للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غَيْرُ مَرْضِيٍّ وَنَقَلَ فِي الْمَجْمُوعِ كُلًّا مِنْهُمَا عَنْ النَّصِّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَوَّلَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعِرَاقِيِّينَ وَالثَّانِي عَلَيْهِ الْمَرَاوِزَةِ وَجَمَاعَةٌ مِنْ غَيْرِهِمْ وَهُوَ الْمُخْتَارُ مَذْهَبًا وَدَلِيلًا كَالْمُدَاوَاةِ وَأَوْلَى بِالْجَوَازِ لَا مِنْ الْمَحْذُورِ وَدَعْوَى الْمَحْذُورِ مَمْنُوعَةٌ اهـ وَلِلْأَوَّلِ أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ لِلْغُسْلِ بَدَلًا بِخِلَافِ الْمُدَاوَاةِ.

(وَجَازَ لِلسَّيِّدِ غُسْلُ الْقِنَّهْ) أَيْ: قِنَّتِهِ (وَأُمِّ فَرْعِهِ) وَمُدَبَّرَتِهِ (وَمَنْ كُوتَبْنَهْ) أَيْ: وَمُكَاتَبَاتِهِ؛ لِبَقَاءِ حُكْمِ الْمِلْكِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ تَجْهِيزُهُنَّ وَالْكِتَابَةُ ارْتَفَعَتْ بِالْمَوْتِ هَذَا (إنْ تُعْدَمْ الْعِدَّةُ وَالزَّوْجِيَّة) بِأَنْ لَمْ يَكُنَّ مُعْتَدَّاتٍ، أَوْ مُزَوَّجَاتٍ فَإِنْ كُنَّ كَذَلِكَ فَلَا يُغَسِّلُهُنَّ؛ لِتَحْرِيمِهِنَّ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ، وَكَذَا الْمُشْتَرَكَةُ وَالْمُبَعَّضَةُ قَالَ الْبَارِزِيُّ: وَكُلُّ أَمَةٍ يَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّمَتُّعُ بِهَا فِي حَيَاتِهَا يَنْبَغِي أَنْ لَا يُغَسِّلَهَا وَقَالَ النَّوَوِيُّ: الْمُسْتَبْرَأَةُ كَالْمُعْتَدَّةِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: وَالصَّوَابُ خِلَافُهُ؛ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً بِالسَّبْيِ فَالْأَصَحُّ حِلُّ غَيْرِ الْوَطْءِ مِنْ التَّمَتُّعَاتِ فَغُسْلُهَا أَوْلَى، أَوْ بِغَيْرِهِ فَلَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ الْخَلْوَةُ بِهَا وَلَا لَمْسُهَا وَلَا النَّظَرُ إلَيْهَا بِلَا شَهْوَةٍ، كَمَا ذَكَرَهُ فِي بَابِهِ فَلَا يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ غُسْلُهَا (لَا الْعَكْسُ) أَيْ: لَا يَجُوزُ لِوَاحِدَةٍ مِنْ الْقِنَّةِ وَمَا بَعْدَهَا أَنْ تُغَسِّلَ سَيِّدَهَا لِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهَا؛ وَلِأَنَّ الْمُكَاتَبَةَ كَانَتْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ.

(وَ) تُغَسِّلُ جَوَازًا (الزَّوْجَةُ لَا الرَّجْعِيَّة زَوْجًا) لَهَا بِالْإِجْمَاعِ وَلِقَوْلِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلَّا نِسَاؤُهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ

