للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أراد أحدهما أن يسقي بحقه منه أرضًا لا شرب لها منه فوجهان.

وقيل: ينتفع كل واحدٍ قدر حاجته فقط، إن قلنا: لا يملك الماء.

وإن طلب أحدهما قسمة عين أو بيعها وأبى الآخر وهي مما لا تنقسم إجبارًا أمرا بالبيع، فإن أبيا باع الحاكم عليهما وقسم ثمنها.

فصل:

للشركاء القسمة بأنفسهم وبقاسم نصبوه، أو نصبه حاكم بطلبهم. وأجرته بقدر الإملاك، نص عليه.

وقيل: بعدد الملاك إن تعذر من بيت المال.

ويكون المنصوب عدلًا عارفًا بالقسمة، وإن كان عبدًا.

وقيل: إن نصبوه لم تشترط عدالته، ولم تلزم قسمته إلا برضاهم، وإن كان عدلًا لزمت.

ولا بد من قاسمين مع الرد أو التقويم.

وقيل: يكفي واحد، كما لا رد فيه ولا تقويم.

ويعدل القاسم السهام بالأجزاء إن تساويا، أو بالمساحة. وإن اختلفا فبالقيمة أو الرد إن اقتضته.

وإذا تمت القرعة لزمت القسمة.

وقيل: يعتبر الرضا بعد ذلك فيما فيه رد.

وله إخراج السهام على الأسماء، وعكسه أحوط، فيكتب اسم كل شريك في رقعة ثم تدرج إن شاؤا في بنادق- كما سبق- ويعطي من لم يحضر ذلك، ويقول له القاسم: أخرج بندقة على هذا السهم، فمن خرج اسمه كان له،

<<  <  ج: ص:  >  >>