للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

الْبَيْنُونَة فَكَانَت زِيَادَة هَذِه الصّفة كزيادة تَطْلِيقَة أُخْرَى بل أَكثر لِأَن زِيَادَة هَذِه الصّفة تزيل الْملك وَضم الثَّانِيَة إِلَى الأولى لَا يزِيل الْملك وَوجه هَذِه الرِّوَايَة أَن الصّفة تتبع الأَصْل لِأَنَّهَا لَا تقوم بِنَفسِهَا فثبوت الْإِبَاحَة فِي الأَصْل يَقْتَضِي ثُبُوت الْإِبَاحَة فِي التبع أَلا ترى أَن إِيقَاع الطَّلَاق قبل الدُّخُول بهَا مُبَاح وَلَا يتَوَقَّف الْإِبَاحَة على وجود الدُّخُول ليَكُون الْوَاقِع بعده رَجْعِيًا وَكَذَلِكَ الْخلْع مُبَاح بقضية النَّص وَهُوَ قَوْله تَعَالَى {فَلَا جنَاح عَلَيْهِمَا فِيمَا افتدت بِهِ} وَالْوَاقِع بِالْخلْعِ تَطْلِيقَة بَائِنَة فَدلَّ أَن البائنة تكون للسّنة وَذكر فِي الْكتاب أَن الْخلْع فِي حَالَة الْحيض وَفِي طهر قد جَامعهَا فِيهِ مَكْرُوه اعْتِبَارا للطَّلَاق بعوض بِالطَّلَاق بِغَيْر عوض وَعَن أبي حنيفَة فِي غير رِوَايَة الْأُصُول أَنه لَا يكون مَكْرُوها لِأَن الْخلْع لَا

ــ

[الشرح]

الطَّلَاق يَقع على الصّفة الَّتِي أَمر بهَا الزَّوْج لَكِن شككنا فِي كَون الْوَاقِع رجععيا أَو بَائِنا وَالتَّعْيِين إِلَى الزَّوْج لِأَن التَّعْيِين مُفِيد وَصَارَ كَقَوْل الزَّوْج أَنْت طَالِق بَائِن أَو رَجْعِيّ فَإِذا حَاضَت وطهرت فَقَالَ لَهَا الْوَكِيل بالبائن أَنْت طَالِق بَائِن بَانَتْ بِيَقِين وَلَا رَجْعَة للزَّوْج لِأَن الْوَاقِع فِي الطُّهْر الأول إِن كَانَ طَلَاقه

<<  <   >  >>