للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْمُضْطَجِعِ، (أَوْ) كَانَ (عَقِبُ الْإِمَامِ خَلْفَ عَقِبِهْ) ابْتِدَاءً، أَوْ دَوَامًا فَإِنَّهُ يَقْضِي؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَفْحَشُ مِنْ الْمُخَالَفَةِ فِي الْأَفْعَالِ الْمُبْطِلَةِ، وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ الْعَقِبُ لِانْضِبَاطِهِ فَلَا عِبْرَةَ بِرُءُوسِ الْأَصَابِعِ وَالرَّأْسِ، وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَا تَضُرُّ الْمُسَاوَاةُ فَلَوْ صَلَّى قَاعِدًا فَالْعِبْرَةُ بِمَقْعَدَتِهِ، أَوْ نَائِمًا فَبِجَنْبِهِ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيّ، أَوْ مُسْتَلْقِيًا فَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِرَأْسِهِ، وَيُحْتَمَلُ غَيْرُهُ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ، وَلَوْ قَدَّمَ إحْدَى رِجْلَيْهِ، وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأُخْرَى لَمْ يَضُرَّ (أَوْ جَهِلَ الْأَفْعَالَ) أَوْ بَعْضَهَا (مِمَّنْ أَمَّ بِهْ) لِتَوَقُّفِ صَلَاتِهِ عَلَى مَنْ تَتَعَذَّرُ مُتَابَعَتُهُ فَإِنْ عَلِمَهَا بِرُؤْيَتِهِ، أَوْ رُؤْيَةِ بَعْضِ الصُّفُوفِ أَوْ بِسَمَاعِ تَكْبِيرِهِ، أَوْ تَكْبِيرِ مُبَلِّغٍ، أَوْ نَحْوِهِ صَحَّ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَلَوْ صَلَّى بِجَمَاعَةٍ بِلَا إحْرَامٍ عَمْدًا، أَوْ سَهْوًا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُمْ كَذَا فِي الْبُوَيْطِيِّ قَالَ: وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْإِحْرَامِ التَّكْبِيرُ لِظُهُورِهِ أَمَّا إذَا كَبَّرَ وَلَمْ يَنْوِ فَيَنْبَغِي أَنَّهُ كَالْحَدَثِ بَلْ أَوْلَى، وَلَا بُدَّ مِنْ اجْتِمَاعِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي الْمَوْقِفِ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي بَيَانُهُ إذْ مِنْ مَقَاصِدِ الِاقْتِدَاءِ اجْتِمَاعُ

ــ

[حاشية العبادي]

ظَاهِرُ إطْلَاقِهِ، وَلَوْ كَانَ مِنْ الْأَرْبَعِينَ بِرّ. (قَوْلُهُ: أَوْ عَقِبُ الْإِمَامِ إلَخْ) لَوْ انْقَلَبَ الْقَدَمُ فَتَأَخَّرَتْ الْأَصَابِعُ وَتَقَدَّمَ الْعَقِبُ فَيَنْبَغِي اعْتِبَارُ الْمُتَأَخِّرِ وَهُوَ الْأَصَابِعُ، وَلَوْ كَانَ لَهُ عَقِبٌ زَائِدٌ وَاشْتَبَهَ بِالْأَصْلِيِّ اُعْتُبِرَ وَضْعُهُمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِيَتَحَقَّقَ وَضْعُ الْأَصْلِيِّ، وَلَوْ تَقَدَّمَ بِأَحَدِهِمَا عَلَى الْإِمَامِ، وَاعْتَمَدَ عَلَيْهِ لَمْ يَضُرَّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِلشَّكِّ فِي أَصَالَةِ الْمُتَقَدِّمِ، وَلَا بُطْلَانَ بِالشَّكِّ م ر. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ الْعَقِبُ) هَلْ هُوَ مُعْتَبَرٌ حَتَّى حَالَ السُّجُودِ؟ (قَوْلُهُ: أَنَّ الْعِبْرَةَ بِرَأْسِهِ) اعْتَمَدَهُ م ر (قَوْلُهُ: وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأُخْرَى لَمْ يَضُرَّ) ، وَكَذَا لَوْ اعْتَمَدَ عَلَيْهِمَا كَمَا فِي الْقُوتِ عَنْ الْبَغَوِيّ م ر. (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْضَهَا) أَيْ: الْبَعْضَ الَّذِي يَضُرُّ التَّخَلُّفُ بِهِ لَا مُطْلَقًا عَلَى الْمُتَّجَهِ. (قَوْلُهُ: أَوْ تَكْبِيرِ مُبَلِّغٍ بِشَرْطِ كَوْنِهِ ثِقَةً) أَيْ: عَدْلَ رِوَايَةٍ؛ لِأَنَّ غَيْرَهُ لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ، وَأَمَّا قَوْلُ الْمَجْمُوعِ: يَكْفِي إخْبَارُ الصَّبِيِّ فِيمَا طَرِيقُهُ الْمُشَاهَدَةُ كَالْغُرُوبِ فَضَعِيفٌ. لَا يُقَالُ: الصَّبِيُّ يُقْبَلُ إخْبَارُهُ عَنْ

ــ

[حاشية الشربيني]

خَلْفَهُ، وَإِنْ كَانَ هَذَا ضَرُورِيًّا. ا. هـ وَكَذَلِكَ قَالَ م ر فِي الشَّرْحِ تَصِحُّ صَلَاةُ الْإِمَامِ وَالْمُتَطَهِّرِ مِنْ الْمَأْمُومِينَ فِي صُورَةِ الْعَكْسِ الْمَذْكُورَةِ، وَصَرَّحَ الْمُتَوَلِّي بِأَنَّ صِحَّةَ صَلَاتِهِمَا لَا تَخْتَصُّ بِمَا إذَا زَادَ الْإِمَامُ عَلَى الْأَرْبَعِينَ وَهُوَ ظَاهِرٌ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَالَتَيْنِ وَمَا اسْتَشْكَلَ بِهِ صِحَّةَ صَلَاةِ الْإِمَامِ مِنْ أَنَّ الْعَدَدَ شَرْطٌ وَلِهَذَا شَرَطْنَاهُ فِي عَكْسِهِ فَكَيْفَ يَصِحُّ لِلْإِمَامِ مَعَ فَوَاتِ الشَّرْطِ رُدَّ بِعَدَمِ فَوَاتِهِ بَلْ وُجِدَ فِي حَقِّهِ وَاحْتُمِلَ فِيهِ حَدَثُهُمْ؛ لِأَنَّهُ مَتْبُوعٌ وَيَصِحُّ إحْرَامُهُ مُنْفَرِدًا فَاغْتُفِرَ لَهُ مَعَ عُذْرِهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهِ وَصَحَّتْ لِلْمُؤْتَمِّ بِهِ تَبَعًا لَهُ. اهـ.

(قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ) عُطِفَ عَلَى بَانَ ذَا أُمِّيَّةٍ. (قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ عَقِبُ الْإِمَامِ خَلْفَ عَقِبِهِ) ظَاهِرُهُ كُلُّهُ فَلَوْ كَانَ بَعْضُهُ خَلْفَ عَقِبِهِ لَمْ يَضُرَّ، وَمَالَ إلَيْهِ م ر وَهُوَ أَحَدُ وَجْهَيْنِ فِي الْكِفَايَةِ عَنْ الْقَاضِي حُسَيْنٍ، وَعَلَّلَ صَاحِبُهَا الصِّحَّةَ بِأَنَّهَا مُخَالَفَةٌ لَمْ تَظْهَرْ. اهـ. عَمِيرَةُ (قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ عَقِبُ الْإِمَامِ إلَخْ) أَيْ: يَقِينًا أَوْ شَكًّا حَالَ النِّيَّةِ فِي الثَّانِي بِخِلَافِهِ بَعْدَهَا لَا يَضُرُّ. ا. هـ طَبَلَاوِيٌّ. ا. هـ سم. (قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ عَقِبُ الْإِمَامِ إلَخْ) هَذَا جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ فَلَوْ اعْتَمَدَ الْمَأْمُومُ عَلَى أَصَابِعِهِ فَالْعِبْرَةُ بِهَا كَمَا فِي م ر وَع ش، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ الْمَأْمُومُ بِمَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ عَلَى مَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ.

(قَوْلُهُ: أَوْ كَانَ عَقِبُ الْإِمَامِ إلَخْ) أَيْ: حَالَةَ الْقِيَامِ أَمَّا فِي التَّشَهُّدِ فَالْعِبْرَةُ بِالْأَلْيَةِ وَإِذَا سَجَدَ اُعْتُبِرَ أَصَابِعُ قَدَمَيْهِ، وَهَكَذَا حَتَّى إذَا صَلَّى صَلَاةَ نَفْلٍ وَصَلَّى بَعْضَهَا مِنْ قِيَامٍ، وَبَعْضَهَا مِنْ قُعُودٍ، وَبَعْضَهَا مِنْ اسْتِلْقَاءٍ اُعْتُبِرَ فِي التَّقَدُّمِ الْحَالَةُ الَّتِي انْتَقَلَ إلَيْهَا؛ لِأَنَّ كُلَّ حَالَةٍ انْتَقَلَ إلَيْهَا يُقَالُ: صَلَّى قَائِمًا قَاعِدًا إلَخْ كَذَا يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر. ا. هـ ع ش عَلَيْهِ، وَقَوْلُهُ: أَصَابِعُ قَدَمَيْهِ أَيْ: إذَا اعْتَمَدَ عَلَيْهَا سم. (قَوْلُهُ: فَلَا عِبْرَةَ بِرُءُوسِ الْأَصَابِعِ) أَيْ: إنْ لَمْ يَعْتَمِدْ عَلَيْهَا وَحْدَهَا وَإِلَّا فَالْعِبْرَةُ بِهَا. ا. هـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: فَلَوْ صَلَّى قَاعِدًا إلَخْ) لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ لَوْ صَلَّى قَائِمًا فَالْعِبْرَةُ حَالَ التَّشَهُّدِ بِالْأَلْيَةِ. اهـ ع ش.

(قَوْلُهُ: فَالْعِبْرَةُ بِمَقْعَدَتِهِ) أَيْ: إنْ اعْتَمَدَ عَلَيْهَا وَإِلَّا كَأَنْ اعْتَمَدَ عَلَى رِجْلَيْهِ، أَوْ رُكْبَتَيْهِ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ اعْتِبَارُ مَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ. ا. هـ حَجَرٌ سم. (قَوْلُهُ: فَبِجَنْبِهِ) فِي شَرْحِ الْمُنَاوِيِّ عَلَى الْعُبَابِ هَلْ الْعِبْرَةُ بِمُقَدَّمِ الْجَنْبِ أَوْ مُؤَخَّرَهِ، أَوْ كُلِّهِ احْتِمَالَاتٌ رَجَّحَ مِنْهَا الْهَيْتَمِيُّ فِي شَرْحِ الْكِتَابِ الثَّانِي وَفِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ الثَّالِثَ. ا. هـ ع ش. (قَوْلُهُ: فَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِرَأْسِهِ) فِي الْقَلْيُوبِيِّ عَلَى الْجَلَالِ بِالرَّأْسِ وَمُقَدَّمِ الْبَدَنِ، وَفِي الْمُضْطَجِعِ بِالْجَنْبَيْنِ وَفِي الْمُعَلَّقِ بِالْحَبْلِ الْمُعَلَّقِ بِهِ، وَالضَّابِطُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ الْمَأْمُومُ بِجَمِيعِ مَا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ عَلَى جُزْءٍ مِمَّا اعْتَمَدَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ سَوَاءٌ اتَّحَدَا فِي الْقِيَامِ، أَوْ لَا. ا. هـ فَلَوْ اعْتَمَدَ عَلَى بَعْضِ شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ فَهُوَ الْمُعْتَبَرُ. ا. هـ مِنْهُ أَيْضًا.

(قَوْلُهُ: وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأُخْرَى إلَخْ) أَيْ: سَوَاءٌ اعْتَمَدَ عَلَى الْمُقَدِّمَةِ أَيْضًا، أَوْ لَا كَمَا فِي شَرْحِ م ر. (قَوْلُهُ: أَوْ بَعْضَهَا) بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ رُكْنَيْنِ فِعْلِيَّيْنِ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: فَإِنْ عَلِمَهَا إلَخْ) الْمُرَادُ بِالْعِلْمِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: أَوْ تَكْبِيرِ مُبَلِّغٍ. ا. هـ مَرْصَفِيٌّ. (قَوْلُهُ: أَوْ تَكْبِيرِ مُبَلِّغٍ) لَوْ ذَهَبَ الْمُبَلِّغُ فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ لَزِمَتْهُ نِيَّةُ الْمُفَارَقَةِ إنْ لَمْ يَرْجُ عَوْدَهُ قَبْلَ مُضِيِّ مَا يَسَعُ رُكْنَيْنِ فِي ظَنِّهِ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ. شَرْحُ م ر وَمِثْلُ الرُّكْنَيْنِ الثَّلَاثَةُ الطِّوَالُ لِمَنْ اُغْتُفِرَتْ لَهُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ، وَالذَّهَابُ لَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ مِثْلُهُ السُّكُوتُ، وَكَذَا الْمُبَلِّغُ لَيْسَ بِقَيْدٍ. (قَوْلُهُ: أَمَّا إذَا كَبَّرَ وَلَمْ يَنْوِ إلَخْ) مِثْلُهُ مَا لَوْ كَبَّرَ أَوَّلًا فَأَحْرَمَ الْمَأْمُومُ بِإِحْرَامِهِ، ثُمَّ كَبَّرَ ثَانِيًا سِرًّا

<<  <  ج: ص:  >  >>