١٦٦٥ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله نبا حُسَيْنُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهما قال أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت يا سول اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَيِّمٌ فَأَخْبِرْنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى زوجته إن سألها نفسها وهي على على ظَهْرِ بَعِيرٍ أَنْ لَا تَمْنَعَهُ وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَا تَصُومَ يَوْمًا تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ جَاعَتْ وَعَطِشَتْ وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَا تُعْطِيَ شيئا من بيته إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ كَانَ الْأَجْرُ لِغَيْرِهَا وَالشَّقَاءُ عَلَيْهَا وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ حَتَّى تَرْجِعَ أَوْ تَتُوبَ
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ
وَقَالَ الْبَزَّارُ حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ القرشي قال نبا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِطُولِهِ زَادَ أيزار فِي آخِرِهِ قَالَتْ لَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute