الْحِنْطَة وَذَلِكَ ثَلَاثَة أَقْفِزَة وَثَلَاثَة أَربَاع وَلَو اسْتحق من صَاحب الرّبع عشرَة أَقْفِزَة شعير فَإِنَّهُ يرجع على شَرِيكه بقفيزين وَنصف قفيز حِنْطَة لِأَنَّهُ لَو اسْتحق جَمِيع الشّعير من يَده رَجَعَ بسبعة أَقْفِزَة وَنصف قفيز حِنْطَة فَإِذا اسْتحق ثلث الشّعير من يَده رَجَعَ بِثلث ذَلِك وَذَلِكَ قفيزان وَنصف وَلِأَن ربع الْمُسْتَحق أَخذه باعبتار ملكه الْقَدِيم وَثَلَاثَة أَرْبَاعه أَخذه بالمعاوضة فَيرجع بعوضه وعوضه مثل ثلثه من الْحِنْطَة وَثلث سَبْعَة أَقْفِزَة وَنصف قفيزان وَنصف وَلَو اسْتحق مِنْهُ خَمْسَة أَقْفِزَة
ــ
[الشرح]
وَلَو كَانَ الكران بَينهمَا أَربَاعًا ربعه لأَحَدهمَا وَثَلَاثَة أَرْبَاعه للْآخر فاقتسما على أَن يَأْخُذ صَاحب ثَلَاثَة الأرباع ثَلَاثِينَ قفيز حِنْطَة وَعشرَة أَقْفِزَة شعير وَصَاحب الرّبع يَأْخُذ ثَلَاثِينَ قفيز شعير وَعشرَة أَقْفِزَة حِنْطَة فَهُنَا لَا يُمكن اعْتِبَار الْمُقَاسَمَة لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى الرِّبَا لِأَن صَاحب ثَلَاثَة الأرباع أَخذ ثَلَاثِينَ قفيز حِنْطَة وَهُوَ مِقْدَار حَقه وَالْآخر أَخذ ربع الْحِنْطَة وَهُوَ عشرَة وَهُوَ مِقْدَار حَقه أَيْضا وَصَاحب الرّبع أَخذ ثَلَاثِينَ قفيز شعير حَقه من ذَلِك عشرَة بَقِي عشرُون أَخذه من غير أَن يُعْطي لصَاحبه بمقابلته شَيْئا وَهَذَا هُوَ الرِّبَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute