أَن الْعتْق وَاقع عَليّ وَأَن السّعَايَة أخذت مني بِغَيْر عتق فردي عَليّ مِمَّا أخذت لما أَقرَرت بِأَنَّهُ أَخذ مني بِغَيْر حق فَلَيْسَ لَهُ ذَلِك قبلهَا لِأَن الْمَرْأَة تَقول إِنَّمَا يتَوَجَّه لَك على هَذِه الْحجَّة ان لَو أخذت هَذَا من سعايتك أَو كَانَ ذَلِك دينا لَك على الْمَيِّت وَلَا شَيْء لَك على الْمَيِّت وَإِنَّمَا أخذت هَذَا من تَرِكَة الْمَيِّت لَا من سعايتك إِنَّمَا ظلمك الإبن بِاسْتِيفَاء مَا لَيْسَ لَهُ حق الِاسْتِيفَاء مِنْك فَهُوَ دين لَك عَلَيْهِ وَبِأَن ظلمك لَيْسَ لَك أَن تظلمني فتأخذ من حَقي فَلهَذَا لَا يرجع العَبْد عَلَيْهَا بِشَيْء من ذَلِك
ــ
[الشرح]
لَهَا بِالْإِرْثِ لزعمها انها مُطلقَة قبل الدُّخُول فَمَا بَقِي فللإبن ثمَّ التَّفْرِيع بعد هَذَا على قَول مُحَمَّد رَحمَه الله وَإِن ترك الْمَيِّت ألفا أُخْرَى سوى العَبْد فلهَا ثَلَاثَة أَربَاع الصَدَاق عِنْد مُحَمَّد رَحمَه الله لِأَن هُنَا الْمَرْأَة تَقول الْوَاقِع أَحدهمَا إِمَّا الطَّلَاق أَو الْعتاق لكَونه أَنْفَع لَهَا لِأَنَّهَا تَقول إِن كَانَ الْوَاقِع هُوَ الطَّلَاق فلهَا نصف الصَدَاق وَإِن كَانَ الْوَاقِع هُوَ الْعتاق فلهَا جَمِيع الصَدَاق من الأف الْمَتْرُوك فلهَا النّصْف فِي حَال وَالْكل فِي حَال وَالنّصف بِيَقِين