(وَإِنْ تَزَوَّجَتْ) زَوْجًا آخَرَ (بِأَنْ تَضَعْ) حَمْلَهَا عَقِبَ مَوْتِهِ، ثُمَّ تَتَزَوَّجُ فَلَهَا أَنْ تُغَسِّلَ زَوْجَهَا؛ لِبَقَاءِ حُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ كَمَا مَرَّ أَمَّا الرَّجْعِيَّةُ فَلَا تُغَسِّلُهُ لِمَا مَرَّ فِي عَكْسِهِ وَالْقِيَاسُ فِي الْمُعْتَدَّةِ عَنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَنَّ أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ لَا يُغَسِّلُ الْآخَرَ قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ، وَلَوْ كَانَ لَهُ زَوْجَتَانِ فَأَكْثَرُ وَتَنَازَعْنَ عَلَى غُسْلِهِ أُقْرِعَ بَيْنَهُنَّ، وَكَذَا لَوْ مَاتَ لَهُ زَوْجَاتٌ فِي وَقْتٍ أَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ فَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهَا غَسَّلَهَا أَوَّلًا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَتَصْوِيرُ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَلِلْأَوَّلِ أَنْ يُفَرِّقَ إلَخْ) وَالْوَجْهُ كَمَا بَحَثَ حَجَرٌ وَمِّ ر أَنَّ مَحَلَّ الْأَوَّلِ إذَا اُحْتِيجَ إلَى مَسٍّ أَوْ نَظَرٍ، وَإِلَّا كَانَ مَسْتُورًا بِإِثْبَاتٍ، وَأَمْكَنَ مِنْ غَيْرِ مَسٍّ وَلَا نَظَرٍ غُمِسَ فِي مَاءٍ هُنَاكَ أَوْ صَبَّهُ عَلَيْهِ وَجَبَ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَمَنْ كُوتَبْنَهُ) لَعَلَّ تَقْدِيرَهُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْهَاءَ ضَمِيرٌ: وَمَنْ كُوتَبْنَ السَّيِّدَ بِمَعْنَى: كُوتِبْنَ مِنْهُ بِأَنْ كَاتَبَهُنَّ وَحَاصِلُ ذَلِكَ وَمَا لَهُ وَمُكَاتَبَاتُهُ. (قَوْلُهُ: ارْتَفَعَتْ بِالْمَوْتِ) وَمِنْ شَأْنِ الْكِتَابَةِ أَنْ تُفْسَخَ بِخِلَافِ نَحْوِ التَّوَثُّنِ وَالتَّمَجُّسِ لَيْسَ مِنْ شَأْنِهِ الزَّوَالُ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ كُنَّ كَذَلِكَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ: هَلَّا جَازَ لَهُ تَغْسِيلُ الْمَذْكُورَاتِ مِنْ الْمُعْتَدَّةِ وَالزَّوْجَةِ وَغَيْرِهِمَا كَمَا يُغَسِّلُ الذَّكَرُ الْأُنْثَى إذَا كَانَ مَحْرَمًا مَعَ أَنَّهُ فِي الْجَانِبَيْنِ لَهُ نَظَرٌ مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ إلَّا الْمُبَعَّضَةَ مَعَ حُرْمَةِ الْبُضْعِ عَلَيْهِ فَلْيُتَأَمَّلْ، إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ الْمَحْرَمِيَّةَ أَبْلَغُ فِي دَفْعِ الْمَحْذُورِ. (قَوْلُهُ: قَالَ الْبَارِزِيُّ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: فِي حَيَاتِهَا) كَالْمَجُوسِيَّةِ وَالْوَثَنِيَّةِ م ر. (قَوْلُهُ: كَالْمُعْتَدَّةِ) الْجَامِعُ تَحْرِيمُ الْبُضْعِ وَتَعَلُّقُ الْحَقِّ فِيهَا بِأَجْنَبِيٍّ م ر.

(قَوْلُهُ: فَلَا تُغَسِّلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ: فِي شَرْحِ قَوْلِهِ فَالزَّوْجُ

ــ

[حاشية الشربيني]

التَّيَمُّمِ السَّابِقِ أَيْضًا. اهـ. جَمَلٌ.

(قَوْلُهُ: إنْ تُعْدَمْ الْعِدَّةُ وَالزَّوْجِيَّةُ) الْحَاصِلُ أَنَّ الْمُزَوَّجَةَ وَالْمُعْتَدَّةَ وَالْمُسْتَبْرَأَةَ وَالْمُشْتَرَكَةَ وَالْمُبَعَّضَةَ وَالْوَثَنِيَّةَ وَالْمَجُوسِيَّةَ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ غَسْلُهُنَّ وَإِنْ جَازَ لَهُ نَظَرُ مَا عَدَا مَا بَيْنَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ لِحُرْمَةِ بُضْعِهِنَّ عَلَيْهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ مَحَارِمِهِ مَعَ أَنَّهُنَّ كَذَلِكَ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَجَانِبِ الْحُرْمَةُ لِأَنَّهُنَّ مَظِنَّةُ الشَّهْوَةِ فَامْتَنَعَ غَسْلُهُنَّ إلَّا مَنْ أَبَاحَ الشَّرْعُ تَغْسِيلَهُ كَالزَّوْجَةِ وَمَنْ فِي مَعْنَاهَا مِنْ الْأَمَةِ الَّتِي يَحِلُّ بُضْعُهَا بِخِلَافِ الْمَحَارِمِ لِأَنَّهُنَّ لَسْنَ مَظِنَّةَ الشَّهْوَةِ فَكُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْجِنْسِ. اهـ. شَرْحُ الْمِنْهَاجِ لِحَجَرٍ وسم عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ: وَإِنْ جَازَ ظَاهِرُهُ حَتَّى الْمُبَعَّضَةُ وَالْمُشْتَرَكَةُ وَفِي الْحَاشِيَةِ خِلَافُهُ فِي الْمُبَعَّضَةِ الظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَهَا الْمُشْتَرَكَةُ فَلْيُحْمَلْ الْجَوَازُ عَلَى غَيْرِهِمَا.

