بِأَن يُزَوجهُ امْرَأَة بِعَينهَا ثمَّ تزوج أُخْتهَا كَانَ عزلا للْوَكِيل حكما فَإِن لم يُوقع الْوَكِيل عَلَيْهَا شَيْئا حَتَّى تزَوجهَا الزَّوْج ثَانِيًا ثمَّ طَلقهَا الْوَكِيل تَطْلِيقَة بِأَلف لم يَقع عَلَيْهَا شَيْء لِأَنَّهُ قد انْعَزل الْوَكِيل بِمَا صنعه الْمُوكل فَلَا يعود وَكيلا إِلَّا بتوكيل مُسْتَقْبل وَلِأَنَّهُ أمره بِإِزَالَة الْملك الْمَوْجُود وَقت التَّوْكِيل وَهَذَا ملك متجدد سوى ذَلِك الْملك فَلَا يملك إِزَالَته بذلك الْأَمر كَالْوَكِيلِ بِالْبيعِ إِذا بَاعَ الْمُوكل بِنَفسِهِ مَا وَكله بِبيعِهِ ثمَّ اشْتَرَاهُ فَبَاعَهُ الْوَكِيل لم ينفذ بَيْعه وَلَو طلق امْرَأَته تَطْلِيقَة بَائِنَة ثمَّ قَالَ
ــ
[الشرح]
يَقع لِأَن الْوَاقِع فِي الطُّهْر الأول إِن كَانَ طَلَاق الزَّوْج بَقِي الْوَكِيل على وكَالَته فَيصح إِيقَاعه فِي الطُّهْر الثَّانِي وَإِن كَانَ الْوَاقِع فِي الطُّهْر الأول طَلَاق الْوَكِيل بَقِي طَلَاق الزَّوْج مُعَلّقا بمجيء الطُّهْر الثَّانِي فَيَقَع فَإِن قيل يَنْبَغِي أَن يكون الْوَاقِع فِي الطُّهْر الأول طَلَاق الزَّوْج عِنْد مُحَمَّد رَضِي الله عَنهُ لِأَنَّهُ يرجح
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute