٢٨٦٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ بْنِ الْحَسَنِ النِّجَادُ الْفَقِيهُ، إِمْلَاءً بِبَغْدَادَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ الْبَزَّازُ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُكَاتَبِ أَنْ يُقْتَلَ بِدِيَةِ الْحُرِّ عَلَى قَدْرِ مَا أُدِّيَ مِنْهُ» قَالَ يَحْيَى: قَالَ عِكْرِمَةُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «يُقَامُ عَلَيْهِ حَدُّ الْمَمْلُوكِ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "
[التعليق - من تلخيص الذهبي]٢٨٦٤ - تابعه أبان على شرط البخاري
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute