للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٩٥ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ هُوَ أَخُوهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ الله عَنْهُ كَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءً قَالَ هَلْ لَكَ مَالٌ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قَالَ أد زكاته فإذا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قَالَ لَا تُزَكِّهِ يَعْنِي مَالَ الْعَطَاءِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

قُلْتُ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ إِلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ بَيْنَ الْقَاسِمِ وَجَدِّهِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ الله عَنْهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>