للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥٥٧ -[١] قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ أُمِّ سَعِيدٍ بِنْتِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ [الْجُمَحِيِّ] قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَفَلَ يَتِيمًا لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ، كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ الْإِصْبُعَينِ: الْوُسْطَى وَالْمُسَبِّحَةِ الَّتِي تَلِيهَا.

[٢] وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بِهِ.

هَكَذَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، وَخَالَفَهُ سُفْيَانُ، عَنْ صَفْوَانَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>