٢٧١٦ - حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الضُّبَعِيُّ، بِبَغْدَادَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ، ثنا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، ثنا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» قَالَ ابْنُ عَسْكَرٍ: فَقَالَ لِي قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ: " جَاءَنِي عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ فَسَأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَحَدَّثْتُهُ بِهِ، فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: قَدِ اسْتَرَحْنَا مِنْ خِلَافِ أَبِي إِسْحَاقَ "، قَالَ الْحَاكِمُ: «لَسْتُ أَعْلَمُ بَيْنَ أَئِمَّةِ هَذَا الْعِلْمِ خِلَافًا عَلَى عَدَالَةِ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، وَإِنَّ سَمَاعَهُ مِنْ أَبِي بُرْدَةَ مَعَ أَبِيهِ صَحِيحٌ، ثُمَّ لَمْ يَخْتَلِفْ عَلَى يُونُسَ فِي وَصْلِ هَذَا الْحَدِيثِ، فَفِيهِ الدَّلِيلُ الْوَاضِحُ أَنَّ الْخِلَافَ الَّذِي وَقَعَ عَلَى أَبِيهِ فِيهِ مِنْ جِهَةِ أَصْحَابِهِ، لَا مِنْ جِهَةِ أَبِي إِسْحَاقَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ» وَمِمَّنْ وَصَلَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ نَفْسِهِ وَأَبُو حُصَيْنٍ عُثْمَانُ بْنُ عَاصِمٍ الثَّقَفِيُّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute