للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يَكْفِي قَبْضًا أَوْ عَوَّلْت عَلَى كِتَابِ وَكِيلِي فَبَانَ مُزَوَّرًا أَوْ أَشْهَدْت عَلَى رَسْمِ الْقُبَالَةِ أَمْ لَمْ يَذْكُرْ لَهُ تَأْوِيلًا، إذْ الْغَالِبُ أَنَّ الْوَثَائِقَ يُشْهَدُ عَلَيْهَا قَبْلَ تَحَقُّقِ مَا فِيهَا، نَعَمْ إنْ أَقَرَّ بِهِ ثُمَّ جَحَدَهُ ثَانِيًا بَعْدَ إقْرَارِهِ وَجَحْدِهِ الْأَوَّلَيْنِ لَمْ يُحَلِّفْهُ فِيمَا يَظْهَرُ وَبِهِ أَفْتَيْت؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يُؤَدِّي إلَى التَّسَلْسُلِ (وَعَوْدَ رَبِّ الرَّهْنِ) أَيْ وَحَلَفَ الْمُرْتَهِنُ بَعْدَ الْقَبْضِ لِنَفْيِ رُجُوعِ الرَّاهِنِ قَبْلَ الْقَبْضِ عَنْ الْإِذْنِ فِيهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الرُّجُوعِ (وَذِي ارْتِهَانٍ) أَيْ وَحَلَفَ الرَّاهِنُ بَعْدَ الْبَيْعِ لِنَفْيِ رُجُوعِ الْمُرْتَهِنِ عَنْ الْإِذْنِ فِي الْبَيْعِ قَبْلَهُ إنْ كَانَ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ كَأَنْ (قَالَ) لَهُ (بِعْ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ اسْتِمْرَارُ الْإِذْنِ، هَذَا إذَا أَنْكَرَ الرَّاهِنُ أَصْلَ الرُّجُوعِ فَإِنْ وَافَقَهُ عَلَيْهِ وَاخْتَلَفَا فِي الْأَسْبَقِ مِنْهُمَا صُدِّقَ الْمُرْتَهِنُ كَمَا مَرَّ أَوَائِلَ الْحَلِفِ.

وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ قَوْلَهُ (عَنْ إذْنِ) مُتَعَلِّقٌ بِهَذِهِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا (وَ) حَلَفَ الرَّاهِنُ لِنَفْيِ (قَدْرِ مَرْهُونٍ) كَالْأَرْضِ مَعَ الشَّجَرِ أَوْ أَحَدِهِمَا (وَ) قَدْرٍ (مَرْهُونٍ بِهِ) كَأَلْفٍ أَوْ أَلْفَيْنِ أَيْ حَلَفَ لِنَفْيِ الزَّائِدِ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ، وَمَسَائِلُ الرَّهْنِ تَقَدَّمَتْ فِي بَابِهِ بِأَبْسَطَ مِنْ ذَلِكَ، وَنَبَّهَ النَّاظِمُ عَلَى تَكْرَارِهَا ثَمَّةَ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الْحَاوِيَ إنَّمَا أَعَادَهَا هُنَا لِيُبَيِّنَ أَنَّ الْحَلِفَ فِيهَا عَلَى الْبَتِّ لَا عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ (وَ) حَلَفَ الْمُرْتَهِنُ لِنَفْيِ (الْعِتْقِ) أَيْ إعْتَاقِ الرَّاهِنِ (أَوْ إيلَادِهِ أَوْ غَصْبِهِ) الْمَرْهُونَ (مِنْ قَبْلِ رَهْنٍ) فِي الثَّلَاثِ إذَا ادَّعَاهَا الرَّاهِنُ سَوَاءٌ تَنَازَعَا قَبْلَ لُزُومِ الرَّهْنِ أَمْ بَعْدَهُ وَذَلِكَ صِيَانَةً لِحَقِّهِ وَلِمَا فِي إقْرَارِ الرَّاهِنِ بِذَلِكَ مِنْ تُهْمَةِ رَفْعِ الرَّهْنِ (وَ) حَلَفَ أَيْضًا لِنَفْيِ (جِنَايَةٍ جَنَى رَهْنٍ) أَيْ جَنَاهَا الرَّقِيقُ الْمَرْهُونُ عَلَى غَيْرِهِ قَبْلَ الرَّهْنِ بِدَعْوَى الرَّاهِنُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا، وَالْمُرَادُ مِنْ الْحَلِفِ عَلَى نَفْيِ الْإِعْتَاقِ وَالثَّلَاثَةِ بَعْدَهُ الْحَلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ (وَغَرِّمْ) أَنْتَ (بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ حَلِفِ الْمُرْتَهِنِ لِنَفْيِ الْجِنَايَةِ (مَنْ رَهَنَا) أَيْ الرَّاهِنَ (لِمَنْ لَهُ أَقَرَّ) بِالْجِنَايَةِ لِحَيْلُولَتِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّقِيقِ بِالرَّهْنِ، وَالْمَغْرُومُ أَقَلُّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْأَرْشِ وَقِيمَةِ الرَّقِيقِ (لَا) لِلْمُقَرِّ لَهُ (النَّاكِلِ عَنْ) يَمِينٍ (مَرْدُودَةٍ) عَلَيْهِ مِنْ الْمُرْتَهِنِ أَيْ لَا يَغْرَمُ لَهُ الرَّاهِنُ شَيْئًا؛ لِأَنَّهُ أَبْطَلَ حَقَّهُ بِنُكُولِهِ (فَهِيَ إلَيْهِ تَرْجِعَنْ) أَيْ فَإِنَّ الْيَمِينَ الَّتِي نَكَلَ عَنْهَا الْمُرْتَهِنُ تُرَدُّ عَلَى الْمُقَرِّ لَهُ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ فِي ذَلِكَ لَا لِلرَّاهِنِ كَمَا لَوْ ادَّعَى الرَّاهِنُ إعْتَاقَ الْمَرْهُونِ أَوْ إيلَادَهُ وَنَكَلَ الْمُرْتَهِنُ عَنْ الْيَمِينِ فَإِنَّهَا تُرَدُّ عَلَى الرَّقِيقِ وَالْمُسْتَوْلَدَةِ لَا عَلَى الرَّاهِنِ

