للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أَيْضا فِي الطُّهْر الثَّانِي أَنْت طَالِق للسّنة وَقعت تَطْلِيقَة ثَانِيَة لأَنا تَيَقنا بِوُجُود الْإِيقَاع فِي الطُّهْر الثَّانِي مِمَّن هُوَ بَاقٍ مِنْهُمَا على الْوكَالَة فَلهَذَا طلقت تَطْلِيقَتَيْنِ وَلَو قَالَ لرجل وَاحِد طَلقهَا تَطْلِيقَة للسّنة فَلَمَّا طهرت طَلقهَا الْوَكِيل وَالْمُوكل فَإِن كَانَ الْوَكِيل هُوَ الَّذِي بَدَأَ وَقع طَلَاقه لمصادفة الْإِيقَاع وَقت السّنة ثمَّ إِذا حَاضَت وطهرت وَقعت أُخْرَى لِأَن كَلَام الْمُوكل كَانَ إِضَافَة للطَّلَاق إِلَى وَقت السّنة وَهُوَ مَالك لذَلِك وَإِن كَانَ الزَّوْج هُوَ الَّذِي بَدَأَ لم يَقع بإيقاع الْوَكِيل شَيْء لِأَنَّهُ لَا يُمكن جعل كَلَامه تنجيزا بَعْدَمَا أوقع الزَّوْج فِي هَذَا الطُّهْر وَاحِدَة وَلَا تصح مِنْهُ الْإِضَافَة فَلَا تقع عَلَيْهَا الثَّانِيَة إِلَّا أَن يطلقهَا الْوَكِيل فِي الطُّهْر الثَّانِي تَطْلِيقَة مُسْتَقْبلَة لِأَنَّهُ لم يَنْعَزِل بإيقاع الْمُوكل التطليقة الْوَاحِدَة وَلَا بالإيقاع الأول من الْوَكِيل فَإِنَّهُ عير ممتثل لأَمره فِي ذَلِك وَإِنَّمَا يخرج من الْأَمر بالامتثال وَلَو خرج الْكَلَام من الْوَكِيل

ــ

[الشرح]

يجب بِهِ الْبَدَل للبينونة وَلَو طَلقهَا الْوَكِيل فِي الطُّهْر الأول للسّنة بِأَلف دِرْهَم وَقَالَ الزَّوْج أَنْت طَالِق بِمِائَة دِينَار وَلم يقل للسّنة فَقبلت الْكل وَقع طَلَاق

<<  <   >  >>