للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا خِلَافَهُ كَثَوْبٍ وَاسِعِ الذَّيْلِ وَلَا تَكْفِي الظُّلْمَةُ وَإِنْ مَنَعَتْ وَصْفَ اللَّوْنِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَقَضِيَّةُ تَعْبِيرِهِمْ بِمَا لَا يَصِفُ اللَّوْنَ الِاكْتِفَاءُ بِالْأَصْبَاغِ الَّتِي لَا جِرْمَ لَهَا مِنْ حُمْرَةٍ وَصُفْرَةٍ وَغَيْرِهِمَا وَهُوَ مُشْكِلٌ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمَحَامِلِيِّ وَالْمَاوَرْدِيِّ الْجَزْمُ بِخِلَافِهِ وَهُوَ الْوَجْهُ فَلْيُحْمَلْ كَلَامُ أُولَئِكَ عَلَى مَا إذَا كَانَ لِلسَّاتِرِ جِرْمٌ وَخَرَجَ بِالْكَدِرِ الصَّافِي فَلَا يَكْفِي إلَّا إذَا غَلَبَتْ خُضْرَتُهُ وَيَكْفِي السَّتْرُ بِلِحَافٍ الْتَحَفَ بِهِ امْرَأَتَانِ وَبِإِزَارٍ ائْتَزَرَ بِهِ رَجُلَانِ قَالَهُ الْقَاضِي وَالْبَغَوِيِّ

(وَلَمْ يَجِبْ) سَتْرُ الْعَوْرَةِ (مِنْ أَسْفَلِ) بَلْ مِنْ الْأَعْلَى وَالْجَوَانِبِ؛ لِأَنَّهُ السَّتْرُ الْمَعْهُودُ غَالِبًا بِخِلَافِهِ مِنْ أَسْفَلَ فَلَوْ رُئِيَتْ عَوْرَتُهُ مِنْ أَسْفَلَ بِأَنْ صَلَّى بِمَكَانٍ عَالٍ صَحَّتْ صَلَاتُهُ (وَوَاجِبٌ) سَتْرُهَا (خَارِجَهَا) أَيْ: الصَّلَاةِ (وَإِنْ خَلَا) عَنْ النَّاسِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ «أَقْبَلْتُ بِحَجَرٍ ثَقِيلٍ أَحْمِلُهُ وَعَلَيَّ إزَارٌ خَفِيفٌ فَانْحَلَّ إزَارِي وَمَعِي الْحَجَرُ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَضَعَهُ حَتَّى بَلَغْت بِهِ إلَى مَوْضِعِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ارْجِعْ إلَى ثَوْبِك فَخُذْهُ وَلَا تَمْشُوا عُرَاةً» «وَلِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِجَرْهَدٍ غَطِّ فَخِذَك فَإِنَّ الْفَخِذَ مِنْ الْعَوْرَةِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَلِأَنَّ اللَّهَ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحَى مِنْهُ وَلِيَسْتَتِرَ عَنْ الْجِنِّ وَالْمَلَكِ نَعَمْ يَجُوزُ كَشْفُهَا فِي الْخَلْوَةِ لِلْحَاجَةِ كَالْغُسْلِ وَسَيَأْتِي فِي النِّكَاحِ أَنَّ عَوْرَةَ الْمَرْأَةِ فِي الْخَلْوَةِ وَبِحَضْرَةِ الْمَحَارِمِ كَعَوْرَةِ الرَّجُلِ وَأَنَّ لَهَا كَشْفَ جَمِيعِ بَدَنِهَا لِزَوْجِهَا وَسَيِّدِهَا (كَالطِّينِ) يَكْفِي السَّتْرُ بِهِ بَلْ يَتَعَيَّنُ (إذْ) أَيْ: وَقْتَ (لَا ثَوْبَ) أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ وَرَقٍ وَجِلْدٍ وَغَيْرِهِمَا لِتَوَقُّفِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ وَلَوْ وَجَدَ مَا يَكْفِي بَعْضَ عَوْرَتِهِ وَجَبَ سَتْرُ الْمُمْكِنِ لِخَبَرِ «إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» .

وَ (قَدِّمْ) مِنْ الْمُمْكِنِ وُجُوبًا الْقُبُلُ وَالدُّبُرُ؛ لِأَنَّهُمَا أَغْلَظُ مِنْ غَيْرِهِمَا وَلِأَنَّ غَيْرَهُمَا كَالتَّابِعِ ثُمَّ (قُبِلَا فَدُبُرًا) ؛ لِأَنَّهُ يَتَوَجَّهُ بِالْقُبُلِ

ــ

[حاشية العبادي]

لِيَأْتِيَ بِهِ فِيهِ هَكَذَا يَظْهَرُ أَنَّهُ الْمُرَادُ لَا مَا قَدْ تُوُهِّمَ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يُصَلِّي فِي الْمَاءِ وَيَتْرُكُ السُّجُودَ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِهِ عَدَمَ اللُّزُومِ بِأَنَّ فِي ذَلِكَ حَرَجًا أَنَّهُ لَوْ انْتَفَى الْحَرَجُ فِي الْخُرُوجِ إلَى الشَّطِّ لِلسُّجُودِ وَجَبَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَاءِ مَعَ الْخُرُوجِ لِلسُّجُودِ فِي الشَّطِّ إلَّا أَنْ يُرَادَ أَنَّ مِنْ شَأْنِ ذَلِكَ الْحَرَجَ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ حَرَجٌ بِالْفِعْلِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ قَدَرَ عَلَى السُّجُودِ فِي الْمَاءِ بِلَا مَشَقَّةٍ وَجَبَ فَلْيُتَأَمَّلْ.

ثُمَّ رَأَيْتُ أَنَّ شَيْخَنَا الشِّهَابَ الرَّمْلِيَّ أَفْتَى بِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ سم. (قَوْلُهُ: اتَّزَرَ بِهِ رَجُلَانِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَحُلْ بَيْنَ بَشَرَتَيْهِمَا شَيْءٌ

(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَجِبْ إلَخْ) لَوْ صَلَّى مُضْطَجِعًا أَوْ مُسْتَلْقِيًا عَلَى مَكَانِ عَالٍ فَرُئِيَتْ عَوْرَتُهُ مِنْ أَسْفَلِ جَنْبَيْهِ أَوْ ظَهْرُهُ كَأَنْ اضْطَجَعَ أَوْ اسْتَلْقَى عَلَى شِبَاكٍ وَلَمْ يَسْتُرْ الْأَسْفَلَ الْمُلَاقِيَ لِمَحَلِّ الِاضْطِجَاعِ أَوْ الِاسْتِلْقَاءِ فَهَلْ تَصِحُّ صَلَاتُهُ أَخْذًا بِإِطْلَاقِ قَوْلِهِمْ وَلَمْ تَجِبْ مِنْ أَسْفَلَ أَوْ لَا لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَسْفَلِ مَا هُوَ أَسْفَلُ الْبَدَنِ بِالْوَضْعِ كَمَا يُشْعِرُ بِهِ التَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ بَلْ مِنْ الْأَعْلَى إلَخْ. فِيهِ نَظَرٌ وَذُكِرَ أَنَّ الْبُلْقِينِيَّ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُحَرَّرْ وَالْأَوْجَهُ الثَّانِي إلَّا بِنَقْلٍ صَحِيحٍ. (قَوْلُهُ: وَسَيَأْتِي فِي النِّكَاحِ إلَخْ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالْعَوْرَةُ الَّتِي يَجِبُ سَتْرُهَا فِي الْخَلْوَةِ السَّوْأَتَانِ فَقَطْ مِنْ الرَّجُلِ وَمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ مِنْ الْمَرْأَةِ نَبَّهَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ وَإِطْلَاقُهُمْ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ اهـ وَالْخُنْثَى مِثْلُهَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ح ر وَقَوْلُهُ: مِنْ الْمَرْأَةِ شَمِلَ الْأَمَةَ م ر. (قَوْلُهُ: يَكْفِي السَّتْرُ بِهِ) وَإِنْ وَجَدَ الثَّوْبَ. (قَوْلُهُ: وَقُدِّمَ مِنْ الْمُمْكِنِ وُجُوبًا الْقُبُلُ وَالدُّبُرُ) ثُمَّ قَوْلُهُ: ثُمَّ قُبُلًا فَدُبُرًا هَلْ الْأَمْرُ كَذَلِكَ خَارِجَ الصَّلَاةِ نَظَرًا لِلْعِلَّةِ الثَّانِيَةِ الْوَجْهُ أَنَّهُ كَذَلِكَ.

