للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْمُعْتَقَةُ. (مِنْ قَبْلِ إسْلَامِ أَحَدْ) مِنْهَا وَمِنْ الزَّوْجِ أَيْ: مِنْ قَبْلِ اجْتِمَاعِهِمَا فِيهِ بِأَنْ عَتَقَتْ ثُمَّ أَسْلَمَا، أَوْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا ثُمَّ أَعْتَقَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ الْآخَرُ فِي الْعِدَّةِ تُعَدُّ كَحُرَّةٍ أَصْلِيَّةٍ فِيمَا مَرَّ حَتَّى لَوْ أَسْلَمَ عَلَى إمَاءٍ وَعَتَقَتْ إحْدَاهُنَّ ثُمَّ أَسْلَمَتْ تَعَيَّنَتْ أَوْ عَلَى حُرَّةٍ وَإِمَاءٍ فَأَسْلَمَتْ الْحُرَّةُ وَعَتَقَتْ الْإِمَاءُ ثُمَّ أَسْلَمْنَ أَوْ عَلَى مَحْضِ إمَاءٍ فَعَتَقْنَ ثُمَّ أَسْلَمْنَ كُنَّ كَالْحَرَائِرِ الْأَصْلِيَّاتِ حَتَّى يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا كَيْفَ شَاءَ أَوْ لَوْ أَسْلَمَ مِنْ أَرْبَعِ إمَاءٍ مَعَهُ ثِنْتَانِ ثُمَّ عَتَقَتَا وَعَتَقَتْ الْمُتَخَلِّفَتَانِ ثُمَّ أَسْلَمَتَا تَعَيَّنَتَا، وَلَوْ أَسْلَمَ ثُمَّ عَتَقَتْ ثِنْتَانِ ثُمَّ أَسْلَمَتَا وَأَسْلَمَتْ الْأُخْرَيَانِ ثُمَّ عَتَقَتَا تَعَيَّنَتْ الْأُولَيَانِ

وَلَوْ أَسْلَمَ مِنْ إمَاءٍ، مَعَهُ وَاحِدَةٌ ثُمَّ عَتَقَتْ ثُمَّ عَتَقَتْ الْبَوَاقِي ثُمَّ أَسْلَمْنَ اخْتَارَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ لِتَقَدُّمِ عِتْقِهِنَّ عَلَى إسْلَامِهِنَّ، وَلَيْسَ لَهُ اخْتِيَارُ الْأُولَى لِرِقِّهَا عِنْدَ اجْتِمَاعِ الْإِسْلَامَيْنِ فَتَنْدَفِعُ بِالْمُعْتَقَاتِ عِنْدَهُ وَالنَّظَرُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ إلَى حَالَةِ اجْتِمَاعِ إسْلَامِ الزَّوْجَيْنِ، فَإِنَّهَا حَالَةُ إمْكَانِ الِاخْتِيَارِ كَمَا فِي الْيَسَارِ وَأَمْنِ الزِّنَا وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّ الْعِتْقَ مَعَ الِاجْتِمَاعِ كَهُوَ قَبْلَهُ وَقَوْلُ النَّظْمِ مِنْ زِيَادَتِهِ تُعَدُّ تَكْمِلَةً

. (وَ) الْمُعْتَقَةُ تَحْتَهُ. (بَعْدَ ذَيْنِ) أَيْ: إسْلَامَيْهِمَا (تُدْفَعُ) الْأَمَةَ (الْمُؤَخَّرَهْ) فِي الْإِسْلَامِ. (عَنْ عِتْقِهَا) دُونَ الْمُتَقَدِّمَةِ عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ أَسْلَمَ عَلَى أَرْبَعِ إمَاءٍ وَأَسْلَمَ مَعَهُ ثِنْتَانِ وَتَخَلَّفَتْ ثِنْتَانِ فَعَتَقَتْ إحْدَى الْمُتَقَدِّمَتَيْنِ وَأَسْلَمَتْ الْمُتَخَلِّفَتَانِ عَلَى الرِّقِّ انْدَفَعَ نِكَاحُهُمَا؛ لِأَنَّ تَحْتَ زَوْجِهِمَا حُرَّةً عِنْدَ إسْلَامِهِ وَإِسْلَامِهِمَا، وَلَا تَنْدَفِعُ الرَّقِيقَةُ الْمُتَقَدِّمَةُ؛ لِأَنَّ عِتْقَ صَاحِبَتِهَا كَانَ بَعْدَ إسْلَامِهَا وَإِسْلَامِهِ، فَلَا يُؤَثِّرُ فِي حَقِّهَا، بَلْ يَخْتَارُ وَاحِدَةً مِنْهُمَا.

(قُلْتُ) : كَذَا فِي الْحَاوِي (وَشَيْخِي) الْبَارِزِيِّ كَالْفُورَانِيِّ وَالْإِمَامِ وَابْنِ الصَّلَاحِ وَالنَّوَوِيِّ فِي تَنْقِيحِهِ. (خَيَّرَهْ) بَيْنَ الْجَمِيعِ لِمَا قَالَهُ بَعْدُ مِنْ أَنَّ الْمُعْتَقَةَ فِي حَالَةِ الِاجْتِمَاعِ فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ أَمَةً. (فَهَاهُنَا الْحَاوِي مِنْ الْمُتَابِعِيِّ سَهْوَ الْوَجِيزِ) وَالْبَسِيطِ وَالْوَسِيطِ لِلْغَزَالِيِّ.

(وَالْإِمَامِ الرَّافِعِيِّ) ، وَمَنْ تَابَعَهُ كَالنَّوَوِيِّ فِي الرَّوْضَةِ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ: اسْتَقَرَّ الرَّأْيُ بَعْدَ الْبَحْثِ وَالتَّنْقِيرِ عَلَى الْحُكْمِ عَلَى الْغَزَالِيِّ بِأَنَّهُ سَاهٍ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَصَوَابُهُ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْجَمِيعِ قَالَ: وَكَانَ مَنْشَأُ السَّهْوِ أَنَّهُ سَبَقَ وَهْمُهُ إلَى أَنَّهُ لَمَّا كَانَ عِتْقُ الْمُتَقَدِّمَةِ وَاقِعًا قَبْلَ اجْتِمَاعِ الزَّوْجِ وَالْمُتَخَلِّفَتَيْنِ فِي الْإِسْلَامِ اُلْتُحِقَتْ فِي حَقِّهِمَا بِالْحَرَائِرِ قَالَ: وَهَذَا خَطَأٌ وَعَلَّلَهُ بِمَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ (فَالِاعْتِبَارُ فِيهِ بِالْتِئَامِ) أَيْ: بِاجْتِمَاعِ (مَنْ عَتَقَتْ وَالزَّوْجِ فِي الْإِسْلَامِ لَا غَيْرَ) أَيْ: لَا بِالْتِئَامِ غَيْرِهَا. (وَالزَّوْجِ فَذِي) لَوْ عَبَّرَ بَدَلَ الْفَاءِ بِالْوَاوِ كَمَا عَبَّرَ بِهَا ابْنُ الصَّلَاحِ كَانَ أَوْلَى أَيْ: وَهَذِهِ

ــ

[حاشية العبادي]

عَتَقَتْ الْأَمَةُ ثُمَّ أَسْلَمَتْ بِرّ. (قَوْلُهُ: مِنْ قَبْلِ إسْلَامِ أَحَدٍ) هَذِهِ الْعِبَارَةُ تَقْتَضِي اشْتِرَاطَ تَقَدُّمِ الْعِتْقِ عَلَى الْإِسْلَامَيْنِ مَعًا، وَلَكِنَّ الْمُرَادَ مِنْهَا مَا قَالَهُ الشَّارِحُ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَعَسُّفٌ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا، وَقَدْ يُقَالُ: يُسَهِّلُ التَّعَسُّفَ أَنَّ قَوْلَهُ الْآتِيَ وَبَعْدَ ذَيْنِ يُشْعِرُ بِهِ

