٢٢٥٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُوسَى السِّينَانِيُّ، ثنا هَارُونُ بْنُ مُوسَى، ثنا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، ثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ بِعْتَ أَخَاكَ تَمَرَاتٍ، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، أَوْ تَأْخُذَ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ
[التعليق - من تلخيص الذهبي]٢٢٥٦ - على شرط البخاري ومسلم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute