للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِنْ غَيْرِ الْمَخْلُوطِ لِنَقْصِ مَالِهِ عِنْدَ تَمَامِ حَوْلِهِ بِانْتِقَالِ جُزْءٍ مِنْهُ لِلْمُسْتَحِقِّينَ وَلَوْ لَحْظَةً فَتَأَمَّلْ

(وَتُصْرَفُ زَكَاةُ أَثْمَارِ نَخِيلٍ) جَمْعُ ثُمُرٍ بِالضَّمِّ جَمْعُ ثِمَارٍ جَمْعُ ثَمَرٍ بِالْفَتْحِ جَمْعُ ثَمَرَةٍ (تُوقَفُ) أَيْ: النَّخِيلُ وَعِبَارَةُ الْحَاوِي وَتَجِبُ زَكَاةُ ثَمَرِ نَخِيلٍ وُقِفَتْ (عَلَى جَمَاعَةٍ مُعَيَّنِينَ) ؛ لِأَنَّهُمْ يَمْلِكُونَ رَيْعَ الْمَوْقُوفِ مِلْكًا تَامًّا أَمَّا غَيْرُ الْمُعَيَّنِينَ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِمْ كَمَا مَرَّ وَنِتَاجُ النَّعَمِ الْمَوْقُوفَةِ إذَا كَانَتْ سَائِمَةً كَالثَّمَرِ (لَا) زَكَاةُ (نَحْوُ نِصَابٍ غَنَمًا أَوْ إبِلَا) أَوْ غَيْرَهُمَا مِمَّا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ، وَوُقِفَ عَلَى مُعَيَّنِينَ، فَلَا تَجِبُ لِعَدَمِ الْمِلْكِ أَوْ ضَعْفِهِ فِي الْمَوْقُوفِ وَتَعْبِيرُهُ بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي لَا إنْ وُقِفَتْ أَرْبَعُونَ شَاةً (وَشُرِطَتْ إسَامَةُ الْمَالِكِ) وَلَوْ بِنَائِبِهِ الْمَاشِيَةَ (فِي) وُجُوبِ الزَّكَاةِ (مَاشِيَةٍ) لَهُ (جَمِيعَ حَوْلٍ) لِمَا فِي خَبَرِ أَنَسٍ مِنْ التَّقْيِيدِ بِسَائِمَةِ الْغَنَمِ وَقِيسَ عَلَيْهَا غَيْرُهَا وَذَلِكَ بِأَنْ يُسِيمَهَا فِي كَلَإٍ مُبَاحٍ، فَلَوْ أُسِيمَتْ فِي كَلَإٍ مَمْلُوكٍ، فَفِي كَوْنِهَا سَائِمَةً وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ

ــ

[حاشية العبادي]

عَمْرًا تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ جُزْءًا وَنِصْفُ جَزْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ الشَّاةِ وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ بَقِيَّةَ الْأَمْثِلَةِ، وَإِنْ أَخْرَجَهَا مِنْ غَيْرِ الْمَخْلُوطِ فَلَا خَفَاءَ أَيْضًا فِي أَنَّ مَا عَدَاهُمَا نِصَابٌ وَلَا فِي جَرَيَانِهِ فِي الْحَوْلِ الثَّانِي مِنْ حِينِ تَمَامِ الْأَوَّلِ، وَلَا فِي وُجُوبِ الْإِخْرَاجِ عَنْ ذَلِكَ فِي الْعَامِ الثَّانِي وَأَمَّا قَدْرُهَا الَّذِي مَلَكَهُ الْمُسْتَحِقُّونَ بِتَمَامِ الْحَوْلِ الْأَوَّلِ فَهَلْ إذَا انْقَطَعَ تَعَلُّقُهُمْ بِهِ بِالْإِخْرَاجِ مِنْ غَيْرِ الْمَخْلُوطِ يَضُمُّهُ إلَى الْبَاقِي فِي حَوْلِهِ أَوْ يُبْتَدَأُ بِهِ حَوْلٌ مِنْ حِينِ انْقِطَاعِ التَّعَلُّقِ بِالْإِخْرَاجِ؟ الظَّاهِرُ الثَّانِي وَحِينَئِذٍ فَالْإِخْرَاجُ عَمَّا عَدَاهُ عَنْ الْحَوْلِ الثَّانِي كَمَا تَقَدَّمَ فِيمَا إذَا أَخْرَجَ مِنْ الْمَخْلُوطِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَكُونُ وَاجِبُهُ مَا ذُكِرَ مِنْ نِصْفِ شَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا بَلْ يَكُونُ غَيْرُ ذَلِكَ عَلَى مَا تَبَيَّنَ.

وَإِذَا عَلِمْت ذَلِكَ فَيَنْبَغِي حَمْلُ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَى ذَلِكَ فَقَوْلُهُ وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُهُ فِيمَا عَدَا الْحَوْلَ الْأَوَّلَ مَا ذُكِرَ إلَخْ أَيْ بَلْ يَلْزَمُهُ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَقْتَضِيهِ الْحِسَابُ كَمَا تَبَيَّنَ فَهُوَ نَفْيٌ لِلُزُومِ هَذَا الْمِقْدَارِ لَا لِلُّزُومِ مُطْلَقًا لِعَدَمِ صِحَّتِهِ كَمَا تَبَيَّنَ، وَقَوْلُهُ بَلْ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ أَيْضًا إلَخْ أَيْ بَلْ يَلْزَمُهُ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يَقْتَضِيهِ الْحِسَابُ كَمَا تَبَيَّنَ فَهُوَ أَيْضًا نَفْيٌ لِلُزُومِ هَذَا الْمُعَيَّنِ لَا لِلُّزُومِ مُطْلَقًا لِمَا ذُكِرَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم.

(قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ الْمَخْلُوطِ) أَيْ: مِنْ غَيْرِ تَعْجِيلٍ بِرّ فَتَأَمَّلْ لَعَلَّ الْأَمْرَ بِالتَّأَمُّلِ إشَارَةٌ لِمَا بَيَّنَّاهُ فِي الْحَاشِيَةِ

(قَوْلُهُ وَعِبَارَةُ الْحَاوِي إلَخْ) عِبَارَةُ الْحَاوِي مَعَ إفَادَتِهَا التَّصْرِيحَ بِالْوُجُوبِ الَّذِي الْمَقَامُ لِبَيَانِهِ دُونَ بَيَانِ الْمَصْرِفِ وَتَحَقُّقِ الْوَقْفِيَّةِ الْأَنْسَبِ بِالْمَقَامِ هِيَ الْمُنَاسِبَةُ لِنَفْيِ الْوُجُوبِ الْمَقْصُودِ بِقَوْلِهِ لَا نَحْوِ نِصَابٍ عَمَّا إلَخْ؛ لِأَنَّهَا صَرِيحَةٌ فِيهِ دُونَ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ؛ لِأَنَّ مَدْلُولَهَا نَفْيُ الصَّرْفِ لَا نَفْيُ الْوُجُوبِ فَهِيَ أَحْسَنُ مِنْ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ مِنْ وُجُوهٍ سم. (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ الْمِلْكِ) عَلَى الصَّحِيحِ. (قَوْلُهُ: أَوْ ضِعْفِهِ) عَلَى قَوْلٍ (قَوْلُهُ وَشُرِطَتْ إسَامَةُ الْمَالِكِ إلَخْ) ظَاهِرُ الْكَلَامِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَيْضًا سَقْيُهَا مِنْ مَاءٍ مُبَاحٍ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّ مِنْ شَأْنِ الْمَاءِ الْحَقَارَة، وَعَدَمَ الْمُؤْنَةِ أَوْ خِفَّتَهَا فَاسْتَوَى الْمَمْلُوكُ، وَالْمُبَاحُ بِخِلَافِ الْمَأْكُولِ فَإِنَّ مِنْ شَأْنِهِ عَدَمَ الْحَقَارَةِ، وَثِقَلَ الْمُؤْنَةِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لِمُؤْنَةِ الرَّعْيِ وَإِنْ كَثُرَتْ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ مِنْ شَأْنِهَا الْخِفَّةَ بِالنِّسْبَةِ لِفَوَائِد الْمَاشِيَةِ أَوْ الْمُسَامَحَةَ بِهَا فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ الْمَالِكِ وَلَوْ بِنَائِبِهِ) وَالظَّاهِرُ أَنَّ إسَامَةَ الْوَلِيِّ كَإِسَامَةِ الْمَالِكِ لَكِنْ تَوَقَّفَ الْأَذْرَعِيُّ فِيمَا لَوْ كَانَ الْأَحَظُّ تَرَكَهَا وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلْغَاءُ فِعْلِهِ الَّذِي لَيْسَ بِأَحَظَّ، ثُمَّ رَأَيْت بَعْضَهُمْ رَجَّحَهُ فَقَالَ وَإِسَامَةُ الْوَلِيِّ كَإِسَامَةِ الْمَالِكِ إنْ كَانَتْ أَحَظَّ وَإِلَّا فَكَالْغَاصِبِ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهُ يَصِحُّ إسَامَةُ السَّفِيهِ وَالصَّبِيِّ لِصِحَّةِ عِبَارَتِهِمَا وَفِيهِ نَظَرٌ فِي الصَّبِيِّ وَجَزَمَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ لِلْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ سَائِمٍ وَمَعْلُوفٍ حُكْمُ أُمِّهِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ زَكَوِيٍّ وَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ فِيهِ شَيْءٌ مُطْلَقًا حِينَئِذٍ ش ع وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجْرِيَ مَا يُقَالُ فِي الْوَلِيِّ فِي الْحَاكِمِ عَنْ غَيْبَةِ الْمَالِكِ. وَقَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ فِي الصَّبِيِّ قُلْت وَكَذَا فِي السَّفِيهِ. (قَوْلُهُ: الْمَالِكِ) قَالَ الْقَمُولِيُّ كَالرُّويَانِيِّ أَوْ مِنْ الْحَاكِمِ إذَا كَانَتْ بِيَدِهِ عِنْدَ غَيْبَةِ الْمَالِكِ حَجَرٌ (فَرْعٌ) .

قَصَدَ الْمَالِكُ إسَامَتَهَا فَتَرَكَتْ الْأَكْلَ مُطْلَقًا جَمِيعَ الْحَوْلِ فَالْوَجْهُ وُجُوبُ الزَّكَاةِ م ر. (قَوْلُهُ: فِي كَلَأٍ مُبَاحٍ) بَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّ الْمَمْلُوكَ لِحَرْبِيٍّ لَا أَمَانَ لَهُ كَالْمُبَاحِ حَجَرٌ (فَرْعٌ) .

أَسَامَهَا فِي كَلَأٍ مُبَاحٍ أَبَاحَهُ مَالِكُهُ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ إنْ أَبَاحَهُ لَهُ بِعَيْنِهِ لَمْ تَجِبْ الزَّكَاةُ لِلْمِنَّةِ كَالْمَوْهُوبِ أَوْ أَبَاحَهُ عَلَى الْعُمُومِ وَجَبَتْ م ر قَالَ فِي الْقَامُوسِ وَالْكَلَأُ كَجَبَلٍ الْعُشْبُ رَطْبُهُ وَيَابِسُهُ. اهـ. (قَوْلُهُ: فِي كَلَأٍ مَمْلُوكٍ) شَامِلٌ

ــ

[حاشية الشربيني]

وَقِيلَ إنَّ الْإِخْرَاجَ مِمَّا ذُكِرَ يَمْنَعُ زَوَالَ الْمِلْكِ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ

. (قَوْلُهُ: إسَامَةُ الْمَالِكِ) أَيْ: قَصْدًا أَوْ اتِّفَاقًا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ لَوْ أَسَامَهَا بِلَا نِيَّةٍ وَجَبَتْ زَكَاتُهَا لِظَوَاهِرِ الْأَحَادِيثِ وَوُجُودِ الرِّفْقِ. اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ لِحَجَرٍ قَالَ فَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ لَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ الْمَالِكِ إسَامَتَهُ. (قَوْلُهُ: فِي كَلَأٍ مَمْلُوكٍ) كَأَنْ نَبَتَ بِأَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ لَهُ أَوْ مَوْقُوفَةٍ عَلَيْهِ. اهـ.

م ر (قَوْلُهُ: وَجْهَانِ فِي الرَّوْضَةِ) عِبَارَتُهَا وَلَوْ أُسِيمَتْ فِي كَلَأٍ مَمْلُوكٍ فَهَلْ هِيَ سَائِمَةٌ أَمْ مَعْلُوفَةٌ؟ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا فِي الْبَيَانِ. اهـ. وَظَاهِرُهَا أَنَّ الْوَجْهَيْنِ فِي الْكَلَإِ الْمَمْلُوكِ سَوَاءٌ كَانَ لَهُ قِيمَةٌ تَافِهَةٌ أَوْ غَيْرُ تَافِهَةٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قِيمَةٌ أَصْلًا وَحِينَئِذٍ فَوَجْهُ كَوْنِهَا سَائِمَةً مُطْلَقًا أَنَّ قِيمَةَ الْكَلَإِ تَافِهَةٌ غَالِبًا وَلَا كُلْفَةَ فِيهَا كَمَا فِي شَرْحِ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ وَوَجْهُ كَوْنِهَا مَعْلُوفَةً أَنَّهُ لَيْسَ كَلَأً مُبَاحًا إذَا عَرَفْت هَذَا فَمَا رَجَّحَهُ السُّبْكِيُّ لَيْسَ

<<  <  ج: ص:  >  >>