للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثَّمَنَ وَتَلِفَ فِي يَدِهِ بِلَا تَقْصِيرٍ وَأَنْكَرَ الْمُوَكِّلُ ذَلِكَ وَكَانَ ذَلِكَ قَبْلَ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ حَلَفَ الْمُوَكِّلُ عَلَى نَفْيِ ذَلِكَ وَأَخَذَ الثَّمَنَ مِنْ الْمُشْتَرِي وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْوَكِيلِ لِاعْتِرَافِهِ بِأَنَّهُ مَظْلُومٌ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ وَقَدْ أَذِنَ لَهُ فِي الْبَيْعِ مُطْلَقًا أَوْ حَالًا صُدِّقَ الْوَكِيلُ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ يَدَّعِي عَلَيْهِ خِيَانَةً بِتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا (وَالْإِذْنَ وَالصِّفَهْ لِإِذْنِهِ وَقَدْرَهُ) الْوَاوُ فِي الْمَوْضِعَيْنِ بِمَعْنَى أَوْ أَيْ وَحَلَفَ الْمُوَكِّلُ الَّذِي نَفَى إذْنَهُ فِي تَصَرُّفٍ بَاشَرَهُ الْوَكِيلُ أَوْ صِفَةِ إذْنِهِ مِنْ حُلُولٍ وَتَأْجِيلٍ وَصِحَّةٍ وَتَكْسِيرٍ وَغَيْرِهَا أَوْ قَدَّرَ الْمَأْذُونَ فِيهِ كَالْبَيْعِ بِمِائَةٍ أَوْ مِائَتَيْنِ عَلَى نَفْيِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ فِيهِ (ثُمَّ) بَعْدَ حَلِفِهِ عَلَى نَفْيِ ذَلِكَ (نَذَرْ) بِالْمُعْجَمَةِ يَعْنِي نَجْعَلُ نَحْنُ (وَكِيلَهُ مُخَالِفًا) لَهُ فَيَبْطُلُ الْبَيْعُ الْمُوَكَّلُ فِيهِ (فَلَوْ أَقَرْ بِهَا) أَيْ بِالْوَكَالَةِ بِالشِّرَاءِ (الَّذِي قَدْ بَاعَ) الْوَكِيلُ (يُدْفَعُ الشِّرَا) فَلَوْ اشْتَرَى أَمَةً بِعِشْرِينَ فَقَالَ مُوَكِّلُهُ إنَّمَا أَذِنْت بِعَشَرَةٍ وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِ ذَلِكَ وَأَقَرَّ الْبَائِعُ بِوَكَالَتِهِ أَوْ اشْتَرَاهَا الْوَكِيلُ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ وَسَمَّاهُ فِي الْعَقْدِ انْدَفَعَ الشِّرَاءُ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِاعْتِرَافِ الْبَائِعِ فِي الْأُولَى وَبِالتَّسْمِيَةِ فِي الثَّانِيَةِ أَنَّ الْعَقْدَ لِلْمُوَكِّلِ وَثَبَتَ بِيَمِينِ الْمُوَكِّلِ أَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ فَتَبْقَى الْأَمَةُ عَلَى مِلْكِ الْبَائِعِ وَعَلَيْهِ رَدُّ الثَّمَنِ إنْ أَخَذَهُ

(وَلْيَتَلَطَّفْ حَاكِمٌ إنْ أَنْكَرَا عَسَى مُوَكِّلٌ) أَيْ وَإِنْ أَنْكَرَ الْبَائِعُ وَكَالَتَهُ وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِهَا لَمْ يَنْدَفِعُ الشِّرَاءُ عَنْ الْوَكِيلِ بَلْ يَقَعُ لَهُ ظَاهِرًا، وَلْيَتَلَطَّفْ الْحَاكِمُ بِالْمُوَكِّلِ نَدْبًا عَسَاهُ (يَقُولُ) لِلْوَكِيلِ (بِعْتُ ذَا) أَيْ الْمَبِيعَ (مِنْكَ) وَلَا يَكُونُ بِهَذَا مُقِرًّا بِمَا قَالَهُ الْوَكِيلُ (أَوْ) بِعْتُهُ مِنْك (إنْ كُنْتُ قَدْ أَذِنْتُ) لَك فِي شِرَائِهِ بِعِشْرِينَ وَيَقُولُ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْت لِتَحِلَّ لَهُ بَاطِنًا وَظَاهِرًا وَقَدْ يَحْتَاجُ إلَى تَلَطُّفِهِ بِالْبَائِعِ أَيْضًا وَذَلِكَ فِيمَا إذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ صَادِقًا فِي أَنَّهُ وَكَّلَهُ بِعِشْرِينَ فَالْمِلْكُ لِلْمُوَكِّلِ وَإِلَّا فَلِلْبَائِعِ (قُلْتُ هُنَا الْبَيْعُ الْمُعَلَّقُ) فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ (احْتَمَلْ) لِلْحَاجَةِ وَلِأَنَّ التَّعْلِيقَ بِذَلِكَ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْعَقْدِ فَهُوَ كَقَوْلِهِ بِعْتُك إنْ كَانَ مِلْكِي وَ (إنْ لَمْ يَقُلْ) أَيْ الْمُوَكِّلُ ذَلِكَ (فَالْمُشْتَرَى) بِفَتْحِ الرَّاءِ (لَيْسَ يَحِلْ) لِلْوَكِيلِ وَطْؤُهُ وَلَا التَّصَرُّفُ فِيهِ ظَاهِرًا لِاعْتِرَافِهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَلَا بَاطِنًا أَيْضًا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ (فَبَاعَهُ وَحَازَ مِنْهُ الْحَقَّا) أَيْ فَيَبِيعُهُ إنْ شَاءَ بَاطِنًا وَيَحُوزُ مِنْ ثَمَنِهِ حَقَّهُ الَّذِي دَفَعَهُ فِي شِرَائِهِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ وَكَذَّبَهُ الْبَائِعُ) قَدْ يُقَال هَلَّا تَلَطَّفَ بِهِ وَإِنْ صَدَّقَهُ لِاحْتِمَالِ كَذِبِهِ فِي التَّصْدِيقِ وَصُدِّقَ الْمُوَكِّلُ فِي الْإِنْكَارِ (قَوْلُهُ وَلَا التَّصَرُّفُ فِيهِ ظَاهِرًا لِاعْتِرَافِهِ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ) قَدْ يُقَالُ هَذَا مُنَافِرٌ لِقَوْلِهِ السَّابِقِ، بَلْ يَقَعُ لَهُ ظَاهِرًا فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ وَلَا بَاطِنًا أَيْضًا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ هَذَا يُنَافِي قَوْلَهُ فَبَاعَهُ وَحَازَ مِنْهُ الْحَقَّ أَوْ يُجَابُ بِأَنَّ التَّصَرُّفَ بَاطِنًا الْمَمْنُوعَ هُوَ التَّصَرُّفُ لَا لِأَجْلِ أَخْذِ الْحَقِّ كَأَنْ يَبِيعَهُ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ أَرَادَ، وَلَوْ بِمُؤَجَّلٍ، وَلَوْ بِغَيْرِ جِنْسِ حَقِّهِ، وَلَوْ بِدُونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَكَأَنْ يَهَبَهُ أَوْ يَقِفَهُ أَوْ يَتَصَدَّقَ بِهِ، وَأَمَّا الْبَيْعُ لِأَخْذِ الْحَقِّ فَهُوَ تَصَرُّفٌ مَخْصُوصٌ؛ لِأَنَّهُ يَشْتَرِطُ شُرُوطَ الْبَيْعِ لِلظَّفَرِ وَإِذَا حَصَلَ شَيْءٌ مِنْ ثَمَنِهِ رَدَّهُ إلَى الْمُوَكِّلِ أَوْ الْبَائِعِ عَلَى مَا عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ (قَوْلُهُ إنْ شَاءَ بَاطِنًا) إنْ كَانَ وَجْهُ هَذَا التَّقْيِيدِ أَنَّهُ مَلَكَهُ ظَاهِرًا فَلَا يَنْتَظِمُ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ أَنْ يُقَالَ يَبِيعُهُ وَيَسْتَوْفِي حَقَّهُ مِنْ ثَمَنِهِ كَانَ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ فَلَعَلَّ الْوَجْهَ أَنَّهُ نَظَرَ فِيهِ لِقَوْلِهِ هُنَا وَلَا التَّصَرُّفُ ظَاهِرًا سم (قَوْلُهُ حَقُّهُ الَّذِي دَفَعَهُ فِي شِرَائِهِ) فِيهِ نَظَرٌ فِي صُورَةِ الشِّرَاءِ بِالْعَيْنِ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ يَأْخُذُهَا مِنْهُ لِوُقُوعِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا فَيُغَرِّمَهُ الْمُوَكِّلُ بَدَلَهَا فَإِذَا كَانَ صَادِقًا كَانَ مَظْلُومًا بِأَخْذِ الْبَدَلِ مِنْهُ فَيَأْخُذُهُ مِنْ ثَمَنِ مَا بَاعَهُ فَاَلَّذِي يَحُوزُهُ مَا غَرِمَهُ لِلْمُوَكِّلِ

ــ

[حاشية الشربيني]

أُعْطِيَ بَعْدَ ذَلِكَ. اهـ.

(قَوْلُهُ أَيْ بِالْوَكَالَةِ بِالشِّرَاءِ) أَخْذُ التَّقْيِيدِ بِالشِّرَاءِ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ يَدْفَعُ الشِّرَاءَ (قَوْلُهُ وَأَقَرَّ الْبَائِعُ بِوَكَالَتِهِ) أَيْ وَالشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ فَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ الْبَائِعُ تَلْغُو التَّسْمِيَةُ وَيَقَعُ لِلْوَكِيلِ بِخِلَافِ مَا إذَا صَدَّقَهُ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى أَنَّهُ لِلْغَيْرِ. اهـ. حَاشِيَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ وَلْيَتَلَطَّفْ حَاكِمٌ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَتَلَطَّفَ أَيْضًا إذَا وَافَقَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِيَ عَلَى وَكَالَتِهِ بِالْقَدْرِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّ الْجَارِيَةَ بِاعْتِرَافِ الْبَائِعِ مِلْكُ الْمُوَكِّلِ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْبُلْقِينِيُّ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ أَيْ فَيَتَلَطَّفُ بِالْمُوَكِّلِ لِيَبِيعَهَا لِلْبَائِعِ فَيُحْمَلَ قَوْلُ الشَّارِحِ سَابِقًا وَأَقَرَّ الْبَائِعُ بِوَكَالَتِهِ عَلَى مَا إذَا أَقَرَّ بِمُطْلَقِ الْوَكَالَةِ لَا بِالْوَكَالَةِ بِالشِّرَاءِ بِعِشْرِينَ حَتَّى لَا يَكُونَ فِيهِ التَّلَطُّفُ الْمَذْكُورُ (قَوْلُهُ وَإِنْ أَنْكَرَ إلَخْ) أَيْ وَالشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ أَمَّا إذَا كَانَ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ فَالْمِلْكُ لِلْبَائِعِ (قَوْلُهُ وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ) وَالْحَلِفُ إنَّمَا يَكُونُ عَلَى حَسَبِ الْجَوَابِ وَهُوَ إنَّمَا أَجَابَ بِالْبَتِّ وَهُوَ الْإِنْكَارُ؛ لِأَنَّ تَحْلِيفَهُ عَلَى الْبَتِّ يَسْتَلْزِمُ مَحْذُورًا وَهُوَ تَحْلِيفُهُ عَلَى الْبَتِّ فِي فِعْلِ الْغَيْرِ؛ لِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ لَسْت وَكِيلًا فِيمَا ذَكَرَ أَنَّ غَيْرَك لَمْ يُوَكِّلْكَ (قَوْلُهُ لِتَحِلَّ لَهُ بَاطِنًا وَظَاهِرًا) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: كَذَا فِي الْأَصْلِ، وَحَذَفَهُ الْمُصَنِّفُ لِمَا قِيلَ إنَّهُ إنَّمَا يَمْلِكُهَا ظَاهِرًا فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ بِتَقْدِيرِ كَذِبِ الْوَكِيلِ فَالْجَارِيَةُ لَيْسَتْ لَهُ لَا ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا بَلْ لِلْبَائِعِ فَيَحْتَاجُ فِيهِ الْحَاكِمُ إلَى تَلَطُّفِهِ بِالْبَائِعِ أَيْضًا. اهـ.

وَلَعَلَّ الشَّارِحَ تَرَكَهُ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ مَفْرُوضٌ فِي الشِّرَاءِ فِي الذِّمَّةِ، وَهُوَ يَقَعُ لِلْوَكِيلِ، وَلَوْ سَمَّى الْمُوَكِّلَ كَمَا مَرَّ وَيَأْتِي قَرِيبًا تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ فِيمَا إذَا اشْتَرَى إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّ الشِّرَاءَ حِينَئِذٍ أَيْضًا لَا يَنْدَفِعُ عَنْ الْوَكِيلِ (قَوْلُهُ بِعَيْنِ مَالِ الْمُوَكِّلِ) وَكَذَّبَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ فَيَقَعُ لِلْوَكِيلِ، وَلَوْ سَمَّى الْمُوَكِّلَ

<<  <  ج: ص:  >  >>