للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

يكن عَلَيْهِ وضوء وبنحوه أجَاب فِي بَاب الْحَدث من كتاب الصَّلَاة وَأجَاب فِي بَاب الْأَذَان فَقَالَ يصير شَارِعا فِي الصَّلَاة تَطَوّعا فَقيل مَا ذكر هُنَا قَول مُحَمَّد رَضِي الله عَنهُ لِأَن عِنْده للصَّلَاة جِهَة وَاحِدَة إِذا بطلت لم يبْق أصل الصَّلَاة وَمَا ذكر فِي بَاب الْأَذَان قَول أبي حنيفَة وابي يُوسُف رَضِي الله عَنْهُمَا لِأَن عِنْدهمَا بِفساد الْجِهَة لَا يصير خَارِجا من الصَّلَاة وَلَكِن مَعَ هَذَا لَو قطع عِنْدهمَا لَا قَضَاء عَلَيْهِ بِسَبَب هَذَا الشُّرُوع لِأَنَّهُ إِنَّمَا شرع فِيهَا ليسقط عَن نَفسه مَا كَانَ وَاجِبا عَلَيْهِ فَلَا يصير بِهِ مُلْتَزما شَيْئا

وَكَذَلِكَ لَو طَاف رجلَانِ كل وَاحِد مِنْهُمَا بِالْبَيْتِ أسبوعا وَجب على كل وَاحِد مِنْهُمَا رَكْعَتَانِ لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وَليصل

ــ

[الشرح]

بهما فَحِينَئِذٍ يَصح الِاقْتِدَاء لِأَنَّهُمَا اتحدا أَلا ترى انه لَو كَانَ ذَلِك من شخص وَاحِد كَانَ نذرا وَاحِدًا وَكَذَا لَو شرع أَحدهمَا فِي نفل

<<  <   >  >>