للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦٢٧ -[١] حدثنا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى: ثنا أَبِي، ثنا غَيْلَانُ، عَنْ عُثْمَانَ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسَ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} ، كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ (وَقَالُوا) : مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُنَا أَنْ يَتْرُكَ لِوَلَدِهِ ما لا يَبْقَى بَعْدَهُ؟ فَقَالَ (رَضِيَ الله عَنْه) : أَنَا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ، فَانْطَلِقُوا وَانْطَلَقَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْه، وَاتَّبَعَهُ ثَوْبَانُ رَضِيَ الله عَنْه. فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّهُ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّا) لَمْ نَفْرِضِ الزَّكَاةَ، إِلَّا لِمَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ، وَإِنَّمَا فُرِضَتِ الْمَوَارِيثُ فِي الْأَمْوَالِ لِتَبْقَى بَعْدَكُمْ، قَالَ: فَكَبَّرَ / عُمَرُ رَضِيَ الله عَنْه، فَقَالَ له النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا يُكْنَزُ؟ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ (وَإِنْ) غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ.

[٢] وقال أَبُو يَعْلَى: حدثنا أَبُو بَكْرِ ابن أَبِي شَيْبَةَ بِهَذَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>