للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فَقبلت طلقت تَطْلِيقَة ثَالِثَة بِغَيْر شَيْء فَإِن قيل كَيفَ يكون ممتثلا لِلْأَمْرِ وَهُوَ إِنَّمَا أمره بالأيقاع بعوض وَالثَّانيَِة وَالثَّالِثَة هُنَا تقع بِغَيْر عوض قُلْنَا هُوَ موقع بعوض كَمَا أمره وَإِنَّمَا امْتنع وجوب الْعِوَض حكما لِانْعِدَامِ شَرطه فَلَا يصير بِهِ مُخَالفا كَالْوَكِيلِ يَبِيع مَا يُسَاوِي خَمْسمِائَة بِأَلف دِرْهَم إِذا بَاعه بيعا فَاسِدا بِأَلف لم يكن مُخَالفا وَإِن كَانَ الْمَبِيع يصير مَضْمُونا على المُشْتَرِي بِخَمْسِمِائَة لِأَنَّهُ سمى الْألف كَمَا أَمر وَإِنَّمَا امْتنع وُجُوبه حكما فَلَا يصير الْوَكِيل بِهِ مُخَالفا ثمَّ الزَّوْج لما أمره بِهَذَا مَعَ علمه أَن الثَّلَاث للسّنة لَا تقع جملَة وَإِن بعد حُصُول الْبَيْنُونَة بِوُقُوع الأولى لَا يجب عِنْد وُقُوع الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة شَيْء صَار رَاضِيا بِمَا فعله الْوَكِيل فَإِن كَانَ الزَّوْج تزَوجهَا بعد وُقُوع الأولى فَطلقهَا الْوَكِيل الثَّانِيَة فِي طهرهَا

ــ

[الشرح]

فَيُؤْمَر بِالْبَيَانِ أما هُنَا الْوكَالَة لَيست بلازمة فَإِنَّهُ يتَمَكَّن من عزل الوكيلين بعد الْإِيجَاب الأول فَلم يكن هَذَا الْحق لَازِما فَلَا يجْبر على الْبَيَان فَلَو طَلقهَا الْوَكِيل الآخر أَيْضا فِي الطُّهْر الثَّانِي تقع أُخْرَى لأَنا تَيَقنا بِوُقُوعِهِ بِكَلَام أَحدهمَا وَلَو وكل رجلا بِأَن يُطلق امْرَأَته للسّنة فَطلقهَا الْوَكِيل وَالزَّوْج للسّنة فَإِن سبق الزَّوْج فالواقع طَلَاقه وَكَلَام الْوَكِيل لَغْو لِأَنَّهُ يكون تَعْلِيقا إِلَّا إِذا طَلقهَا الْوَكِيل فِي الطُّهْر الثَّانِي فَيَقَع وَإِن كَانَ السَّابِق هُوَ الْوَكِيل وَقع طَلَاقه

<<  <   >  >>