَّةُ مَا قَرَّرُوهُ مِنْ رُجُوعِ الِاسْتِثْنَاءِ لِجَمِيعِ الْمُتَعَاطِفَاتِ لُزُومُ دِرْهَمَيْنِ فَقَطْ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ لِصِحَّةِ الِاسْتِثْنَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ لِعَدَمِ الِاسْتِغْرَاقِ فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَهُ: الْآتِيَ وَاسْتَشْكَلَ. . إلَخْ فَإِنْ كَانَ رَاجِعًا لِهَذَا أَيْضًا فَوَجْهُ اسْتِشْكَالِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ سم. (قَوْلُهُ: وَاسْتِشْكَالُ ذَلِكَ إلَخْ) أَقُولُ إنْ كَانَ الِاسْتِشْكَالُ لِهَذَا الْمِثَالِ الْأَخِيرِ أَوْ أَعَمَّ فَجَوَابُهُ بِالنِّسْبَةِ لِهَذَا الْمِثَالِ وَنَحْوِهِ أَنَّ مَعْنَى رُجُوعِهِ لِلْجَمِيعِ رُجُوعُهُ لِكُلٍّ لَا الْمَجْمُوعِ وَهُوَ مُسْتَغْرَقٌ بِالنِّسْبَةِ لِكُلٍّ فَيَكُونُ لَاغِيًا سم. (قَوْلُهُ لَزِمَهُ خَمْسَةٌ وَأَلْغَى مَا حَصَلَ بِهِ الِاسْتِغْرَاقُ) مِنْ هُنَا يُعْلَمُ أَنَّ الِاسْتِغْرَاقَ لَاغٍ وَإِنْ اقْتَضَى اعْتِبَارُهُ تَغْلِيظًا وَإِلْزَامًا فَتَأَمَّلْهُ سم
(قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ إلَّا عَشَرَةً. . إلَخْ) وَقَوْلُهُ: لَيْسَ لَك عَلَيَّ شَيْءٌ وَلَكِنْ لَك عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَلَمْ يُحْسَبْ مَا بَعْدُ لَكِنْ لِمُنَاقَضَتِهِ قَبْلَهَا وَقَدْ يَسْتَشْكِلُ بِأَنَّ الْمَعْنَى لَيْسَ لَك عَلَيَّ شَيْءٌ إلَّا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَيُجَابُ بِأَنَّ التَّنَاقُضَ فِي تِلْكَ أَظْهَرُ حَجَرٌ فِي مَبْحَثِ الصِّيغَةِ وَقَدْ يُقَالُ هَلَّا وَجَبَ مَا بَعْدَ لَكِنْ وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ إقْرَارٌ بَعْدَ إنْكَارٍ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ إلَّا عَشَرَةً. . إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَوْ قَالَ:
ــ
[حاشية الشربيني]
الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ أَنْ يَجْمَعَ. . إلَخْ) وَإِنْ أَرَادَهُ الْمُقِرُّ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ لَزِمَهُ خَمْسَةٌ) قَالَ سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ مِنْهُ يَظْهَرُ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى أَنَّ كُلًّا اسْتِثْنَاءٌ مِمَّا قَبْلَهُ. اهـ. أَيْ وَإِلَّا لَزِمَهُ عَشَرَةٌ فِي الْمِثَالَيْنِ تَأَمَّلْ وَقَدْ يُقَالُ إنَّهُ مَبْنِيٌّ أَيْضًا عَلَى رُجُوعِهِ لِلْأَوَّلِ لِأَنَّهُ إذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إلَّا خَمْسَةً إلَّا خَمْسَةً أَخْرَجَ بِالْأَوَّلِ خَمْسَةً مِنْ الْعَشَرَةِ وَبَقِيَ خَمْسَةٌ فَإِذَا رَجَعَ إلَّا خَمْسَةً الثَّانِي لِلْأَوَّلِ رَجَعَ إلَى خَمْسَةٍ مِنْهُ إذْ هِيَ الْبَاقِيَةُ فَيَكُونُ مُسْتَغْرَقًا تَدَبَّرْ
(قَوْلُهُ: لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ) وَقَالَ م ر هَذَا خَرَجَ مِنْ قَاعِدَةِ أَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ لِلِاحْتِيَاطِ. (قَوْلُهُ: فَكَأَنَّهُ قَالَ:. . إلَخْ) هَذَا جَارٍ فِي كُلِّ اسْتِثْنَاءٍ مِثْلِ هَذَا وَحِينَئِذٍ فَلَا يُتَصَوَّرُ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ النَّفْيِ إلَّا فِيمَا إذَا كَانَ الْمَنْفِيُّ عَامًّا أَوْ فِي الِاسْتِثْنَاءَاتِ الْمُتَكَرِّرَةِ فَحَرِّرْ. (قَوْلُهُ لَزِمَهُ عَشَرَةٌ) لِعَدَمِ إثْبَاتِ التَّوْجِيهِ السَّابِقِ فِيهِ لِأَنَّهُ فِيمَا قَبْلُ كَأَنَّهُ سَلَّطَ النَّفْيَ عَلَى خَمْسَةٍ وَشَيْءٍ إلَّا عَشَرَةً وَلَيْسَ لَهُ مَعْنًى مُعَيَّنٌ تَدَبَّرْ وَقَالَ سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ قَالَ السُّبْكِيُّ؛ لِأَنَّ شَيْئًا أَعَمُّ الْعَامِّ فَنَفْيُهُ يَجْعَلُ الِاسْتِثْنَاءَ فِي مَعْنَى الْمُفَرَّغِ فَيَكُونُ كَمَا لَوْ قَالَ: لَيْسَ لَهُ عَلَيَّ إلَّا خَمْسَةٌ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ خَمْسَةٌ؛ لِأَنَّ الْفَرْضَ بِهِ الْإِثْبَاتُ.
(قَوْلُهُ: لَزِمَهُ تَفْسِيرُ الشَّيْءِ بِمَا يَزِيدُ. إلَخْ) ، وَإِنْ بَيَّنَ بِمَا يُسَاوِي أَوْ يَنْقُصُ لَغَا