٣٨٠٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، وَحَدَّثَنَا الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ، قَالَا: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَتَى بِهَا وَبِهِنْدِ بِنْتِ عُتْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تُبَايِعُهُ فَقَالَتْ: أَخَذَ عَلَيْنَا فَشَرَطَ عَلَيْنَا، قَالَتْ: قُلْتُ لَهُ: يَا ابْنَ عَمِّ، هَلْ عَلِمْتَ فِي قَوْمِكَ مِنْ هَذِهِ الْعَاهَاتِ أَوِ الْهَنَّاتِ شَيْئًا؟ قَالَ أَبُو حُذَيْفَةَ: إِيهًا فَبَايِعِيهِ، فَإِنَّ بِهَذَا يُبَايِعُ وَهَكَذَا يَشْتَرِطُ، فَقَالَتْ هِنْدٌ: لَا أُبَايِعُكَ عَلَى السَّرِقَةِ، إِنِّي أَسْرِقُ مِنْ مَالِ زَوْجِي، فَكَفَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، وَكَفَّتْ يَدَهَا حَتَّى أَرْسَلَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ فَتَحَلَّلَ لَهَا مِنْهُ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: أَمَّا الرَّطْبُ فَنَعَمْ، وَأَمَّا الْيَابِسُ فَلَا وَلَا نِعْمَةَ. قَالَتْ: فَبَايَعْنَاهُ، ثُمَّ قَالَتْ فَاطِمَةُ: مَا كَانَتْ قُبَّةٌ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْ قُبَّتِكَ وَلَا أَحَبُّ أَنْ يُبِيحَهَا اللَّهُ وَمَا فِيهَا، وَاللَّهِ مَا مِنْ قُبَّةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعَمِّرَهَا اللَّهُ وَيُبَارَكُ فِيهَا مِنْ قُبَّتِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأَيْضًا وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "
[التعليق - من تلخيص الذهبي]٣٨٠٥ - صحيح
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute