للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٨٣٧ - وَقَدْ أَخْبَرَنِيهِ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ زِيَادٍ الْعَدْلُ، ثَنَا الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ - فَسَاقَ الْحَدِيثَ، قَالَ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ فِي آخِرِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ: أَفْضَلُ بَنَاتِي مَعْنَاهُ: أَيْ مِنْ أَفْضَلِ بَنَاتِي، لِأَنَّ الْأَخْبَارَ ثَابِتَةٌ صَحِيحَةٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ - وَكَذَلِكَ ثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا مَرْيَمَ بِنْتَ عِمْرَانَ» وَقَدْ أُمْلِيتُ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ أَنَّ الْعَرَبَ قَدْ تَقُولُ أَفْضَلُ: تُرِيدُ مِنْ أَفْضَلَ، وَفِي كُتُبِي مَا فِيهِ الْغَنِيَّةُ وَالْكِفَايَةُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَقَدْ شَفَى الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي بَيَانِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ وَلَا نَزِيدُ عَلَى مَا يَقُولُهُ إِذْ هُوَ الْإِمَامُ الْمُقَدَّمُ حَقًّا، لَكِنْ تَحْتَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ حَرْفٌ يُؤَدِّي إِلَى مَعْنًى آخَرَ غَيْرِ مَا قَالَهُ وَهُوَ أَنَّ الْعِلْمَ مُحِيطٌ بِأَنَّ زَيْنَبَ أَكْبَرُ مِنْ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سِنًّا وُلِدَتْ قَبْلَهَا وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ أَفْضَلُ: أَيْ أَكْبَرُ وَأَقْدَمُ أَوْلَادِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ "

<<  <  ج: ص:  >  >>