(وَيَحْلِفُ الْمُوَكِّلُ الَّذِي نَفَى بِالْبَتِّ مِنْ وَكِيلِهِ التَّصَرُّفَا) أَيْ وَحَلَفَ بَتًّا الْمُوَكِّلُ الَّذِي نَفَى التَّصَرُّفَ الصَّادِرَ مِنْ وَكِيلِهِ بِدَعْوَاهُ عَلَى أَنَّهُ مَا تَصَرَّفَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ، وَزَادَ قَوْلُهُ بِالْبَتِّ دَفْعًا لِإِيهَامِ أَنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ لِكَوْنِهِ نَفْيًا لِفِعْلِ غَيْرِهِ فَهُوَ كَالْمُسْتَثْنَى مِنْ الْقَاعِدَةِ (وَ) حَلَفَ الْمُوَكِّلُ الَّذِي نَفَى (قَبَضَهُ) أَيْ قَبَضَ الْوَكِيلُ (ثَمَنَهُ) أَيْ ثَمَنَ مَا وُكِّلَ فِي بَيْعِهِ (وَ) نَفْيِ (تَلَفَهْ مِنْ قَبْلِ تَسْلِيمٍ) لِلْمَبِيعِ عَلَى نَفْيِ ذَلِكَ فَلَوْ ادَّعَى الْوَكِيلُ أَنَّهُ قَبَضَ

ــ

[حاشية العبادي]

