بِوَضْعِ الْحَمْلِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَالزَّوْجَةُ بِالْهَاءِ لُغَةٌ قَلِيلَةٌ، وَالْأَفْصَحُ الْأَشْهَرُ زَوْجٌ بِلَا هَاءٍ، كَمَا اسْتَعْمَلَهَا النَّاظِمُ بَعْدُ وَتَحْسُنُ الْأُولَى فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ كَمَا فِي الْفَرَائِضِ لِلْفَرْقِ
(وَالْكَفَّ زَوْجٌ غَسَّلَ الزَّوْجَ يَدَعْ) " الزَّوْجُ " فِي الْمَوْضِعَيْنِ يَشْمَلُ الزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ أَيْ: وَيَجْعَلُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ إذَا غَسَّلَ الْآخَرَ كَفَّهُ (فِي خِرْقَةٍ وَلَا يَمَسُّ) شَيْئًا مِنْ بَدَنِهِ حِفْظًا لِلطُّهْرِ، وَكَذَا كُلُّ مَنْ يُنْتَقَضُ طُهْرُهُ بِلَمْسِهِ لِلْمَيِّتِ كَالسَّيِّدِ مَعَ قِنَّتِهِ فَإِنْ خَالَفَ قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ: لَا يَضُرُّ بِلَا خِلَافٍ، وَإِنْ نَقَضْنَا طُهْرَ الْمَلْمُوسِ الْحَيِّ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ أَذِنَ لَهُ لِلْحَاجَةِ وَهَذَا لَيْسَ تَكْرَارًا مَعَ قَوْلِهِ فِيمَا مَرَّ: " بِخِرْقَةٍ عَلَى يَدٍ قَدْ لُفَّا " الشَّامِلِ لِلزَّوْجِ إذْ ذَاكَ بِالنَّظَرِ لِكَرَاهَةِ اللَّمْسِ وَهَذَا بِالنَّظَرِ لِانْتِقَاضِ الطُّهْرِ بِهِ.
(وَ) يُغَسِّلُ جَوَازًا (الذَّكَرْ وَالْمَرْأَةُ) أَيْ: كُلٌّ مِنْهُمَا (الْخُنْثَى) وَلَوْ كَبِيرًا بِحَيْثُ يُشْتَهَى إذَا لَمْ يُوجَدْ مَحْرَمٌ لَهُ لِلْحَاجَةِ وَاسْتِصْحَابًا لِلصِّغَرِ وَصَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَنَقَلَهُ عَنْ اتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ، قَالَ: وَيُغَسَّلُ فَوْقَ ثَوْبٍ وَيُحْتَاطُ لِغَاسِلٍ فِي غَضِّ الْبَصَرِ وَالْمَسِّ وَقَوْلُ الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِيهِ الْخِلَافُ فِيمَا إذَا لَمْ يَحْضُرْ الْوَاضِحُ إلَّا أَجْنَبِيٌّ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ اتِّفَاقُهُمَا فِي التَّصْحِيحِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ ذَلِكَ. وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهُ هُنَا يَحْتَمِلُ الِاتِّحَادَ فِي جِنْسِ الذُّكُورَةِ، أَوْ الْأُنُوثَةِ بِخِلَافِهِ ثَمَّةَ وَيُفَارِقُ هَذَا أَخْذَهُمْ فِي الْخُنْثَى بِالْأَحْوَطِ فِي النَّظَرِ بِأَنَّهُ هُنَا مَحَلُّ حَاجَةٍ (كَمَيْتٍ) ذَكَرٍ، أَوْ أُنْثَى (فِي الصِّغَرْ) بِحَيْثُ لَا يُشْتَهَى فَإِنَّ لِكُلٍّ مِنْ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى أَنْ يُغَسِّلَهُ، كَمَا يَحِلُّ لَهُ نَظَرُهُ وَمَسُّهُ.
(ثُمَّ بِمَا مِنْهُ لَهُ اللُّبْسُ الْكَفَنْ) أَيْ:، ثُمَّ بَعْدَ غُسْلِ الْمَيِّتِ يَجِبُ تَكْفِينُهُ بِمَا لَهُ لُبْسُهُ حَيًّا فَيَجُوزُ تَكْفِينُ الْمَرْأَةِ بِالْحَرِيرِ وَالْمُزَعْفَرِ وَالْمُعَصْفَرِ مَعَ الْكَرَاهَةِ بِخِلَافِ الرَّجُلِ وَالْخُنْثَى عَلَى مَا مَرَّ فِي لُبْسِهِ لَهَا حَيًّا فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ وَكَلَامُهُمْ يُفْهِمُ جَوَازَ تَكْفِينِ الصَّبِيِّ بِالْحَرِيرِ وَيُعْتَبَرُ حَالَ الْمَيِّتِ سَعَةً وَتَوَسُّطًا وَضِيقًا وَتُكْرَهُ الْمُغَالَاةُ فِيهِ وَالْمَغْسُولُ وَالْقُطْنُ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِمَا.
(أَدْنَاهُ) أَيْ: الْكَفَنِ أَيْ: أَقَلِّهِ لِغَيْرِ الْمُحْرِمِ بِقَرِينَةٍ مَا مَرَّ (ثَوْبٌ سَاتِرٌ كُلَّ الْبَدَنْ) تَكْرِيمًا لَهُ وَسَتْرًا لِمَا يَعْرِضُ مِنْ التَّغَيُّرِ وَعَلَى هَذَا جَرَى الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَجُمْهُورُ الْخُرَاسَانِيِّينَ وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي مَنَاسِكِهِ: إنَّهُ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ وَصَحَّحَ فِي بَقِيَّةِ كُتُبِهِ مَا عَزَاهُ لِلنَّصِّ وَالْجُمْهُورِ أَنَّ أَقَلَّهُ سَاتِرُ الْعَوْرَةِ فَقَطْ كَالْحَيِّ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَيَجْعَلُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ إلَخْ) أَيْ: نَدْبًا حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: لَا يَضُرُّ بِلَا خِلَافٍ) فَقَوْلُهُ: آنِفًا حِفْظًا لِلطُّهْرِ أَيْ: طُهْرِ الْغَاسِلِ كَمَا فُسِّرَ بِذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إلَخْ) تَوَهَّمَ بَعْضُ الطَّلَبَةِ مِنْ هَذَا الْفَرْقِ حُرْمَةَ اجْتِمَاعِ الْفَرِيقَيْنِ عَلَى تَغْسِيلِهِ لِتَحَقُّقِ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ فَيَمْتَنِعُ وَهُوَ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ كُلَّ فَرِيقٍ لَمْ يَتَحَقَّقْ مَانِعُهُ فَلَا وَجْهَ لِمَنْعِهِ بِمُجَرَّدِ الِاحْتِمَالِ.
(قَوْلُهُ: بِمَا مِنْهُ لَهُ اللُّبْسُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ إلَّا الْمُتَنَجِّسَ وَهُنَاكَ طَاهِرٌ. اهـ. أَيْ: فَيُقَدَّمُ الطَّاهِرُ وَلَوْ حَرِيرًا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِهِ خِلَافًا لِلْبَغَوِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ طَاهِرٌ فَيُكَفَّنُ فِي الْمُتَنَجِّسِ أَيْ: بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ عَارِيًّا إذْ لَا تَصِحُّ مَعَ النَّجَاسَةِ. (قَوْلُهُ: فَيَجُوزُ تَكْفِينُ الْمَرْأَةِ إلَخْ) .
(فَرْعٌ) اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِي فَتَاوِيهِ وِفَاقًا لِأَحَدِ كَلَامَيْ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّ مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ مِنْ الرِّجَالِ لِعَارِضٍ جَوَّزَ لَهُ لُبْسَهُ كَقَمْلٍ وَجَرَبٍ وَفَجْأَةِ حَرْبٍ، ثُمَّ اُسْتُشْهِدَ فِيهِ جَازَ أَنْ يُكَفَّنَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ زَالَ بِالْمَوْتِ السَّبَبُ الْمُجَوِّزُ لِلُبْسِهِ لَكِنْ خَلْفَهُ أَمْرٌ آخَرُ، وَهُوَ طَلَبُ دَفْنِ الشَّهِيدِ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي اُسْتُشْهِدَ فِيهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ مَاتَ بِلَا اسْتِشْهَادٍ يَجِبُ نَزْعُهُ عَنْهُ لِزِوَالِ السَّبَبِ الْمُجَوِّزِ لِلُبْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَخْلُفَهُ أَمْرٌ آخَرُ. (قَوْلُهُ: الصَّبِيُّ بِالْحَرِيرِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَبِهِ صَرَّحَ النَّوَوِيُّ فِي فَتَاوِيهِ، ثُمَّ قَالَ وَمِثْلُهُ الْمَجْنُونُ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي بَابِ اللُّبْسِ. (قَوْلُهُ: تَكْفِينُ الصَّبِيِّ) أَيْ: مَعَ الْكَرَاهَةِ حَجَرٌ
ــ
[حاشية الشربيني]
لَا يَضُرُّ بِلَا خِلَافٍ) أَيْ: فِي طُهْرِ الْمَلْمُوسِ الْمَيِّتِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ نَقَضَتَا) أَيْ: وَإِنْ جَرَيْنَا عَلَى الْقَوْلِ بِذَلِكَ فِيهِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. (قَوْلُهُ: لِلْحَاجَةِ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ غَسَّلَهُ أَحَدُهُمَا امْتَنَعَ عَلَى الْآخَرِ تَغْسِيلُهُ سم.
(قَوْلُهُ: وَاسْتِصْحَابًا لِلصِّغَرِ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَطْرَأْ مَا يُعِينُ الْمَنْعَ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: فَوْقَ ثَوْبٍ) أَيْ: وُجُوبًا وَقَوْلُهُ: وَيُحْتَاطُ أَيْ: نَدْبًا. اهـ. ع ش فِي الْأَوَّلِ وَهُوَ عَنْ حَجَرٍ فِي الثَّانِي. اهـ. وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ عَنْ شَيْخِهِ زَيّ أَنَّهُ يُقْتَصَرُ فِيهِ عَلَى غَسْلِهِ وَاحِدَةً، فَلْيُحَرَّرْ هَلْ هُوَ عَلَى وَجْهِ الْوُجُوبِ أَوْ النَّدْبِ. اهـ. وَظَاهِرُ كَلَامِ سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ الْوُجُوبُ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا) أَيْ: بَيْنَ الْخُنْثَى وَالْأَجْنَبِيِّ حَيْثُ حَرُمَ عَلَى الْمَرْأَةِ تَغْسِيلُهُ وَعَلَى الرَّجُلِ تَغْسِيلُهَا. (قَوْلُهُ: بِالْأَحْوَطِ فِي النَّظَرِ) أَيْ: الْأَحْوَطُ أَنْ يَكُونَ الْخُنْثَى امْرَأَةً فَيَحْرُمُ نَظَرُ الْأَجْنَبِيِّ إلَيْهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِحَيْثُ لَا يُشْتَهَى) بِأَنْ لَمْ يَبْلُغْ سَبْعَ سِنِينَ تَقْرِيبًا. اهـ. قُوَيْسَنِيٌّ. اهـ. مَرْصَفِيٌّ
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الرَّجُلِ وَالْخُنْثَى) الْمُعْتَمَدُ حِلُّ الْمُعَصْفَرِ لِلرَّجُلِ وَالْخُنْثَى مَعَ الْكَرَاهَةِ. اهـ. ح ل عَلَى الْمَنْهَجِ وَبُجَيْرِمِيٍّ وَغَيْرِهِمَا. (قَوْلُهُ: وَيُعْتَبَرُ حَالُ الْمَيِّتِ) أَيْ: نَدْبًا ق ل عَنْ زي قَالَ: وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْقِلَّةِ وَالتَّوَسُّطِ وَالْإِكْثَارِ الْعُرْفُ وَلَا يُعْتَبَرُ تَقْتِيرُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا اعْتِيَادُهُ الثِّيَابَ الْجِيَادَ فِي حَيَاتِهِ. اهـ. ق ل أَيْضًا
(قَوْلُهُ: أَيْ: أَقَلِّهِ) مَعْنَى كَوْنِهِ أَقَلَّ سُقُوطِ الْوَاجِبِ بِهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَثَلًا. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَيْ: وَأَمَّا عِنْدَ اتِّسَاعِ التَّرِكَةِ فَتُسْتَوْفَى الثَّلَاثَةُ وُجُوبًا. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ أَيْ: وَلَوْ كَانَ فِي الْوَرَثَةِ مَحْجُورًا عَلَيْهِ. اهـ. ق ل عَلَيْهِ. (قَوْلُهُ: أَيْ: أَقَلِّهِ) أَيْ: لَا أَدْوَنُهُ لِعَدَمِ مُنَاسَبَةِ قَوْلِهِ بِمَا مِنْهُ لَهُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَصَحَّحَ فِي بَقِيَّةِ كُتُبِهِ إلَخْ) قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ عَلَى