(قَوْلُهُ: يَدْفَعُ الْمُعْتَقَةَ الْمُؤَخَّرَةَ) لَا يَرِدُ هَذَا عَلَى مَفْهُومِ قَوْلِهِ السَّابِقِ مِنْ قَبْلِ إسْلَامِ أَحَدٍ إذْ عَدَّ هَذِهِ كَحُرَّةٍ بِالنِّسْبَةِ لِلْمُؤَخَّرَةِ مَعَ أَنَّ عِتْقَهَا تَأَخَّرَ عِنْدَ الْإِسْلَامَيْنِ؛ لِأَنَّ هَذَا تَصْرِيحٌ بِمَفْهُومِ ذَاكَ وَإِشَارَةٌ إلَى تَفْصِيلٍ فِيهِ (قَوْلُهُ: دُونَ الْمُتَقَدِّمَةِ) أَيْ: فِي الْإِسْلَامِ (قَوْلُهُ: انْدَفَعَ نِكَاحُهُمَا) قَدْ يَرِدُ هَذَا عَلَى مَفْهُومِ مِنْ قَبْلِ إسْلَامِ أَحَدٍ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ عِتْقَ صَاحِبَتِهَا كَانَ بَعْدَ إسْلَامِهَا) فَلَمْ تَكُنْ تَحْتَ زَوْجِهَا حُرَّةً عِنْدَ إسْلَامِهَا وَإِسْلَامِهِ، وَكَتَبَ أَيْضًا هَذَا الْحُكْمُ يُفِيدُكَ بِالْأَوْلَى أَنَّ الْكَافِرَ إذَا أَسْلَمَ مَعَ أَمَتَيْنِ مَثَلًا، وَكَانَ عِنْدَ اجْتِمَاعِ الْإِسْلَامَيْنِ مُعْسِرًا خَائِفَ الزِّنَا ثُمَّ عَرَضَ لَهُ الْيُسْرُ وَأَمْنُ الزِّنَا قَبْلَ صُدُورِ الِاخْتِيَارِ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْآنَ الِاخْتِيَارُ مَعَ قِيَامِ الْيُسْرِ وَأَمْنِ الزِّنَا نَظَرًا إلَى فَقْدِ ذَلِكَ وَقْتَ اجْتِمَاعِ الْإِسْلَامَيْنِ بُرُلُّسِيٌّ. (قَوْلُهُ: فَالِاعْتِبَارُ فِيهِ بِالْتِيَامٍ) أَيْ:

ــ

[حاشية الشربيني]

إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: إنَّ عَدَمَ الْمَوْتِ أَوْلَى بِالْحُكْمِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَالنَّظَرُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ إلَخْ) اُنْظُرْ لِمَ لَمْ يَنْظُرْ لِذَلِكَ فِي قَوْلِهِ وَبَعْدَ ذَيْنِ إلَخْ، وَلَعَلَّهُ وَجَّهَ الْحُكْمَ بِالسَّهْوِ الْآتِي، وَقَدْ يُقَالُ: إنَّ فِيهِ النَّظَرَ أَيْضًا لِحَالِ اجْتِمَاعِ الزَّوْجَيْنِ فَإِنَّهُ حَالَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِ الزَّوْجِ وَالْأُولَتَيْنِ كَانَتَا رَقِيقَتَيْنِ لَا حُرَّةَ مَعَهُمَا فَخُيِّرَ بَيْنَهُمَا وَحَالَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِ الزَّوْجِ وَالْأَخِيرَتَيْنِ كَانَ مَعَهُمَا حُرَّةٌ فَلِذَلِكَ انْدَفَعَتَا، وَهَذَا وَجْهُ مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَالْمُعْتَقَةُ تَحْتَهُ بَعْدَ ذَيْنِ إلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّ الْمُعْتَقَةَ مِنْ قَبْلِ اجْتِمَاعِهِمَا فِي الْإِسْلَامِ تُعَدُّ كَالْحُرَّةِ حَتَّى فِيمَنْ أَسْلَمَ مَعَهُ ثُمَّ عَتَقَ كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: وَلَوْ أَسْلَمَ مِنْ إمَاءٍ مَعَهُ وَاحِدَةٌ ثُمَّ عَتَقَتْ إلَخْ بِخِلَافِ الْمُعْتَقَةِ بَعْدَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِمَا فَإِنَّهَا إنَّمَا تَكُونُ كَالْحُرَّةِ فِي دَفْعِ مَنْ تَأَخَّرَ إسْلَامُهُ دُونَ مَا تَقَدَّمَ، وَالْأَوَّلُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَالثَّانِي مُخْتَلِفٌ فِيهِ كَمَا سَيَأْتِي تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّ عِتْقَ صَاحِبَتِهَا إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ حَالُ اجْتِمَاعِ إسْلَامِ الزَّوْجِ مَعَ كُلِّ زَوْجَةٍ إنْ وُجِدَ مَانِعٌ انْدَفَعَتْ، وَإِلَّا فَلَا تَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ: خَيَّرَهُ) أَيْ: فَيَخْتَارُ أَيَّ وَاحِدَةٍ كَانَتْ؛ لِأَنَّ حُكْمَهُنَّ حُكْمُ الْإِمَاءِ، سَوَاءٌ مَنْ عَتَقَ وَمَنْ لَمْ يَعْتِقْ. (قَوْلُهُ: كَانَتْ أَمَةً) أَيْ: وَوَقْتُ اجْتِمَاعِ الْإِسْلَامَيْنِ كَوَقْتِ ابْتِدَاءِ النِّكَاحِ. (قَوْلُهُ: فَالِاعْتِبَارُ إلَخْ) أَيْ: الضَّابِطُ لِكَوْنِهِنَّ كَحَرَائِرَ أَصْلِيَّاتٍ أَنْ يَطْرَأَ الْعِتْقُ قَبْلَ اجْتِمَاعِ إسْلَامِهِنَّ وَإِسْلَامِ الزَّوْجِ، سَوَاءٌ تَقَدَّمَ إسْلَامُ الزَّوْجِ عَلَيْهِنَّ أَوْ تَأَخَّرَ، وَسَوَاءٌ تَرَتَّبَ إسْلَامُهُنَّ أَوْ لَا، وَسَوَاءٌ تَقَدَّمَ عِتْقُهُنَّ عَلَى إسْلَامِهِنَّ أَوْ لَا وَمُقَارَنَةُ الْعِتْقِ لِاجْتِمَاعِ إسْلَامِهِنَّ وَإِسْلَامِ الزَّوْجِ كَتَقَدُّمِ الْعِتْقِ فِي كَوْنِهِنَّ كَحَرَائِرَ أَصْلِيَّاتٍ كَذَا فِي ق ل وَغَيْرِهِ فَلَوْ كَانَ مَعَهُنَّ حُرَّةٌ أَسْلَمَتْ مَعَهُ أَوْ فِي الْعِدَّةِ وَعَتَقَ الْإِمَاءُ ثُمَّ أَسْلَمْنَ فِي الْعِدَّةِ لَمْ تَتَعَيَّنْ الْحُرَّةُ، بَلْ يَخْتَارُ أَرْبَعًا مِنْ جَمِيعٍ كَمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ وَسَيَأْتِي مَا فِي هَذَا مِنْ الْهَامِشِ الْآتِي. (قَوْلُهُ: مَنْ عَتَقَتْ) أَيْ: مَنْ سَبَقَ عِتْقُهَا عَلَى اجْتِمَاعِهَا مَعَ الزَّوْجِ فِي الْإِسْلَامِ

<<  <  ج: ص:  >  >>