للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَمْ يُؤَثِّرْ كَمَا صَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ، وَالْمَجْمُوعِ (لَا التَّوَالِي) أَيْ: تَتَابُعُ الِاعْتِكَافِ فَلَا يَقْضِيهِ نَذْرُ اعْتِكَافِ شَهْرٍ كَنَظِيرِهِ مِنْ الصَّوْمِ بِخِلَافِ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ شَهْرًا؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الْيَمِينِ الْهَجْرُ وَلَا يَتَحَقَّقُ بِغَيْرِ تَوَالٍ

(وَإِنْ نَوَى الْوِلَاءَ) أَيْ: التَّتَابُعَ فَإِنَّهُ لَا يَقْتَضِيهِ أَيْضًا كَمَا لَا يَلْزَمُهُ الِاعْتِكَافُ بِنِيَّتِهِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ وَاخْتَارَ السُّبْكِيُّ مُقَابِلَهُ لِيُوَافِقَ مَا سَيَأْتِي فِي تَنَاوُلِ الْأَيَّامِ اللَّيَالِيَ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَهُوَ الصَّوَابُ نَقْلًا وَمَعْنًى أَمَّا نَقْلًا فَقَالَ الْإِمَامُ لَوْ نَوَى التَّتَابُعَ فَمَضْمُونُ الطُّرُقِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ لِاحْتِمَالِ اللَّفْظِ لَهُ بَلْ النِّيَّةُ مَعَ الْكِنَايَةِ كَالصَّرِيحِ وَجَزَمَ بِهِ أَيْضًا سُلَيْمٌ الرَّازِيّ وَالْغَزَالِيُّ وَأَمَّا مَعْنًى فَلِمَا عَلَّلَ بِهِ الْإِمَامُ وَلِأَنَّهُ إذَا كَانَ الرَّاجِحُ إيجَابَ اللَّيَالِيِ بِالنِّيَّةِ أَيْ: فِيمَا سَيَأْتِي مَعَ أَنَّ فِيهِ وَقْتًا زَائِدًا فَوُجُوبُ التَّتَابُعِ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ وَصْفٍ اهـ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ فِيمَا سَيَأْتِي أَنَّهُ نَذَرَ أَيَّامًا مُعَيَّنَةً وَهُوَ بَعِيدٌ مِنْ كَلَامِهِمْ (كَالتَّفَرُّقِ) أَيْ: نَذَرَ اعْتِكَافَ شَهْرٍ لَا يَقْتَضِي التَّوَالِيَ كَمَا لَا يَقْتَضِي التَّفَرُّقَ؛ لِأَنَّ شَهْرًا مُطْلَقٌ يَحْتَمِلُ كُلًّا مِنْهُمَا فَلَا يَقْتَضِي أَحَدَهُمَا مُعَيَّنًا فَكَمَا يَخْرُجُ عَنْ الْعُهْدَةِ بِالتَّفَرُّقِ يَخْرُجُ عَنْهَا بِالتَّوَالِي

(وَإِنْ جَرَى اشْتِرَاطُهُ) أَيْ: التَّفَرُّقِ (بِالْمَنْطِقِ) ؛ لِأَنَّ التَّوَالِيَ أَفْضَلُ مِنْهُ كَمَا يَخْرُجُ عَنْ الْعُهْدَةِ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إذَا عَيَّنَ غَيْرَهُ وَبِالْإِفْرَادِ إذَا نَذَرَ الْقِرَانَ نَعَمْ إنْ جَرَى ذَلِكَ فِي نَذْرِهِ صَوْمًا مُتَفَرِّقًا لَا يُجْزِئُهُ التَّوَالِي كَمَا جَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ فِي بَابِ النَّذْرِ وَكَذَا إنْ قَصَدَ أَيَّامًا مُعَيَّنَةً كَسَبْعَةِ أَيَّامٍ مُتَفَرِّقَةٍ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: فِي تَنَاوُلِ الْأَيَّامِ، وَاللَّيَالِي) أَيْ: بِنِيَّةِ التَّتَابُعِ

