٧٧٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَأَبُو غَسَّانَ قَالَا: ثَنَا فِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ، حَدَّثَنِي مُنْذِرٌ الثَّوْرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَنَفِيَّةِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ أَنْ وُلِدَ لِي بَعْدَكَ وَلَدٌ أُسَمِّيهِ بِاسْمِكَ وَأُكَنِّيهِ بِكُنْيَتِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فَكَانَتْ هَذِهِ رُخْصَةً لِي» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَلَعَلَّ مُتَوَهِّمًا يَتَوَهَّمُ أَنَّ الشَّيْخَيْنِ لَمْ يُخَرِّجَاهُ عَنْ فِطْرٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّهُمَا قَدْ قَرَنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ فِي إِسْنَادٍ وَاحِدٍ. قَدْ ذَكَرَ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ بَابًا كَبِيرًا فِي إِبَاحَةِ دُعَاءِ امْرَأَتِهِ بِاسْمِهَا خِلَافَ قَوْلِ الْعَامَّةِ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ وَأَوْرَدَ فِيهِ أَخْبَارًا كَثِيرَةً فِي قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَائِشَةُ وَيَا عَائِشُ وَيَا أُمَّ سَلَمَةَ وَتَرَكْتُهَا لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى أَكْثَرِهَا "
[التعليق - من تلخيص الذهبي]٧٧٣٧ - على شرط البخاري ومسلم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute