٧٩٣ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى
حَدَّثنا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ حَدَّثنا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثنا بَشِيرُ بْنُ المهاجر عن أبي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَهَّدُ الْأَنْصَارَ وَيَعُودُهُمْ وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ فَبَلَغَنَا أَنَّ امْرَأَةً مِنَ النصار مَاتَ لَهَا ابْنٌ فَجَزِعَتْ عَلَيْهِ فَأَتَاهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا بِتَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى وَالصَّبْرِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ رَقُوبَةٌ لَا أَلِدُ وَلَمْ يَكُنْ لِي وَلَدٌ غَيْرَهُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّقُوبُ الَّتِي يَبْقَى وَلَدُهَا ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَلَا مُسْلِمَةٍ يَمُوتُ لَهَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ إِلَّا يُدْخِلُهُمَا الْجَنَّةَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وثنان قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاثْنَانِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute