للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦١٣ - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ السَّائِبِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ [أُزِلَتْ] إِلَيْهِ نِعْمَةٌ مِنَ الْحَقِّ فَعَلَيْهِ أَنْ يُجْزَى بِهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ جَزَاؤُهَا فَلْيُظْهِرِ الثَّنَاءَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ كَفَرَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>