للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٨٨ - أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ الْمُلَائِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ يَزِيدَ الشَّامِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْدَثَ فِي الْإِسْلَامِ حَدَثًا. فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: فَمَا الْحَدَثُ؟ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوِ أَمْثَلَ مَثُلَةً بِغَيْرِ قَوَدٍ أَوِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً بِغَيْرِ سُنَّةٍ، قَالَ: وَالْعَدْلُ: الْفِدْيَةُ وَالصَّرْفُ التَّوْبَةُ.

إِسْنَادُهُ حَسَنٌ لَكِنَّهُ مُرْسَلٌ أَوْ مُعْضَلٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>