للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٧٥ - وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ معدي كرب رَضِيَ الله عَنْه قال أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ الله تعالى أثنى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُوصِيكُمْ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِالنِّسَاءِ خَيْرًا إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ وَبِآبَائِكُمْ وإخوانكم وَعَمَّاتِكُمْ وَخَالَاتِكُمْ إِنَّ الرَّجُلَ من هل الكتابين يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وما يعلم ما لَهُ بِهَا مِنَ الْخَيْرِ فَمَا يَرْغَبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ حَتَّى يَمُوتَا هَرَمًا قَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ الْعَلَاءَ بْنَ سُفْيَانَ الْغَسَّانِيَّ فَقَالَ بَلَغَنِي أَنَّ الفواحش التي حرم الله تعالي فيما بَطَنَ مِمَّا لَمْ يتبين ذِكْرَهَا فِي الْقُرْآنِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَإِذَا قَدُمَتْ صُحْبَتُهَا وَطَالَ عَهْدُهَا وَنَفَضَتْ مَا فِي بَطْنِهَا طَلَّقَهَا مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ رَوَى ابْنُ مَاجَةَ مِنْهُ إِنَّ اللَّهَ يُوصِيكُمْ بأمهاتكم من وجهه آخَرَ عَنِ الْمِقْدَامِ

<<  <  ج: ص:  >  >>