اعْتِبَارُ شُرُوطِ الظَّفَرِ ثُمَّ رَأَيْت النَّاشِرِيَّ بَحَثَ ذَلِكَ سم

(قَوْلُهُ لَمْ يُحَلِّفْهُ فِيمَا يَظْهَرُ) إنْ كَانَ مُرَادُهُ أَنَّ الْحَلِفَ يُقَدَّمُ أَوَّلًا فَلَا يُعَادُ فَهُنَا غِنًى عَنْ الْبَيَانِ؛ لِأَنَّهُ حَيْثُ وَقَعَ الْحَلِفُ انْفَصَلَتْ الْقَضِيَّةُ فَكَيْفَ يُتَوَهَّمُ تَوَجُّهُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ تَكَرُّرُ الْإِقْرَارِ وَالْجَحْدِ مِنْ غَيْرِ حَلِفٍ؟ وَالتَّعْلِيلُ بِالتَّسَلْسُلِ لَمْ أَفْهَمْهُ وَالْوَجْهُ أَنْ يُعَلَّلَ بِأَنَّ صُدُورَ الْإِقْرَارِ بَعْدَ الْجَحْدِ مَانِعٌ لِتَقْصِيرِهِ حَيْثُ جَحَدَ ثُمَّ اعْتَرَفَ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَيُجَابُ بِاخْتِيَارِ الْأَوَّلِ وَمَنَعَ أَنَّهُ غَنِيٌّ عَنْ الْبَيَانِ؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ بَعْدَ الْحَلِفِ مَقْبُولٌ فَإِذَا جَحَدَ بَعْدَ هَذَا الْإِقْرَارِ وَطَلَبَ تَحْلِيفَهُ يَحْتَاجُ لِبَيَانِ أَنَّهُ هَلْ لَهُ تَحْلِيفُهُ (قَوْلُهُ مِنْ قَبْلِ رَهْنٍ) لَمْ يُبَيِّنْ مُحْتَرَزَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ فِيمَا لَوْ ادَّعَى الرَّاهِنُ الْعِتْقَ أَوْ الْإِيلَادَ بَعْدَ الرَّهْنِ قَبْلَ اللُّزُومِ أَوْ بَعْدَهُ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ أَيْضًا فِيمَا قَبْلَ اللُّزُومِ، وَأَمَّا فِيمَا بَعْدَهُ فَهَلْ الْقَوْلُ قَوْلُهُ أَيْضًا مُطْلَقًا أَوْ يُقَالُ إنْ كَانَ الرَّاهِنُ مُوسِرًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ وَيَغْرَمُ الْقِيمَةَ لِتَكُونَ رَهْنًا أَوْ مُعْسِرًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُرْتَهِنِ، بَلْ لَا يَحْتَاجُ لِحَلِفِهِ حَيْثُ كَانَ الرَّاهِنُ مُعْسِرًا لِعَدَمِ نُفُوذِ عِتْقِهِ وَإِيلَادِهِ حِينَئِذٍ؟ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ قَبْلَ لُزُومِ الرَّهْنِ) وَفَائِدَتُهُ قَبْلَ اللُّزُومِ وَأَنَّهُ لَوْ قَبَضَهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِإِذْنِهِ لَزِمَ وَلَا يَضُرُّ فِي ذَلِكَ أَنَّ لَهُ الِامْتِنَاعَ بَيْنَ الْإِقْبَاضِ وَالْفَسْخِ كَمَا لَا يَخْفَى سم (قَوْلُهُ: صِيَانَةً لِحَقِّهِ) وَقَدْ يُقَالُ لَا حَقَّ لَهُ قَبْلَ اللُّزُومِ بِدَلِيلِ أَنَّ لَهُ الْفَسْخَ وَالِامْتِنَاعَ عَنْ الْإِقْبَاضِ، وَقَدْ يُجَابُ بِمَنْعِ دَلَالَةِ مَا ذُكِرَ عَلَى انْتِفَاءِ الْحَقِّ مُطْلَقًا سم (قَوْلُهُ وَحَلَفَ) أَيْ الْمُرْتَهِنُ (قَوْلُهُ: قَبْلَ الرَّهْنِ) ، وَكَذَا بَعْدَهُ كَمَا قَالَ فِي الْمِنْهَاجِ كَغَيْرِهِ، وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا جَنَى الْمَرْهُونَ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ صُدِّقَ الْمُنْكِرُ بِيَمِينِهِ إلَخْ انْتَهَى فَهَلَّا تَرَكَ الشَّارِحُ هَذَا الْقَيْدَ كَمَا تَرَكَهُ الْمَتْنُ؟ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَعَلَّهُ أَخَذَهُ مِنْ تَعْلِيلِ قَوْلِهِ وَغَرِمَ إلَخْ بِقَوْلِهِ لِحَيْلُولَتِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّقِيقِ بِالرَّهْنِ؛ لِأَنَّ الْحَيْلُولَةَ بِالرَّهْنِ إنَّمَا تَكُونُ إذَا كَانَتْ الْجِنَايَةُ الْمُدَّعَاةُ قَبْلَ الرَّهْنِ

(قَوْلُهُ بِدَعْوَاهُ) أَيْ وَكِيلِهِ مُتَعَلِّقٌ بِالصَّادِرِ، وَقَوْلُهُ عَلَى أَنَّهُ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ وَحَلَفَ بَتًّا إلَخْ (قَوْلُهُ: فَيَبْطُلُ الْبَيْعُ الْمُوَكَّلُ فِيهِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ فِي الْجُمْلَةِ لِمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي مِنْ الصِّحَّةِ فِي بَعْضِ صُوَرِ الْمُخَالَفَةِ سم

ــ

[حاشية الشربيني]

اهـ.

(قَوْلُهُ: أَوْ أَشْهَدْت إلَخْ) أَيْ أَنِّي أَقْرَرْت لِأَشْهَدَ عَلَى رَسْمِ الْقَبَالَةِ، وَفِي شَرْحِ حَجَرٍ عَلَى ج الْقَبَالَةُ بِفَتْحِ الْقَافِ وَبِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ الْوَرَقَةُ الَّتِي يُكْتَبُ فِيهَا الْحَقُّ الْمُقَرُّ بِهِ أَيْ أَشْهَدْت عَلَى الْكِتَابَةِ الْوَاقِعَةِ فِي الْوَثِيقَةِ لِكَيْ

<<  <  ج: ص:  >  >>