عشرَة أَقْفِزَة حِنْطَة وَالْمَسْأَلَة بِحَالِهَا رَجَعَ على صَاحبه بقفيز وثلثي قفيز حِنْطَة وَثَلَاثَة أَقْفِزَة وَثلث قفيز شعير أما على الطَّرِيق الأول فَلِأَن الْمُسْتَحق ثلث الْحِنْطَة وَلَو اسْتحق الْكل كَانَ رُجُوعه بِعشْرَة أَقْفِزَة شعير وَخَمْسَة أَقْفِزَة حِنْطَة فَإِذا اسْتحق الثُّلُث يرجع بِثلث ذَلِك وَهُوَ ثَلَاثَة أَقْفِزَة وَثلث قفيز شعير وقفيز وَثلثا قفيز حِنْطَة وَأما على الطَّرِيق الآخر فَلِأَن ثلث الْمُسْتَحق مِمَّا أَخذه بقديم ملكه فَلَا يرجع بِهِ على غَيره وَثلثه مِمَّا أَخذه بالمعاوضة فَيرجع على صَاحبه بعوضه وَهُوَ ثَلَاثَة أَقْفِزَة وَثلث قفيز شعير وَثلثه مِمَّا أَخذه بالمقاسمة فَيرجع على صَاحبه بِنصفِهِ وَهُوَ قفيز وَثلثا قفيز حِنْطَة وَلَو كَانَ الْمُسْتَحق من يَدَيْهِ خَمْسَة أَقْفِزَة حِنْطَة رَجَعَ على شَرِيكه بِخَمْسَة أَسْدَاس قفيز حِنْطَة وبقفيز وثلثي قفيز شعير أما على طَرِيق اعْتِبَار الْبَعْض بِالْكُلِّ فَلِأَن الْمُسْتَحق سدس الْحِنْطَة فَإِنَّمَا يرجع بسدس مَا كَانَ يرجع لَو اسْتحق الْكل فسدس
ــ
[الشرح]
خَمْسَة من ذَلِك مَا أَخذه بقديم ملكه فَلَا يرجع بِهِ على أحد وَخَمْسَة أَخذ بالمقاسمة فَيرجع بِنصفِهِ على شَرِيكه وَهُوَ قفيزان وَنصف قفيز حِنْطَة وَخَمْسَة عوض من خَمْسَة من الشّعير فَيرجع بعوضه وَهُوَ خَمْسَة أَقْفِزَة شعير وَذكر هَذِه الْمَسْأَلَة بِعَينهَا فِي كتاب الْقِسْمَة وَقَالَ يرجع على صَاحبه بسبعة أَقْفِزَة