(قَوْلُهُ: قُبُلًا فَدُبُرًا)

ــ

[حاشية الشربيني]

الْعَوْرَةُ أَمَّا وَاسِعُهَا بِحَيْثُ تَظْهَرُ مِنْهُ فَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِيهِ بِلَا خِلَافٍ اهـ مِنْ الرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ: فَلْيُحْمَلْ كَلَامُ أُولَئِكَ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَكِنْ يُوَافِقُ إطْلَاقَهُمْ مَا يَأْتِي فِي الْحَجِّ مِنْ أَنَّهُ يُنْدَبُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُخَضِّبَ وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا بِالْحِنَّاءِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْعَوْرَةِ وَغَيْرِهَا اهـ وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ وَجْهَ الْمَرْأَةِ وَكَفَّيْهَا لَيْسَا بِعَوْرَةٍ، وَلَا يَرِدُ حُرْمَةُ نَظَرِهِمَا بِشَهْوَةٍ مُطْلَقًا وَبِغَيْرِهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ؛ لِأَنَّهُ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ الْحُرْمَةِ لِلنَّظَرِ وَبَيْنَ الْعَوْرِيَّةِ أَلَا تَرَى الْأَمْرَدَ، وَمَا عَدَا مَا بَيْنَ سُرَّةِ الرَّجُلِ وَرُكْبَتَيْهِ عِنْدَ الْأَجْنَبِيَّةِ اهـ مِنْ هَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الشَّيْخِ حَمْدَانَ

(قَوْلُهُ: فَلَوْ رُئِيَتْ عَوْرَتُهُ مِنْ أَسْفَلَ) فِي ق ل لَوْ رُئِيَتْ مِنْ كُمِّهِ الْوَاسِعِ لَمْ يَضُرَّ كَمَا فِي كُمِّ الْمَرْأَةِ الْوَاصِلِ إلَى ذَيْلِهَا بِخِلَافِ الْقَصِيرِ لِنَحْوِ الرُّسْغِ اهـ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ حَجَرٍ فِي التُّحْفَةِ لَوْ اتَّسَعَ الْكُمُّ فَأَرْسَلَهُ بِحَيْثُ تُرَى مِنْهُ عَوْرَتُهُ لَمْ يَصِحَّ. (قَوْلُهُ: وَوَاجِبٌ خَارِجَهَا) أَيْ: يَجِبُ سَتْرُ عَوْرَتِهِ خَارِجَ الصَّلَاةِ عَنْ غَيْرِهِ وَلَا يَجِبُ فِي الْخَلْوَةِ سَتْرُ عَوْرَتِهِ عَنْ نَفْسِهِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ فَلَوْ رَأَى عَوْرَتَهُ فِيهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَجِبُ سَتْرُ عَوْرَتِهِ فِي الصَّلَاةِ وَلَوْ عَنْ نَفْسِهِ لِأَجْلِهَا وَفِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَلَوْ فِي الْخَلْوَةِ إلَّا عَنْ نَفْسِهِ. اهـ. ح ل وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ فِي الْخَلْوَةِ السَّوْأَتَانِ فَقَطْ وَيَجُوزُ كَشْفُهُمَا فِيهَا لِأَدْنَى غَرَضٍ وَمُقْتَضَى قَوْلِ ح ل إلَّا عَنْ نَفْسِهِ حُرْمَةُ كَشْفِ عَوْرَةِ الرَّجُلِ بِحَضْرَةِ زَوْجَتِهِ لَكِنْ سَيَأْتِي فِي النِّكَاحِ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَنْظُرَ جَمِيعَ بَدَنِهِ بِإِذْنِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ لَا تَلَازُمَ بَيْنَ جَوَازِ النَّظَرِ وَحِلِّ الْكَشْفِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: سَتْرُهَا) أَيْ: الْعَوْرَةِ لَكِنْ هِيَ هُنَا أَعَمُّ مِمَّا سَبَقَ؛ لِأَنَّ عَوْرَةَ الْخَلْوَةِ لِلرَّجُلِ السَّوْأَتَانِ فَقَطْ وَلِلْمَرْأَةِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ وَجَدَ إلَخْ) فِي الْمَنْهَجِ وَلَهُ سَتْرُ بَعْضِهَا بِيَدِهِ قَالَ الْبُجَيْرِمِيُّ أَيْ: جَوَازًا إنْ كَانَ فَاقِدًا لِلسُّتْرَةِ أَوْ تَخَرَّقَتْ وَأَمْكَنَهُ تَرْقِيعُهَا وَوُجُوبًا إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ اهـ وَلَا يَرِدُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى الْعَارِي الْعَاجِزِ عَنْ السُّتْرَةِ مُطْلَقًا وَضْعُ يَدَيْهِ عَلَى بَعْضِ عَوْرَتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا حَصَلَ

<<  <  ج: ص:  >  >>