للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا قرعة الثاني، وما بقي للثالث إن كانوا ثلاثة سهامهم سواء، وإن تفاوتت كنصفٍ وثلثٍ وسدسٍ جزأ المقسوم بقسمته أجزاء وأخرج الأسماء على السهام فقط فيكتب باسم رب النصف ثلاث رقاعٍ وباسم رب الثلث اثنتين، وباسم رب السدس رقعة، فإن خرج اسم رب النصف أولا على أول سهمٍ أخذه مع الثاني والثالث، وإن خرج اسم رب الثلث عليه أولًا أخذه مع الثاني، وإن خرج عليه أولًا اسم رب السدس أخذه، ثم يقرع بين الآخرين كذلك، وما بقي للثالث.

فصل:

ومن ادعى غلطًا فيما تقاسموه هم، وأشهدوا على رضاهم به؛ لم يقبل قول غير مسترسلٍ، وإن أقام بينة.

وإن كان فيما قسمه قاسم الحاكم، ولا بينة للمدعي؛ قبل قول المنكر مع يمينه، ولا يحلف القاسم.

وإن كان فيما قسمه من نصبوه، ورضوا فيما شرطنا فيه الرضا بعد القرعة؛ لم تسمع دعواهم، وإلا فكقاسم الحاكم.

فصل: وإن اقتسما دارين قسمة تراضٍ، فأخذ كل واحدٍ دارًا، وبناء أحدهما في داره، ثم استحقت ونقض بناؤه؛ رجع على شريكه بنصف قيمته، ولو كانت دارًا واحدة تنقسم لم يرجع عليه إلا إن قلنا: هي بيع.

وإن خرج حق أحدهما معيبًا فله الفسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>