للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"بتَّ فُلانٌ علاقَتَه بصاحبه أي قَطَعها وأنهاها". و"بَتَّ القاضي الحكمَ في القضية المعروضة عليه" أي حكم فيها وأنهاها. ويقال: "بتَّ في الأمر" أي اتخذ فيه قراراً باتّاً أي قاطعا وحاسما. ونقول: "بَتَّ الصيامَ من الليل" أي نواه جزما.

ومن هذه المادة جاءت كلمة "بَتاتاً" فنقول: "لا تراجُعَ في هذا القرار بَتاتاً" أي بصفة نهائية قاطعة. والطلاق الباتُّ هو الذي لا رجعة فيه.

ومن نفس المادة جاءت كلمة أَلْبتَّة. وهي تفيد قطعاً ولا رجعة في الأمر. ونقول: "هذا أمرٌ لا أهتمُّ به أَلْبَتَّة" أي مطلقا وبصفة

<<  <   >  >>