للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٢٧ - وَقَالَ الْحَارِثُ حَدَّثَنَا يَحْيَى ثنا شُعْبَةُ قَالَ قَالَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْبَخْتَرِيِّ الطَّائِيُّ قَالَ إِنَّ نَاسًا كَانُوا بِالْكُوفَةِ مَعَ ابن الْمُخْتَارِ يَعْنِي وَالِدَ الْمُخْتَارِ ابن أَبِي عُبَيْدٍ حَيْثُ قتل بجسر إلى عُبَيْدٍ قَالَ فَقُتِلُوا إِلَّا رَجُلَيْنِ حَمَلَا عَلَى الْعَدُوِّ بَأَسْيَافِهِمَا فَأفْرَجُوا لَهُمَا فَنَجَيَا أَوْ ثَلَاثَةً فَأَتَوُا الْمَدِينَةَ فَخَرَجَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْه وَهُمْ قُعُودٌ يَذْكُرُونَهُمْ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْه عَمَّ قُلْتُمْ لَهُمْ

⦗٢٣٦⦘ قَالُوا اسْتَغْفَرْنَا لَهُمْ وَدَعَوْنَا لَهُمْ قَالَ رَضِيَ الله عَنْه لَتُحَدِّثُنِّي بِمَا قُلْتُمْ لَهُمْ أَوْ لَتَلْقَوْنَ مِنِّي فُتُوحًا قَالُوا إِنَّا قُلْنَا إِنَّهُمْ شُهَدَاءُ قَالَ والذي لا الله غَيْرُهُ وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ وَالَّذِي لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا بِإِذْنِهِ مَا تَعْلَمُ نَفْسٌ حَيَّةٌ مَاذَا عِنْدَ اللَّهِ لِنَفْسٍ مَيِّتَةٍ إِلَّا نَبِيَّ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ والدي لا الله غَيْرُهُ وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ وَالَّذِي لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ الرَّجُلَ يُقَاتِلُ رِيَاءً وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَيُقَاتِلُ يُرِيدُ الْمَالَ وَمَا لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا مَا فِي نُفُوسِهِمْ

رِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>