للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فَإِذا سلم الإِمَام على رَأس الرَّكْعَتَيْنِ قَامَ الْمُؤْتَم فَأَتمَّ صلَاته بِمَنْزِلَة الْمُقِيم خلف الْمُسَافِر إِلَّا أَن عَلَيْهِ أَن يقْرَأ فِي كل رَكْعَة بِفَاتِحَة الْكتاب وَسورَة لِأَن صلَاته تطوع فَإِن ترك الْقِرَاءَة فِي رَكْعَة مِمَّا يقْضى فَسدتْ صلَاته وَعَلِيهِ أَن يسْتَقْبل أَربع رَكْعَات لَا يفصل بَينهُنَّ بِسَلام فَإِن فصل بَينهم بِسَلام اسْتقْبل أَربع رَكْعَات لِأَن أصل مَا الْتزم كَانَ أَرْبعا بِتَسْلِيمَة وَاحِدَة فَلَا يجوز قَضَاؤُهَا إِلَّا بِتَسْلِيمَة وَاحِدَة لِأَن كل شفع من التَّطَوُّع وَإِن كَانَ صَلَاة على حِدة فالوصل بَين الشفعين يجب بالالتزام كالتتابع فِي الصَّوْم يجب عِنْد الِالْتِزَام وَإِن كَانَ لَا يجب بِمُطلق النِّيَّة أَو النّذر فَكَذَا الْوَصْل هُنَا وَالله أعلم بِالصَّوَابِ وَإِلَيْهِ الْمرجع والمآب وَصلى الله على مُحَمَّد وَآله

ــ

[الشرح]

وَلَو أفسدها الإِمَام ثمَّ عَاد الإِمَام إِلَى الظّهْر فَدخل مَعَه الَّذِي كَانَ أفسد الأول جَازَ لِأَن الْقَضَاء يعْتَبر بالاداء إِلَّا إِذا نوى بالاقتداء تَطَوّعا آخر غير الأول على مَا مر

وَلَو اقْتدى رجلَانِ بِإِمَام ونويا التَّطَوُّع ثمَّ أفسدا وقضيا واقتدى أَحدهمَا بِالْآخرِ جَازَ لِاتِّحَاد الصَّلَاة

<<  <   >  >>