للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

تجب بطرِيق الصغار وَالصَّدَََقَة المضعفة عَلَيْهِم لَيْسَ بطرِيق الصغار فَإِنَّهُم أنفوا مِمَّا هُوَ صغَار فيتعذر الْجمع بَينهمَا بِخِلَاف وَظِيفَة أهل نَجْرَان مَعَ الْجِزْيَة فَإِن كل وَاحِد من الوظيفتين وَاجِبَة بطرِيق الصغار فَيمكن الْجمع بَينهمَا فِي حق من تردد حَاله لاعْتِبَار الْأَحْوَال وَهنا لما تعذر الْجمع بَينهمَا رجحنا حَالَة الْجِزْيَة لِأَن وُجُوبهَا بِنَصّ بَين وَالصَّدَََقَة المضعفة وَجَبت بصلح عَن ضَرُورَة فَلَا يَقع بَينهمَا تعَارض وَلِأَن الْجِزْيَة خلف عَن الْإِسْلَام فِي أَحْكَام الدُّنْيَا وَلِهَذَا يصير بِهِ من أهل دَارنَا على التَّأْبِيد فَكَانَ أقرب إِلَى الْإِسْلَام من الصَّدَقَة المضعفة وَهُوَ نَظِير الْمَوْلُود بَين يَهُودِيّ ومجوسي يَجْعَل تبعا لِلْيَهُودِيِّ لِأَنَّهُ أقرب إِلَى حكم الْإِسْلَام فِي حكم الذَّبِيحَة وَالنِّكَاح وَالْحَاصِل أَن وَظِيفَة الْجِزْيَة فِي حق كل كَافِر ثبتَتْ بِالنَّصِّ فَلَا يخرج من هَذَا النَّص إِلَّا مَا قَامَ الدَّلِيل على تَخْصِيصه والتخصيص صلح عمر رَضِي الله عَنهُ وَذَلِكَ كَانَ مَعَ بني تغلب من كل وَجه فَمن كَانَ تغلبيا من وَجه دون وَجه لم يكن هَذَا دَلِيل الْخُصُوص فِي حَقه فَبَقيت الْوَظِيفَة الْأَصْلِيَّة وَهِي الْجِزْيَة لَازِمَة عَلَيْهِ بِالنَّصِّ فَإِن قيل كَانَ يَنْبَغِي أَن يتَرَجَّح الصَّدَقَة المضعفة لِأَنَّهَا أَنْفَع للْمُسلمين فَإِنَّهَا أَكثر قُلْنَا لَيْسَ كَذَلِك بل الْجِزْيَة أَنْفَع لِأَنَّهَا لَا تسْقط بِهَلَاك المَال بعد وُجُوبهَا وَالصَّدَََقَة المضعفة تسْقط

ــ

[الشرح]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<<  <   >  >>