(قَوْلُهُ: أَنَّهُ نَذَرَ أَيَّامًا مُعَيَّنَةً) فَتَجِبُ اللَّيَالِي الْمُتَخَلِّلَةُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَحَاطَ بِهَا وَاجِبَانِ كَمَا لَوْ نَذَرَ اعْتِكَافَ شَهْرٍ شَرْحُ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَهُوَ بَعِيدٌ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَالْأَوْلَى أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ التَّتَابُعَ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الزَّمَنِ الْمَنْذُورِ بِخِلَافِ اللَّيَالِيِ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَيَّامِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ إيجَابِ الْجِنْسِ بِنِيَّةِ التَّتَابُع إيجَابُ غَيْرِهِ بِهَا. اهـ. (قَوْلُهُ بِالْمَنْطِقِ) أَيْ: النُّطْقِ

(قَوْلُهُ: نَعَمْ إنْ جَرَى ذَلِكَ) يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُشَارَ إلَيْهِ نَذْرُ الِاعْتِكَافِ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ، أَوْ شَرْطُ تَفْرِيقِهِ أَيْ: الشَّهْرِ مَثَلًا فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ أَيَّامًا مُعَيَّنَةً وَلَا الْتَزَمَ مَعَهُ صَوْمًا أَجْزَأَهُ التَّتَابُعُ. اهـ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَصُورَةُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَنْذُرَ اعْتِكَافَ أَيَّامٍ مُتَفَرِّقَةٍ بِغَيْرِ صَوْمٍ فَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَهَا صَائِمًا لَزِمَهُ التَّفْرِيقُ لِأَنَّ الصَّوْمَ الْمُتَتَابِعَ لَا يَقُومُ مَقَامَ الْمُتَفَرِّقِ كَعَكْسِهِ. اهـ. وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُشَارَ إلَيْهِ اشْتِرَاطُ التَّفْرِيقِ وَكَتَبَ أَيْضًا وَقَدْ يَجِبُ التَّفْرِيقُ تَبَعًا كَمَا لَوْ نَذَرَ صَوْمَ أَيَّامٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَنَذَرَ مَعَ ذَلِكَ اعْتِكَافَهَا فَيَلْزَمُهُ تَفْرِيقُهُ تَبَعًا لِلصَّوْمِ حَجَرٌ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: لَا التَّوَالِي) إذَا تَأَمَّلْته مَعَ قَوْلِهِ يَصْدُقُ بِالِاعْتِكَافِ شَهْرٌ هِلَالِيٌّ إذَا دَخَلَ إلَخْ اسْتَفَدْت أَنَّهُ إذَا دَخَلَ حِينَئِذٍ كَفَاهُ مِقْدَارُ هَذَا الشَّهْرِ وَلَوْ نَاقِصًا مُتَفَرِّقًا فِي أَشْهُرٍ لَكِنَّ عِبَارَةَ الْإِرْشَادِ مَعَ شَرْحِهِ الصَّغِيرِ لِحَجَرٍ هَكَذَا أَوْ شَهْرًا فَإِنَّمَا يُجْزِئُهُ اعْتِكَافُ شَهْرٍ بِلَيَالٍ لَهُ؛ لِأَنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ الْجَمِيعِ وَلَا يَلْزَمُهُ التَّتَابُعُ بَلْ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَعْتَكِفَهُ هِلَالِيًّا وَيُجْزِئُهُ وَإِنْ نَقَصَ إنْ دَخَلَ قَبْلَ الْهِلَالِ أَوْ مَعَهُ وَإِلَّا لَزِمَهُ ثَلَاثُونَ يَوْمًا أَوْ مُفَرَّقًا مِنْ شَهْرَيْنِ فَأَكْثَرَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ التَّتَابُعَ نَعَمْ يُسَنُّ. اهـ. وَظَاهِرُهُ أَنَّ كِفَايَةَ النَّاقِصِ إنَّمَا هِيَ عِنْدَ اعْتِكَافِهِ كُلِّهِ وَعَلَّ هَذَا يُزَادُ عَلَى قَوْلِ الشَّرْحِ وَإِنْ دَخَلَهُ أَثْنَاءَ الشَّهْرِ إلَخْ أَمَّا إذَا دَخَلَهُ قُبَيْلَ الِاسْتِهْلَالِ أَوْ مَعَهُ، ثُمَّ خَرَجَ وَفَرَّقَ الِاعْتِكَافَ فَإِنَّهُ يُكْمِلُ بِالْعَدَدِ ثَلَاثِينَ فَلْيُحَرَّرْ

(قَوْلُهُ: أَيْ: تَتَابُعُ الِاعْتِكَافِ) الْأَوْلَى التَّتَابُعُ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ تَتَابُعَ الِاعْتِكَافِ أَوْ تَتَابُعَ الْأَيَّامِ

(قَوْلُهُ: كَمَا لَا يَلْزَمُهُ إلَخْ) كَانَ مُرَادُهُ كَمَا لَا يَلْزَمُ نَذْرُ أَصْلِ الِاعْتِكَافِ بِالنِّيَّةِ (قَوْلُهُ: فَوُجُوبُ التَّتَابُعِ أَوْلَى) قَدْ يُقَالُ إنَّمَا وَجَبَتْ اللَّيَالِي؛ لِأَنَّهَا مِنْ جِنْسِ الزَّمَنِ بِخِلَافِ التَّتَابُعِ (قَوْلُهُ: مُعَيَّنَةٌ بِاسْمٍ أَوْ إشَارَةٍ) فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ الْمَرْتَبَةِ الثَّالِثَةِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يَجِبُ فِيهَا التَّتَابُعُ. اهـ. لَكِنَّ الْكَلَامَ فِيمَا يَأْتِي فِي دُخُولِ اللَّيَالِيِ فَلَعَلَّ هَذَا الْقَائِلَ فَرَضَهُ فِيمَا إذَا عَبَّرَ بِالْعَشْرِ الْأَخِيرِ أَوْ الْأَوَّلِ فَإِنَّهَا تَدْخُلُ اللَّيَالِي كَمَا فِي الْعُبَابِ، وَالرَّوْضِ بِخِلَافِ مَا لَوْ نَوَى اعْتِكَافَ أَيَّامِ هَذَا الشَّهْرِ مَثَلًا فَإِنَّهَا مَعَ التَّعْيِينِ لَا تَدْخُلُ اللَّيَالِي؛ لِأَنَّهَا لَا تَدْخُلُ فِي مُسَمَّى الْأَيَّامِ كَمَا فِي الرَّوْضِ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت عَنْ شَيْخِنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَا يُفِيدُهُ لَكِنْ إذَا عَبَّرَ بِالْعَشْرِ الْأَخِيرِ مَثَلًا لَا يَحْتَاجُ إلَى النِّيَّةِ فِي دُخُولِ اللَّيَالِيِ كَمَا كَتَبَهُ شَيْخُنَا الْمَذْكُورُ بِهَامِشِ الْحَاشِيَةِ فَلْيَعْرِضْ الْكَلَامَ فِيمَا لَوْ عَيَّنَ بِنَحْوِ أَيَّامِ هَذَا الشَّهْرِ وَضَمَّ إلَيْهِ نِيَّةَ اللَّيَالِي وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِلْآتِي تَدَبَّرْ

(قَوْلُهُ: لَا يُجْزِئُهُ التَّوَالِي) ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ اعْتَبَرَ فِي الصَّوْمِ التَّفْرِيقَ مَرَّةً، وَالتَّتَابُعَ مَرَّةً فَفِي كُلٍّ خُصُوصِيَّةٌ لَا يَقُومُ أَحَدُهُمَا مَقَامَ الْآخَرِ حَتَّى لَوْ نَذَرَ صَوْمَ عَشْرَةٍ مُفَرَّقَةً قَضَاهَا مُتَتَابِعَةً وَقَعَ عَنْ النَّذْرِ خَمْسَةٌ بِخِلَافِ الِاعْتِكَافِ. اهـ. شَيْخُنَا ذ (قَوْلُهُ: وَكَذَا إنْ قَصَدَ أَيَّامًا مُعَيَّنَةً إلَخْ) الْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ تَلَفَّظَ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ لِتَعَيُّنِ زَمَنِ الِاعْتِكَافِ بِالتَّعَيُّنِ كَمَا فِي الرَّشِيدِيِّ عَلَى م ر (قَوْلُهُ: وَكَذَا إنْ قَصَدَ أَيَّامًا مُعَيَّنَةً) أَيْ: قَصَدَ اعْتِكَافَ أَيَّامٍ مُعَيَّنَةٍ فَلَا يُجْزِئُهُ التَّتَابُعُ قَالَ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: وَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا جَرَوْا عَلَيْهِ مِنْ وُجُوبِ التَّتَابُعِ بِالنِّيَّةِ، وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ كَمَا مَرَّ فَكَذَا هُنَا لَا تَجِبُ التَّفْرِقَةُ بِالنِّيَّةِ. اهـ. وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا نَذَرَ الِاعْتِكَافَ، وَالْتَزَمَ فِيهِ الصَّوْمَ أَوْ كَوْنَهُ فِي إحْدَى

<<  <  ج: ص:  >  >>