للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

النذران من وَاحِد بِأَن قَالَ لله على رَكْعَتَانِ ثمَّ قَالَ لله عَليّ تِلْكَ الركعتان لم تلْزمهُ إِلَّا صَلَاة وَاحِدَة وَعند اتِّحَاد الصَّلَاة واستوائهما فِي صفة الْوُجُوب اقْتِدَاء أَحدهمَا بِالْآخرِ صَحِيح

وَلَو صلى الإِمَام بِقوم رَكْعَتَيْنِ تَطَوّعا وَإِمَام آخر صلى بِقوم رَكْعَتَيْنِ تَطَوّعا ثمَّ قطع رجلَانِ من الْمَأْمُومين صلاتهما فَأم أَحدهمَا صَاحبه فِي الْقَضَاء لم تجز صَلَاة الْمَأْمُوم لاخْتِلَاف الصَّلَاتَيْنِ فَإِن الشُّرُوع فِي الصَّلَاة خلف زيد غير الشُّرُوع فِيهَا خلف عَمْرو أَلا ترى انه لَو أفسد الإمامان صلاتهما لم يجز أَن يؤم أَحدهمَا صَاحبه فِي الْقَضَاء فَكَذَلِك إِذا أفسد من قوم كل وَاحِد مِنْهُمَا رجل

وَلَو صلى الظّهْر فِي مَسْجِد ثمَّ أُقِيمَت لتِلْك الصَّلَاة فِيهِ كرهت لَهُ أَن يخرج حَتَّى يُصَلِّي مَعَهم لِأَنَّهُ بِالْخرُوجِ يعرض نَفسه للتُّهمَةِ وَيظْهر مُخَالفَة الإِمَام وَالْجَمَاعَة وَذَلِكَ مَكْرُوه وَكَذَلِكَ فِي الْعشَاء لِأَنَّهُ لَا بَأْس بالتطوع بعد هَاتين الصَّلَاتَيْنِ وَأما فِي الْفجْر وَالْعصر يخرج وَلَا يُصَلِّي مَعَهم لِأَن النَّفْل بعد هَاتين الصَّلَاتَيْنِ مَكْرُوه وَفِي الْخُرُوج وَإِن كَانَ يتهمه النَّاس لَكِن بِسَبَب هَذِه التُّهْمَة يحْتَرز عَمَّا لَا يحل لَهُ

ــ

[الشرح]

وَهَكَذَا ذكر فِي بَاب الْحَدث فِي كتاب الصَّلَاة وَذكر فِي بَاب الْأَذَان انه يصير شَارِعا فِي التَّطَوُّع حَتَّى لَو ضحك تنْتَقض طَهَارَته قيل مَا ذكر هُنَا قَول مُحَمَّد رَضِي الله عَنهُ لِأَن عِنْده إِذا بطلت صفة الصَّلَاة لَا يبْقى أصل الصَّلَاة وَمَا ذكر

<<  <   >  >>