للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فَكَذَلِك حكم صَدَقَة الْفطر وَلَو مَاتَ أحد الْأَبَوَيْنِ فصدقة فطره على الآخر لِأَنَّهُ ابْن للْبَاقِي مِنْهُمَا هَكَذَا قَالَ عمر رَضِي الله عَنهُ أَلا ترى ان مِيرَاث الْأَب كُله لَهُ لِأَن مزاحمة الآخر زَالَ بِمَوْتِهِ فَكَذَلِك فِي حكم صَدَقَة الْفطر وَكَذَلِكَ لَو كَانَ أَحدهمَا مُعسرا فصدقة الْفطر كُله على الآخر لِأَن الْمُعسر مِنْهُمَا كالميت فِي حكم صَدَقَة الْفطر إِذْ لَا مزاحمة بَينه وَبَين الْمُوسر فَلهَذَا كَانَت الصَّدَقَة عَلَيْهِ وَأما عَن الْأُم لَا تجب الصَّدَقَة على كل وَاحِد مِنْهُمَا لِأَنَّهَا أم ولد بَينهمَا والمملوك إِذا كَانَ بَين رجلَيْنِ لَا يجب على كل وَاحِد مِنْهُمَا عَنهُ صَدَقَة الْفطر لِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا لَا يملك مَا يُسمى أمة أَو عبدا وَالله أعلم

ــ

[الشرح]

مِيرَاث ابْن كَامِل وَعند مُحَمَّد رَضِي الله عَنهُ عَلَيْهِمَا صَدَقَة وَاحِدَة لِأَن الْأَب أَحدهمَا لَكِن لَيْسَ أَحدهمَا بِأولى من الآخر فَيكون بَينهمَا أَلا ترى انهما يرثانه مِيرَاث أَب واحدولو مَاتَ أَحدهمَا فصدقة الْفطر على الآخر لِأَنَّهُ تعين أَبَا وَكَذَلِكَ لَو كَانَ أَحدهمَا مُعسرا فصدقة الْفطر على الْمُوسر لِأَن الْمُعسر كَالْعدمِ فِي حق وجوب صَدَقَة الْفطر وَلَا صَدَقَة عَلَيْهِمَا لأجل الْأُم لِأَنَّهَا مَمْلُوكَة بَينهمَا وَالله أعلم

<<  <   >  >>