للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

((عند رجل قد أفلس فهو أحق به)) افترض أنك بعت سيارة على زيد من الناس بمائة ألف وهو مدين بمليون لعشرة أشخاص، ولا يوجد عنده غير هذه السيارة، أنت أولى الناس بها، ما دام ما تغيرت، ((من أدرك ماله بعينه)) يعني غير متغيرة لا بزيادة ولا بنقص ((عند رجل قد أفلس فهو أحق به)) إذا اختلفت بزيادة، بعت عليه كتاب بخمسين ريال، ثم ذهب وجلده بثلاثين، ثم أفلس، وجدت هذا الكتاب أنت أحق به وإلا ما أنت بأحق به؟ تغير بزيادة، أعكس المسألة بعت عليه كتاب بخمسين ريال ثم وجدت الكتاب، قيل لك: فلان أفلس، ذهبت لتأخذ الكتاب فإذا هو منزوع التجليد، تغير بنقص، أنت أحق به وإلا غيرك أحق به؟ إذا تغير بزيادة يكون الرجل المفلس له جزء من هذه العين، التجليد له ليس لك، فلست أحق به من غيرك، لكن إذا تغير بنقص، وقال صاحب الكتاب: أنا أرضى ولو كان بدون تجليد، رضي بالنقص من غير أرش يختلف أهل العلم في هذا، منهم من يقول: مقتضى قوله: ((بعينه)) أنه ما وجده بعينه وجده متغيراً، والتغير بالنقص مثل التغير بالزيادة، وهذا وقوف عند حرفية قوله: ((بعينه)) ومنهم من يقول: إذا قبله بدون أرش فهو أولى به من غيره، يعني هل تختلف هذه العين أنها عين ما بعت عليه؟ نعم؟ لا تختلف، هذه عين ما بعت عليه، لكن كونها نقصت وأنت راضي بالنقص لا يغير من الحكم شيء، إذا قبلها من دون أرش، أنا بعت عليك الكتاب بخمسين مجلد، أنا بآخذه الآن بأربعين، يا الله يجيب أربعين، وتدفع لي عشرة يقال: لا؛ لأنك أخذته بدون أرش كما لو كان بعينه، فلا بأس، أنت أحق به من غيرك، وإن افترضت إلا مع الارش نقول: لا، أنت أسوة الغرماء، ولا شك أن التغير حاصل.

لكن يبقى أنه عين ماله، كيف؟

طالب:. . . . . . . . .