(قَوْلُهُ: مُعْتَدَّاتٍ) وَلَوْ مِنْ شُبْهَةٍ كَزَوْجَتِهِ الْمُعْتَدَّةِ كَذَلِكَ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَكُلُّ أَمَةٍ إلَخْ) إلَّا الْمُكَاتَبَةَ فَإِنَّهُ يَغْسِلُهَا مَعَ حُرْمَةِ بُضْعِهَا عَلَيْهِ قَبْلَ الْمَوْتِ وَفَارَقَتْ الزَّوْجَةَ أَوْ الْأَمَةَ الْمُعْتَدَّةُ عَنْ شُبْهَةٍ حَيْثُ لَا يَغْسِلُهَا زَوْجُهَا أَوْ سَيِّدُهَا وَلَا عَكْسُهُ وَإِنْ اسْتَوَيْنَ فِي جَوَازِ النَّظَرِ لِمَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ بِأَنَّ الْحَقَّ فِيهِمَا تَعَلَّقَ بِأَجْنَبِيٍّ بِخِلَافِ الْمُكَاتَبَةِ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا إلَخْ) قَالَ م ر: تَحْرِيمُ غُسْلِهَا لَيْسَ لِمَا ذَكَرَ بَلْ لِتَحْرِيمِ بُضْعِهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ فَأَشْبَهَتْ الْمُعْتَدَّةَ بِجَامِعِ تَحْرِيمِ الْبُضْعِ وَتَعَلَّقَ الْحَقُّ بِأَجْنَبِيٍّ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَالزَّوْجَةُ) وَلَوْ كَانَتْ ذِمِّيَّةً زَوْجُهَا مُسْلِمٌ لَكِنْ يُكْرَهُ تَغْسِيلُهَا لَهُ. اهـ. ع ش وَاعْتَمَدَهُ زي وَسَيَأْتِي وَالْكَلَامُ فِي الْجَوَازِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهَا. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: وَالزَّوْجَةُ) أَيْ: وَلَوْ أَمَةً لِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي الْجَوَازِ وَإِنْ كَانَتْ لَا حَقَّ لَهَا فِي وِلَايَةِ الْغُسْلِ. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَلَوْ اسْتَقْبَلَتْ إلَخْ) أَيْ: لَوْ وَقَعَ الْمَوْتُ الْمُسْتَدْبَرُ أَيْ: الْوَاقِعُ فِي الْمَاضِي فِي الْمُسْتَقْبَلِ أَيْ: بَعْدَ ظُهُورِ الْجَوَازِ وَلَا يَرِدُ أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ لَا يُسْتَدَلُّ بِهِ؛ لِأَنَّهُ اُشْتُهِرَ وَلَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ مِنْ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -. اهـ. ع ش. (قَوْلُهُ: لَوْ اسْتَقْبَلْتُ إلَخْ) أَيْ: لَاسْتَرْضَيْتُ الَّذِينَ هُمْ أَحَقُّ بِالْغُسْلِ وَتَوَلَّيْنَا غُسْلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِمَا فِيهِ مِنْ الْمَصْلَحَةِ بِالْقِيَامِ بِهَذَا الْفَرْضِ الْعَظِيمِ. اهـ. ع ش وَم ر

(قَوْلُهُ: وَإِنْ تَزَوَّجَتْ إلَخْ) قَالَ م ر: لِأَنَّهُ حَقٌّ ثَبَتَ لَهَا فَلَا يَسْقُطُ كَالْمِيرَاثِ. اهـ. (قَوْلُهُ:

<<  <  ج: ص:  >  >>