٧٤٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ، ثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، وَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا إِسْحَاقُ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: ثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجَوْهَرِيُّ، بِمَرْوَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنْبَأَ أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السُّنِّيُّ، بِمَرْوَ، ثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ، أَنْبَأَ عَبْدَانُ، أَنْبَأَ أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، وَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، أَنْبَأَ إِسْرَائِيلُ، ثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، أَخُو خَطَّابٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، ثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ، وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الْآدَمِيُّ، بِبَغْدَادَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنْبَأَ الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، وَعَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، وَأَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ، قَالُوا: وَاللَّفْظُ لَهُمْ ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ عِلَاقَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ شَرِيكٍ الْعَامِرِيَّ، يَقُولُ: شَهِدْتُ الْأَعَارِيبَ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ عَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا وَكَذَا فَقَالَ: «عِبَادَ اللَّهِ وَضَعَ اللَّهُ الْحَرَجَ إِلَّا مَنِ اقْتَرَضَ مِنْ عِرْضِ أَخِيهِ شَيْئًا فَذَلِكَ الَّذِي حَرَجٌ وَهَلَكٌ»
[التعليق - من تلخيص الذهبي]٧٤٣٠ - على شرط البخاري ومسلم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute