والخاطئ والمخطئ اسم فاعل، خاطئ من الثلاثي، ومخطئ من الرباعي، أخطأ، والخاطئ مرتكب الخطيئة، وهو الآثم العاصي، والمخطأ مرتكب الخطأ، من أخطأ فهو مخطئ، وقد يكون آثماً، وقد يكون غير آثم لجهله مثلاً.
((لا يحتكر إلا خاطئ)) لا يرتكب إلا خاطئ يعني آثم عاصي، وهذا الحديث في مسلم، وحمله الجمهور على ما يحتاجه الناس، ولذا جاء في الخبر ((من احتكر طعاماً)) أي اشتراه وحبسه حتى يقل في الأسواق فيغلو ثمنه، فحملوه على الطعام، وسبب الحمل تقييد الخبر بفعل الصحابي، راوي الحديث وهو أدرى بما روى.
أخرج مسلم عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر فقيل له: فإنك تحتكر، قال: لأن معمر راوي الحديث كان يحتكر، قال ابن عبد البر: كانا يحتكران الزيت، وهذا ظاهر أن سعيداً قيد الإطلاق بعمل الراوي، وهو أدرى بما روى، فالأمور الضرورية الزيت ضروري وإلا ما هو بضروري؟ نعم؟ في وقتهم ليس بضروري؛ لأن عندهم السمن، لكن عندنا الآن هو حل محل السمن الذي لا يقوم الطعام إلا به، ولو احتكر وارتفع الناس إلى أسعاره رجع الناس إلى السمن، المقصود أن المنع هنا إنما يكون فيما يضطر إليه الناس، في أقواتهم، وهنا الشرع يلاحظ المستهلك، فلا يمكن أن يضطر المسلم إلى طعام والمخازن والمستودعات مملؤة بهذا الطعام، فمن احتكر مع حاجة الناس إلى هذا الطعام آثم عاصي خاطئ، ويلزمه ولي الأمر ببيعه، نعم.
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:((لا تصروا الإبل والغنم, فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها, إن شاء أمسكها, وإن شاء ردها وصاعاً من تمر)) متفق عليه.
ولمسلم:((فهو بالخيار ثلاثة أيام)).
وفي رواية له علقها البخاري:((ورد معها صاعاً من طعام لا سمراء)) قال البخاري: "والتمر أكثر".
وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال:"من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعاً" رواه البخاري.